كتبت:عزت عبدالمنعم يري البعض أن التعديلات لم تتطرق الي أمور جوهرية تتعلق بنائب رئيس الجمهورية, الذي يجب اختياره بالانتخاب فيما يري حزب الوسط ضرورة خفض صلاحيات رئيس الجمهورية حتي لا يحيط به المفسدون. المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة, يري أن التعديلات الدستورية غير كافية حتي في المرحلة الانتقالية لدخول باب الديمقراطية وأهم ما يؤخذ عليها أن نص المادة88 من الدستور والتي تتعلق بالاشراف علي العملية الانتخابية قد جاءت بالنص القديم الوارد في دستور71, وجعلتنا نلجأ للمحكمة الدستورية العليا قبل انتخابات سنة2000, وهذا النص جاء في الفصل الثاني من الدستور والمتعلق بالسلطة التشريعية وبالتالي سنجد من يقول لنا إن هذا النص لا يسري علي انتخابات المجالس الشعبية المحلية, كما أن ذلك النص جاء خاليا من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سواء لمجلسي الشعب أو الشوري دون مراعاة الأقدمية المطلقة, اذ اكتفي بالقول تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يبين من الذي بسلطته اختيار اللجنة العليا, وبالتالي يجعل اختيارها دون ضابط محدد, ولايمكن التذرع بالقول بأن هذه التعديلات التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثل ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية, فذلك القول مردود بالتساؤل.. هل في إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية, فليست هناك علاقة بين تعيين نائب لرئيس الجمهورية بطريق الوجود أو الاختيار فإن هذا الأمر منبت الصلة بنزاهة العملية الانتخابية وكان الأولي باللجنة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية أن تشرع في تعديل المادة الخامسة من الدستور, بأن تحذر علي رئيس الجمهورية ان كان رئيسا لحزب أن يقدم استقالته بمجرد تقدمه للانتخابات الرئاسية ويضيف بأن العمل كشف أن رئيس الجمهورية إن كان رئيسا لحزب يهرول إليه الكثير من اعضاء مجلس الشعب بقصد الحصول علي مزايا, ومن ضمن المواد المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية أن يتضمن التعديل نص المادة62 فقرة25 من الدستور بالأخذ بنظام القوائم ويمكن عدم حرمان المستقلين بالسماح لهم بعمل قوائم للمستقلين وهذا يشجع علي اختفاء ظاهرة نائب الخدمات, كما يتيح للأخوة المسيحيين فرصة الحصول علي عضوية البرلمان عن طريق القائمة النسبية, كذلك كان يتعين النص علي انشاء الشرطة القضائية حتي نضمن تفادي تجاوزات الشرطة في جميع الانتخابات السابقة. وأيضا من ضمن التعديلات لنزاهة العملية ضرورة النص علي استقالة رئيس الجمهورية اذا رغب في الترشح مرة ثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين وحتي لا يمسك بكل الأمور, كما أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا يكون بقرار من رئيس الجمهورية دون الحاجة لموافقة الجمعية العمومية للمحكمة فكيف يعينه اليوم؟! ويرتبط أيضا بالنزاهة حظر تغيير صفة المرشح في نفس الدورة التي ينجح فيها إذ يلجأ النواب الي الانضمام لحزب الأغلبية للحصول علي منافع شخصية. ويبدي أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط تحفظه علي المادة الخاصة بمجلس الشوري, وهذا المجلس لا جدوي له, مشيرا الي أننا نحتاج لتعديل اختصاصات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالطواريء, فالمهم خفض اختصاصات رئيس الجمهورية حتي لا يتحول الرئيس الي فرعون ويحيط به المفسدون, فالمهم أن تكون له سلطة محددة وتوزع باقي الاختصاصات علي بقية الأجهزة الأخري حتي لا يكون هناك إيثار للرأي والسلطة وفقا لهوي رئيس الدولة.