قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات، وتعاقب المادتان من يبدد منقولات محجوز عليها إداريًا بالحبس. وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إدارياً، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأممالمتحدة. وذهبت المحكمة في أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً هو اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، ولا يرتبطان بالإخلال بالتزام تعاقدي، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانوناً أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بالتزام تعاقدي محل نص المادة (11) من العهد الدولي، وأن النصين المطعون فيهما التزاما جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب موضوعاً وصياغة.