«القاهرة الإخبارية» تعرض مشاهد لركام منزل استهدفه طيران الاحتلال بمخيم النصيرات    «يهدد بحرب أوسع».. ضابط استخبارات أمريكي يستقيل احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل.. عاجل    عبدالمنعم سعيد: هناك مبالغة شديدة في العالم بعد أحداث 7 أكتوبر    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-05-2024 في مصر    طلاب الصف الثاني الثانوي بالقاهرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى    خبيرة أبراج تحذر من ظاهرة «رأس الغول» في شهر مايو.. قد تدمر حياة هؤلاء    حفل عشاء لجنة تحكيم الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي (صور)    ما مواقيت الحج الزمانية؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح    ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات    طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. الموعد والشروط اللازمة ومزايا المقبولين    عمرو أديب ل عالم أزهري: هل ينفع نأخد ديننا من إبراهيم عيسى؟    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    ارتفاع تكلفة الواردات في كوريا الجنوبية وسط ارتفاع أسعار النفط    بديوي: إنشاء أول مصنع لإنتاج الإيثانول من البجاس صديق للبيئة    لهواة الغوص، سلطنة عمان تدشن متحفًا تحت الماء (فيديو)    عصابة التهريب تقتل شابا بالرصاص أثناء سفره بطريقة غير شرعية    وزير الزراعة: 300 ألف طن زيادة بالصادرات حتى الأن.. واعتبارات دولية وراء ارتفاع الأسعار    وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى    الأوبرا تختتم عروض «الجمال النائم» على المسرح الكبير    جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة    مسؤول أمريكي: بايدن لا يرى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا بغزة    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    شولتس يقلل من التوقعات بشأن مؤتمر السلام الأوكراني    طريقة عمل عيش الشوفان، في البيت بأقل التكاليف    هيئة الدواء تحذر من منتجات مغشوشة وغير مطابقة: لا تشتروا هذه الأدوية    رئيس شعبة الأدوية: احنا بنخسر في تصنيع الدواء.. والإنتاج قل لهذا السبب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    سيات ليون تنطلق بتجهيزات إضافية ومنظومة هجينة جديدة    "الناس مرعوبة".. عمرو أديب عن محاولة إعتداء سائق أوبر على سيدة التجمع    في عيد استشهادهم .. تعرف علي سيرة الأم دولاجي وأولادها الأربعة    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    «محبطة وغير مقبولة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    «يحتاج لجراحة عاجلة».. مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعب كبير بالمنتخب والمحترفين    فرج عامر: الحكام تعاني من الضغوط النفسية.. وتصريحات حسام حسن صحيحة    فريدة سيف النصر: «فيه شيوخ بتحرم الفن وفي نفس الوقت بينتجوا أفلام ومسلسلات»    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو بالصاغة    مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين في هجوم لداعش على موقع للجيش    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    عاجل.. حسام حسن يفجر مفاجأة ل "الشناوي" ويورط صلاح أمام الجماهير    أول تعليق من " أوبر " على تعدي أحد سائقيها على سيدة بالقاهرة    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    رئيس شعبة الأدوية: هناك طلبات بتحريك أسعار 1000 نوع دواء    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل    "يأس".. واشنطن تعلق على تغيير وزير الدفاع الروسي    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    «أخي جاوز الظالمون المدى».. غنوا من أجل فلسطين وساندوا القضية    أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنصاف المحبوسين والمحكوم عليهم بغير حق‏!‏

المعذبون في الأرض‏..‏ رائعة من روائع الأديب العظيم الدكتور طه حسين‏..‏ أخالني أضيف إليهم فئة المحبوسين والمحكوم عليهم بغير وجه حق في مصر وهم بالمناسبة بالملايين‏.‏ فهؤلاء القابعون في السجون المصرية تنفيذا لأحكام جنائية صدرت ضدهم في قضايا الشيك أو خيانة الأمانة.. أو تبديد منقولات وضعت تحت حراستهم عنوة وتلفيقا.. وأولئك الهاربون من تنفيذ مثل تلكم الأحكام, علي الرغم من صدور القرار الجمهوري 536 لسنة 1981 باعتبار أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يتضمنه من نصوص دستورية وقانونية يعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية واجبة النفاذ.. وبحسب أن المادة 11 منه قد قضت تطبيقا لمبدأ منع الاكراه البدني أي منع حبس المدين قد قضت بعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس كجزاء عند الاخلال بالتزام تعاقدي.. يعدون بحق من قبيل المعذبين في مصر.. حال كونهم محبوسين أو محكوما عليهم بعقوبة الحبس بغير وجه حق.
وأولئك الممثلون القانونيون للشخصيات الاعتبارية المحبوسون أو الهاربون من أحكام جنائية صدرت أحكام بحبسهم في مثل تلك القضايا بمقولة أنهم المسئولون جنائيا عن الشخص الاعتباري مصدر الشيك أو وصل الأمانة, وكان من غير المتصور حبس الشخص الاعتباري.. عليه وجب حبس ممثله القانوني رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو مديرا لها.. وهؤلاء يعدون في نظرنا في وضع أشد تنكيلا ممن سبقهم.
وكان من مفارقات القدر أن تقوم الحكومات الشيوعية في ستينيات القرن المنصرم والحكومة التركية في وقتنا الحاضر بتوزيع السلع المعمرة من ثلاجات وبوتاجازات وغسالات وتليفزيونات بالمجان لشعوبهم رفعا لمستوي معيشاتهم, ولكننا نحن هنا في مصر نقوم بحبسهم أن هم اشتروا تلك السلع تقسيطا وعجزوا عن سداد باقي الأقساط.. فقام البائع بتحويل ما وقعوه له من شيكات أو ايصالات أمانة إلي المحكمة الجنائية لتقضي بحبسهم هم ومن وقعوا معهم ككفلاء..
ونحن هنا وفي ضوء أحكام اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية.. نصبح أمام سلوك منهجي اتخذه المشرع المصري بداية.. وطبقه القاضي المصري نهاية تجاه فئة من فئات المجتمع.. هم فئة المدينين.. وقضي بحبسهم بغير وجه حق بالمخالفة لحكم المادة 11 من العهد الدولي.

هذا السلوك يعد صورة من صور الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها الموظف العام.. وتستوجت مساءلته جنائيا دون أن تشفع له حصانة.. أو تحميه سلطة.. وهو ما يمكن أن يتحقق أن انضمت مصر لتلك الاتفاقية.
وإذا اتفقنا علي ما يذهب إليه البعض إلي أن عدد المحكوم عليهم في تلك القضايا يفوق العشرة ملايين مواطن.. أدركنا حجم المشكلة والمأساة.. منها موظفة في بنك تشكو من أن ابنها لم ير أبيه منذ ثماني سنوات, حيث فر الأب إلي السعودية هاربا من حكم صدر عليه في قضية شيك.

فلاح غلبان اقترض من بنك التنمية الزراعية وقدم شيكات أو إيصالات أمانة ضمانا للقرض.. فجاء البنك بعد أن عجز عن الحجز علي جاموسته لعدم جواز الحجز عليها وفقا لقانون المرافعات.. ورفع جنحة ضده فحبسه.. وعلي شاكلته فعل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع آلاف الشباب الذين سعوا لإقامة مشاريع اقتصادية, حيث زج بهم في السجون في قضايا مماثلة وعلي منهجهم سارت البنوك, حيث زجت بآلاف العملاء من فئة المتعثرين في السجون أو طادرتهم بأحكام جنائية.

ولم تكن المحاكم المصرية بعيدة عن المشهد.. فلديها رسوم قضائية نسبية وخدمات وهي رسوم بالمناسبة غير دستورية كونها لم تضع حدا أقصي للرسم مستحقة علي المتقاضين.. وتفتق ذهن القائمين علي الادارة المطالبة بالتحرير محاضر حجز وهمية يحررها المحضرون في مكاتبهم يكون مصيرها أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد أشياء محجوز عليها وبمقتضي المادة 341 عقوبات الملغاة أصلا بحكم المادة 11 من العهد الدولي تصدر المحكمة حكمها بحبس المتهم حتي يهرع إن كان لديه المال ليتصالح مع المحكمة أو ليهرب إن لم يكن لديه ما يتصالح به.

اليوم وقد من الله علي مصر بعد 25 يناير بثورة عظيمة اقترب الحكم فيها أن يطبق النموذج التركي التقليدي.. وحبذا لو أسرعنا به لتطبيق النموذج التركي الحديث.. وأضحي الحكم بعد فوز الرئيس محمد مرسي قريبا من تحقيق دولة العدالة بعد أن رحلت وبغير رجعة دولة الظلم وفلولها من أعضاء الحزب الوطني المنحل.. اليوم ألا يحق لنا أن نعتب علي دولة مصر الجديدة أن تترك هؤلاء المعذبين في مصر في السجون.. أذلة.. أو في الهروب أذلة.
وزاد الطين بلة.. أن المصريين المحكوم عليهم في الخارج.. لا يستفيدون من سقوط العقوبة كونهم في خارج مصر علي نحو ما نصت عليه المادة 532 إجراءات جنائية بالتعديل المدخل عليها في عام 1997 وقد وضع التعديل رجال الحزب الوطني وقتذاك لمنع خصومهم السياسيين من العودة إلي مصر.. فأضاعوا وما زالوا يضيعون علي مصر أموالا طائلة مع هؤلاء الخصوم المحكوم عليهم يرغبون العودة بها إلي مصر, ولكن تلك العقوبات غير الساقطة تحول دون عودتهم.
والأمر لا يحتاج من المشرع المصري الجديد سوي قانون وحيد بوقف تطبيق الإكراه المدني في مصر.. مقررا ومؤكدا أن لا حبس للمدين سواء حمل الدائن لحبسه شيكا أو إيصال أمانة.. أو جاء بمحضر تبديد ضد من تخلف عن تسديد الرسوم القضائية وبإلغاء حكم المادة 532 إجراءات جنائية.
المزيد من مقالات المستشار: حسن احمد عمر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.