بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    إلى جانب داعش والقاعدة، جوتيريش يستعد لوضع إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة    الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل    حسام حسن: منحت صلاح حرية الحركة.. وأهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين    "تصفيات المونديال ونهائي السلة".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    إبراهيم حسن يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ويوجه رسالة إلى الجماهير    رقص منة شلبي وغناء الهضبة.. لقطات من حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    بعد الفوز على بوركينا فاسو.. محمد الشناوي يوجه رسالة    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    بعد حفل باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    تغير مفاجئ بالحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية (استعلم الآن)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    13 يونيو.. عرض "قلبا وقالبا 2" لأول مرة بدبلجة عربية بالسينما في مصر    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحقق التعديلات الدستورية نزاهة العملية الانتخابية ؟
نشر في الأخبار يوم 02 - 03 - 2011

شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة القائم ادارة شئون البلاد عقب ثورة 52 يناير 1102 لجنة مشكلة من بعض رجال القضاء الدستوري واساتذة القانون والشخصيات العامة بغرض اجراء وصياغة بعض النصوص الدستورية.
وكانت اللجنة قد أوكل إليها المجلس اجراء التعديل في عدد من مواد الدستور لايتجاوز 5 أو 6 مواد إلا أن اللجنة ارتأت التعديل في 8 مواد من الدستور والغاء واحدة هي المادة 971 منه والتي تتعلق بمكافحة الارهاب.
ولما واجهت اللجنة الكثير من الانتقادات لاقتصار التعديلات التي صاغتها علي بعض مواد الدستور دون البعض الاخر كان تبريرها لهذا المسلك انها مقيدة بامرين اولهما: ان عملها مقصورة علي ما طلبه منها المجلس الأعلي للقوات المسلحة باجراء التعديل علي خمس مواد وثانيهما اجراء أي تعديلات تراها اللجنة مرتبطة بتلك المواد وفي حدودها وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وقبل الخوض في ابراز بعض القصور فيما انتهت اليه اللجنة المكلفة باجراء تلك التعديلات علي الدستور نود ان ننوه الي ايجابيات ما ورد في التعديل الوارد علي المادة 57 والمتعلقة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والمادة 67 المتعلقة بشروط قبول الترشيح لرئاسة الجمهورية والتي تتيح الترشيح بقيود ميسرة بعد ان كانت قيودا تعجيزية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات تشكيلا مجردا من اقدم رجال الهيئات القضائية دون تدخل من أي جهة في تعيين رئيسها أو أحد أعضائها وكذلك المادة 77 المتعلقة بمدة الرئاسة بجعلها اربع سنوات ولايجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة تالية الا ان تلك المادة لاتخلو من وجود ثغره سوف توردها فيما بعد.
وهناك نصوص اخري كان تعديلها مطلبا شعبيا كنص المادة 931 من الدستور والتي اوجبت علي رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه إلا أنه يؤخذ علي هذا النص انه أو كل لرئيس الجمهورية تحديد اختصاصات نائبه وان كان من الافضل ان يتضمن النص الدستوري تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية حتي لا يتركه الرئيس بلا اختصاصات او يمنحه اختصاصات شكلية كمقابلة رؤساء الدول والوفود الرسمية وتولي مهام المراسم بديوان الرئاسة.
كذلك مما قامت اللجنة بتعديل نص المادة 841 من الدستور الخاصة باعلان حالة الطواريء اذ اوجبت موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب وليس اغلبية عدد الحاضرين وفي حالة تجاوزها ستة اشهر لايجوز مدها الا بعد الموافقة علي ذلك باستفتاء شعبي.
ومن سلبيات إعلان حالة الطواريء ما نصت عليه المادة 6 من قانون الاحكام العسكرية رقم 52 لسنة 6691 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 0791 من أن رئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطواريء أن يحيل الي القضاء العسكري ايا من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر.
ولما كان قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات وكذلك التشريعات الجنائية الخاصة فيها ما يكفي للردع دون ضرورة اللجوء للقضاء العسكري وهو قضاء استثنائي ويؤدي إلي ازدواجية في القضاء وقد يساء استعمال هذا النص باحالة متهمين بذواتهم وقد تكون لاسباب سياسية الي القضاء العسكري فضلا عن مخالفة ذلك للمادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 8491.
وتري علاجا لهذه الامور تعديل نص المادة 381 من الدستور ليصبح كالاتي: ينظم القانون القضاء العسكري في حدود المباديء الواردة في الدستور وليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص خارج الشئون العسكرية.
ونري انه لايمكن التسليم بما ساقه اعضاء لجنة تعديل بعض مواد الدستور من ان التعديل جاء ببعض المواد التي ترتبط بالعملية الانتخابية وصولا الي انتخابات حرة ونزيهة وسندنا في ذلك:
أولاً: ان هناك بعض مواد الدستور اقترحت علي اللجنة او كلفت بتعديها وهي منبته الصلة بالعملية الانتخابية وذلك علي النحو التالي:-
1 - ان نص المادة 77 من الدستور يتيح لرئيس الجمهورية فرصة الترشيح لمدة واحدة تالية وبالتالي - وفقا لحكم هذا النص - يمكن لرئيس الجمهورية الترشيح للمدة التالية وهو يمارس جميع سلطاته الدستورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرها من الامور وهو ما يؤثر حتما علي نزاهة الانتخابات الرئاسية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص ان يجعل من الصعب لمرشح اخر لا يمارس اي سلطة بالدولة منافسة الرئيس في المدة الثانية وكان يتعين ان يتضمن ذلك النص ما يوجب تقديم رئيس الجمهورية استقالته في الفترة بين فتح باب الترشيح للرئاسة واعلان النتيجة ويحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا في تلك الفترة.
2- ان نص المادة 88 المعدلة من قبل اللجنة جاءت في الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بمجلس الشعب واوجبت المادة 502 من الدستور سريانها في فقرتها الثانية في شأن مجلس الشوري إلا أن نص المادة 88 اصبح ثلاث فقرات مما سوف يثير كثيرا من اللبس والغموض في التفسير حول ما اذا كانت الفقرة الثالثة منها والتي توجب ان يجري الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية - علي انتخابات مجلس الشوري فضلا عن ما قد يثار مستقبلا حول مدي سريان نص المادة 88 بكاملها علي انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
هذا فضلا عن ان النص ترك للقانون تشكيل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء اذ لم يتضمن معيارا محددا كالاقدمية او الصفة التي يكون عليها رجل القضاء رئيسة او عضو اللجنة العليا ولم يتضمن كذلك من المختص بتعيين تلك اللجنة العليا علي عكس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
3 - ان نص المادة 39 من الدستور اناط بالمحكمة الدستورية العليا الفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب ويؤخذ عليه انه تجاوز التحقيق في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري بما يجوز معه الفصل في صحة العضوية دون تحقيق وهو امر لايستقيم كما ان عدد مستشاري ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لايكفي علي وجه الجزم واليقين للفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة العضوية خلال التسعين يوما المقررة.
ثالثاً: ان هناك نصوصا في الدستور كان يتعين علي اللجنة شمولها بالتعديل لارتباطها بنزاهة العملية الانتخابية وبالتالي تدخل في تفويض المجلس الأعلي للقوات المسلحة للجنة التعديل وهي علي النحو التالي:-
1 - ان نص المادة الخامسة من الدستور والخاص بالاحزاب السياسية لم يحظر علي رئيس الجمهورية رئاسة حزب وهو ما يجب تعديله باضافة فقرة ثالثة تحظر علي الرئيس بمجرد تقدمه للانتخابات الرئاسية او توليه الرئاسة الاستمرار في حزب سياسي حتي لايهرول الكثيرون للانضمام الي ذلك الحزب لجني منافع شخصية كما حدث في الفترة المنصرمة وايضا اضافة فقرة اخيرة الي تلك المادة يحظر بموجبها علي المرشح الفائز بالعضوية والمنتخب علي اساس صفة معينة تغيير صفته خلال الدورة البرلمانية التي انتخب فيها »ظاهرة انضمام المستقلين« اذ كشف العمل تغيير معظم النواب لصفتهم بعد فوزهم الي حزب الاغلبية بقصد الحصول علي منافع وخدمات شخصية وهو ما يمثل سلوكا ينطوي علي غش وتدليس للناخبين الذين انتخبوه علي صفته السابقة ولايمكن ملاحقته.
2 - ان نص المادة 26 فقرة ثانية من الدستور اجاز الجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية واجاز تخصيص حد ادني لمشاركة المرأة في مجلسي الشعب والشوري. ونري تعديل ذلك النص بالغاء نسبة المرأة او ما يسمي بكوتة المرأة لمخالفته لنص المادة 04 من الدستور والتي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، ويتعين الاخذ بنظام القوائم النسبية حيث انه يشجع علي اختفاء ظاهرة نائب الخدمات ويأتي بدلا منه نائب أو مجموعة نواب لديهم برنامج سياسي أو اقتصادي يخدم الأمة ويساعد الاحزاب الصغيرة علي الوجود والاستمرار ويمكن للمستقلين خوض الانتخابات بقوائم تضمهم وتنافس القوائم الحزبية ويعطي المرأة والاخوة المسيحيين فرصة الحصول علي عضوية البرلمان.
3 - يتعين اضافة فقرة ثانية للمادة 171 من الدستور تتضمن انشاء جهاز للشرطة القضائية يخضع في تبعيته لمجلس القضاء الأعلي ويحال للقانون تنظيم احكامه واختصاصه التي يشمل تنفيذ الاحكام القضائية وتأمين المحاكم ولجان الاقتراع حتي نمنع الحواجز الامنية والتجاوزات التي حدثت في حق القضاء علي النحو الذي شهدته انتخابات 5002.
4 - اضافة فقرة ثانية للمادة 471 من الدستور يتضمن النص علي تعيين اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
ونري ضرورة هذا التعديل لان نص المادة 5/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 9791 يوجب تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية.
ولما اصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا له وضع مستحدث في الدستور يتعلق برئاسته للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فمن غير المقبول ان يعين عن طريق رئيس الجمهورية والذي قد يرشح نفسه للرئاسة لمرة تالية ويكون هو ذات الشخص الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا وفي ذات الوقت رئيس اللجنة العليا للانتخابات المرشح فيها ذات رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.