وزير الزراعة: ضرورة إيجاد مؤشر لوضع الأمن الغذائي العربي    عاجل.. الصليبي يضرب باريس سان جيرمان قبل العودة أمام دورتموند    تموين الإسماعيلية تضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء    "الصحفيين" تدعو النقباء وأعضاء مجالسها السابقين للاجتماع التحضيري الثالث للمؤتمر العام السادس    للمرة الأولى منذ بدء العدوان في غزة، سرايا الأشتر تشن هجوما على إسرائيل بالطائرات المسيرة    "لا مكان لمعاداة السامية".. بايدن يهاجم طلاب الجامعات الأمريكية بسبب الاحتجاجات    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 280 كيانا روسيا    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    سويسرا تدعو أكثر من 160 وفدا للمشاركة في مؤتمر سلام أوكرانيا    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    الترجي التونسي يتخذ هذا الاجراء قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال    بعد تدشينه رسميًا.. نقابة الفلاحين تعلن دعمها ل اتحاد القبائل العربية    السعودية.. حريق هائل بأحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية وتحرك عاجل للسلطات    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    للبنات.. تعرف على خريطة المدارس البديلة للثانوية العامة 2024-2025 (تفاصيل وصور)    في ذكرى وفاته، أرملة وائل نور تروي ل "فيتو" الأيام الأخيرة في حياته وآخر شيء تمناه    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    نجيب محفوظ فى معرض هندى    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر    الكشف على 1540 مريضا.. قافلة طبية مجانية غربي الإسكندرية    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    أدباء ومختصون أكاديميون يدعون لتحويل شعر الأطفال إلى هدف تربوي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    تونس .. بيان مهم من البنك المركزي    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    "مشنقة داخل الغرفة".. ربة منزل تنهي حياتها في 15 مايو    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    لا تهاون مع المخالفين.. تنفيذ 12 قرار إزالة في كفر الشيخ| صور    تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 لطلاب الجامعات.. تعرف على التفاصيل    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    كريم بنزيما يغادر إلى ريال مدريد لهذا السبب (تفاصيل)    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص التعديلات المقترحة من الحكومة على 7 مواد بقانون العقوبات والمحالة ل"الإصلاح التشريعى".. تشمل جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والغش فى تنفيذ عقود المقاولات والتوريد والأشغال العام
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2015

- الحبس خمسة سنوات لمن اختلس أموال أو أوراق شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها ويزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات
- السجن وغرامة تساوى مثل قيمة الضرر لكل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى جرائم إخلال موظف عام عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون العقوبات، والتى عرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وناقشتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عنها، وتتضمن تعديل المواد؛ 113 مكرر، و115، و116 مكرر، و116 مكرر أ، و116 مكرر ج، و118، و119، وتتعلق بالاقتصاد، والشركات، وجريمة التربح، والاختلاس، والاستيلاء على المال العام.
وقال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذه التعديلات جزء من ضبط منظومة التشريعات الاقتصادية حتى لا تكون هناك تشريعات منفرة للاستثمار، وهى عبارة عن تعديلات على قانون العقوبات بعضها يتعلق بضبط جريمة التربح وعقوباتها.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أن هذه التعديلات مطروحة من الحكومة وأحالتها اللجنة العامة إلى الفرعية "التشريعات الاقتصادية" لمناقشتها وإبداء الرأى بشأنها، وسيتم عرضها على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى غد السبت، وفى حالة الموافقة عليها ستحال إلى مجلس الدولة لمراجعتها ومن على مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية لإقرارها.
وشملت التعديلات المقترحة من الحكومة والمقدمة للجنة الإصلاح التشريعى، المادة 113 مكرر من قانون العقوبات، حيث اقترحت الحكومة نصا بديلا مقترحا فى قانون الشركات جاء نصه كالآتى "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل بإحدى الشركات التى لا تساهم فيها الدولة اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب تأدية عمله أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت، يعاقب بالحبس ورد ما يعادل قيمة ما اختلسه أو ما استولى عليه أو سهل الاستيلاء عليه للغير، فإذا كانت الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 51% من رأسمالها، يزاد الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى خمس سنوات، وتكون العقوبة الغرامة التى لا نقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت جريمة الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير مصحوبة بنية التملك".
وتنص تنص المادة 113 مكرر فى قانون العقوبات الحالى على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
وقالت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على تعديل هذه المادة، إن قانون الشركات هو الموضع الصحيح وفقا لما تقتضيه حسن السياسة التشريعية الجنائية والعقابية ومنهج التشريع المقارن لتأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء والتى يرتكبها العاملون بالشركات غير المملوكة للدولة أو تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 51%، وإن التعديل المقترح جعل مساهمة الدولة فى الشركات بنسبة تقل عن 51% ظرف مشدد فى جريمة الاختلاس والاستيلاء.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة تساهم فى الشركات بنسبة 51% فأكثر فتسرى على ما يرتكبه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مديريها أو العاملين فيها أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وشملت التعديلات كذلك المادة 115 من قانون العقوبات، وجاء النص المقترح كالآتى: "كل موظف عام حصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق وبالمخالفة لما تجيزه القوانين واللوائح السارية على فائدة من مشروع أو من عملية عقدية، له عليها بمقتضى أعمال وظيفته سلطة الرقابة أو الإدارة أو سلطة الوفاء بالمستحقات المالية لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص المقترح قائلة: إن مقترح التعديل يتفق مع المبادئ الدستورية المستقر عليها فى مجال التجريم بحيث ينبغى أن يكون نطاق الجريمة محددا بدقة ووضوح، وراعى النص المقترح ذلك بحيث اشترط أن يكون للموظف سلطة محددة على المشروع أو العملية العقدية التى يتربح منها، والنص المقترح يتفق مع منهج التشريع المقارن (الفرنسى) فى تحديد نطاق جريمة التربح، ومبدأ توازن وتناسب العقوبة مع الفعل الإجرامى يقتضى إعادة النظر فى العقوبة المقررة لجريمة التربح لأنها لا تعادل فى خطورتها جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وراعى النص المقترح ذلك أخذا بمنهج التشريع المقارن (الفرنسى).
ونصت التعديلات المقترحة من الحكومة على استبدال نص المادة 116 مكررا بنص المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (116 مكررا، 116 مكررا أ) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
وأشارت لجنة التشريعات الاقتصادية فى ملاحظاتها على هذه المادة إلى أن جرائم الإضرار العمدى والإضرار بإهمال هى من الجرائم الاحتياطية ولا تعرفها العديد التشريعات المقارنة، والنموذج الإجرامى لها فضفاض ويتسع لمعاقبة الموظف عند إعمال سلطته التقديرية، موضحة أن نص المادتين المشار إليهما بشكلهما الراهن يفسح المجال لتوجيه الاتهام للمسئولين فى صحة وسلامة تقديراتهم فى الأمور الاقتصادية وهو ما ينبغى أن يحاط بضوابط إجرائية، وسبق أن أخذ المشرع بهذا المنهج فى شأن نص المادتين المشار إليهما وجعلهما من الجرائم التى يقتضى الأمر لتحريكها تقدير طلب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء وذلك لذات الاعتبارات المشار إليها (المادة 113 من قانون البنك المركزى).
واستبدلت التعديلات المقترحة نص المادة (116 مكرر أ) بالنص الآتى: "كل موظف عام أخل عمدا بواجبات وظيفته بقصد الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها لتلك الجهة، وترتب على ذلك ضررا جسيما بهذه الأموال أو المصالح يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات".
وعلقت لجنة التشريعات الاقتصادية على هذا النص بأن جرائم الإضرار العمدى بالمال العام بصياغتها الراهنة تفتقر إلى التحديد اللازم لنموذجها الإجرامى على نحو يخالف المبادئ الدستورية المستقرة، والتعديل المقترح يحدد نطاق الجريمة بوضوح ويشترط لوقوع جريمة الإضرار أن يكون ناجما عن إخلال الموظف بواجبات وظيفته وهو ما تطلبته محكمة النقض فى الأحكام الصادرة عنها فى هذا الشأن، والعقوبة المقترحة من جانب اللجنة روعى فيها أن تتسق مع العقوبة المقترحة لجريمة التربح كما روعى فيها العقوبة التى كانت مقررة للمادة فى نصها الأصلى قبل التعديل.
واقترحت التعديلات نص بديلا لنص المادة(116 مكررا ج) ينص على "كل من ارتكب غشا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ترتبط مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وترتب على ذلك ضرر جسيم، يعاقب بالسجن وبغرامة تساوى مثلى قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا لفعلهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ورأت اللجنة حذف أى تجريم لمجرد الإخلال بالتزام تعاقدى إذ صدقت مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والتى تنص فى المادة 11 منها على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط، ونزولا على حكم المادة 93 من دستور 2014 والتى توجب على الدولة أن تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة، وتم اقتراح تعديل المادة المشار إليها بحيث تقتصر العقوبة الجنائية فقط على ما يثبت ارتكابه من غش فى العقود الحكومية وجعل ارتكابها فى زمن الحرب ظرف مشدد، موضحة أن المدة محل التعديل المقترح من أكثر المواد التى تضر بمناخ الاستثمار فى مصر فيما يمس بالتعاقد مع الجهات الحكومية.
كما رأت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من المادة لمخالفتها أصول السياسة التشريعية فى مجال التجريم وإهدارها لقرينة البراءة التى حرصت كل الدساتير على النص عليها (المادة 96 من دستور 2014)، وتأمين تنفيذ على الحساب، الشطب من قوائم الموردين.
وشملت التعديلات أيضا نص المادة 118 مكررا (أ) مقترحة نص آخر هو: يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر أو الضرر الناجم عنها تجاوز قيمته عشرون ألف جنيه أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
ورأت اللجنة فى ملاحظاتها على هذا النص، إعطاء المحكمة الحق فى معاقبة المتهم بأحد من التدابير المنصوص عليها من المادة 118 مكررا إذا لم يتجاوز قيمة الضرر الناجم على عشرين ألف جنيه.
وجاء التعديل المقترح للمادة 119 من قانون العقوبات كالآتى: يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية، (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، (ج) النقابات والاتحادات، (د) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، (ه) الجمعيات التعاونية، (و) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم (عند تأسيسها) إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، (ز) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ورأت لجنة التشريعات الاقتصادية حذف عبارة (أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها)، وحذف البند (ج) حيث إنه تم إلغاء الاتحاد الاشتراكى فأصبح لا محل لها فى الوقت الراهن، وتعديل البند (ز): تأثيم جرائم الاختلاس والاستيلاء التى يرتكبها العاملون فى الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تقل فيها نسبة مساهمة الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عن 51% من رأسمالها، موضعه الصحيح وفقا لأصول السياسة التشريعية ومنهج التشريع المقارن بالنسبة للشركات باعتبارها بحسب الأصل من أشخاص القانون الخاص هو قانون الشركات مع جعل مساهمة الدولة بأقل من النسبة المشار إليها ظرف مشدد للعقوبة.
موضوعات متعلقة..
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية ب"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.