المعذبون في الأرض.. رائعة من روائع الأديب العظيم الدكتور طه حسين.. أخالني أضيف إليهم فئة المحبوسين والمحكوم عليهم بغير وجه حق في مصر وهم بالمناسبة بالملايين. فهؤلاء القابعون في السجون المصرية تنفيذا لأحكام جنائية صدرت ضدهم في قضايا الشيك أو خيانة الأمانة.. أو تبديد منقولات وضعت تحت حراستهم عنوة وتلفيقا.. وأولئك الهاربون من تنفيذ مثل تلكم الأحكام, علي الرغم من صدور القرار الجمهوري 536 لسنة 1981 باعتبار أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يتضمنه من نصوص دستورية وقانونية يعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية واجبة النفاذ.. وبحسب أن المادة 11 منه قد قضت تطبيقا لمبدأ منع الاكراه البدني أي منع حبس المدين قد قضت بعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس كجزاء عند الاخلال بالتزام تعاقدي.. يعدون بحق من قبيل المعذبين في مصر.. حال كونهم محبوسين أو محكوما عليهم بعقوبة الحبس بغير وجه حق. وأولئك الممثلون القانونيون للشخصيات الاعتبارية المحبوسون أو الهاربون من أحكام جنائية صدرت أحكام بحبسهم في مثل تلك القضايا بمقولة أنهم المسئولون جنائيا عن الشخص الاعتباري مصدر الشيك أو وصل الأمانة, وكان من غير المتصور حبس الشخص الاعتباري.. عليه وجب حبس ممثله القانوني رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو مديرا لها.. وهؤلاء يعدون في نظرنا في وضع أشد تنكيلا ممن سبقهم. وكان من مفارقات القدر أن تقوم الحكومات الشيوعية في ستينيات القرن المنصرم والحكومة التركية في وقتنا الحاضر بتوزيع السلع المعمرة من ثلاجات وبوتاجازات وغسالات وتليفزيونات بالمجان لشعوبهم رفعا لمستوي معيشاتهم, ولكننا نحن هنا في مصر نقوم بحبسهم أن هم اشتروا تلك السلع تقسيطا وعجزوا عن سداد باقي الأقساط.. فقام البائع بتحويل ما وقعوه له من شيكات أو ايصالات أمانة إلي المحكمة الجنائية لتقضي بحبسهم هم ومن وقعوا معهم ككفلاء.. ونحن هنا وفي ضوء أحكام اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية.. نصبح أمام سلوك منهجي اتخذه المشرع المصري بداية.. وطبقه القاضي المصري نهاية تجاه فئة من فئات المجتمع.. هم فئة المدينين.. وقضي بحبسهم بغير وجه حق بالمخالفة لحكم المادة 11 من العهد الدولي.
هذا السلوك يعد صورة من صور الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها الموظف العام.. وتستوجت مساءلته جنائيا دون أن تشفع له حصانة.. أو تحميه سلطة.. وهو ما يمكن أن يتحقق أن انضمت مصر لتلك الاتفاقية. وإذا اتفقنا علي ما يذهب إليه البعض إلي أن عدد المحكوم عليهم في تلك القضايا يفوق العشرة ملايين مواطن.. أدركنا حجم المشكلة والمأساة.. منها موظفة في بنك تشكو من أن ابنها لم ير أبيه منذ ثماني سنوات, حيث فر الأب إلي السعودية هاربا من حكم صدر عليه في قضية شيك.
فلاح غلبان اقترض من بنك التنمية الزراعية وقدم شيكات أو إيصالات أمانة ضمانا للقرض.. فجاء البنك بعد أن عجز عن الحجز علي جاموسته لعدم جواز الحجز عليها وفقا لقانون المرافعات.. ورفع جنحة ضده فحبسه.. وعلي شاكلته فعل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع آلاف الشباب الذين سعوا لإقامة مشاريع اقتصادية, حيث زج بهم في السجون في قضايا مماثلة وعلي منهجهم سارت البنوك, حيث زجت بآلاف العملاء من فئة المتعثرين في السجون أو طادرتهم بأحكام جنائية.
ولم تكن المحاكم المصرية بعيدة عن المشهد.. فلديها رسوم قضائية نسبية وخدمات وهي رسوم بالمناسبة غير دستورية كونها لم تضع حدا أقصي للرسم مستحقة علي المتقاضين.. وتفتق ذهن القائمين علي الادارة المطالبة بالتحرير محاضر حجز وهمية يحررها المحضرون في مكاتبهم يكون مصيرها أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد أشياء محجوز عليها وبمقتضي المادة 341 عقوبات الملغاة أصلا بحكم المادة 11 من العهد الدولي تصدر المحكمة حكمها بحبس المتهم حتي يهرع إن كان لديه المال ليتصالح مع المحكمة أو ليهرب إن لم يكن لديه ما يتصالح به.
اليوم وقد من الله علي مصر بعد 25 يناير بثورة عظيمة اقترب الحكم فيها أن يطبق النموذج التركي التقليدي.. وحبذا لو أسرعنا به لتطبيق النموذج التركي الحديث.. وأضحي الحكم بعد فوز الرئيس محمد مرسي قريبا من تحقيق دولة العدالة بعد أن رحلت وبغير رجعة دولة الظلم وفلولها من أعضاء الحزب الوطني المنحل.. اليوم ألا يحق لنا أن نعتب علي دولة مصر الجديدة أن تترك هؤلاء المعذبين في مصر في السجون.. أذلة.. أو في الهروب أذلة. وزاد الطين بلة.. أن المصريين المحكوم عليهم في الخارج.. لا يستفيدون من سقوط العقوبة كونهم في خارج مصر علي نحو ما نصت عليه المادة 532 إجراءات جنائية بالتعديل المدخل عليها في عام 1997 وقد وضع التعديل رجال الحزب الوطني وقتذاك لمنع خصومهم السياسيين من العودة إلي مصر.. فأضاعوا وما زالوا يضيعون علي مصر أموالا طائلة مع هؤلاء الخصوم المحكوم عليهم يرغبون العودة بها إلي مصر, ولكن تلك العقوبات غير الساقطة تحول دون عودتهم. والأمر لا يحتاج من المشرع المصري الجديد سوي قانون وحيد بوقف تطبيق الإكراه المدني في مصر.. مقررا ومؤكدا أن لا حبس للمدين سواء حمل الدائن لحبسه شيكا أو إيصال أمانة.. أو جاء بمحضر تبديد ضد من تخلف عن تسديد الرسوم القضائية وبإلغاء حكم المادة 532 إجراءات جنائية. المزيد من مقالات المستشار: حسن احمد عمر