قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض دعوي "عدم دستورية" مادة الاختلاس. وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين الذي دفع بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات التي تنص على أن: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب موضوعا وصياغة بما لا يخالف فيه أي من المواد 54 و94 و95 و96 و151 و184 و186 من الدستور الحالى أو أيا من أحكامه الاخرى الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى. وكان حسين إبراهيم الدسوقى المحامى أقام الدعوى رقم 35 لسنة 30 ق د ضد كل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، على سند أن أحد المواطنين ويدعى وائل السيد عبد العظيم قد أقام دعوى ضد حسين إبراهيم الدسوقى أمام محكمة جنح طنطا لمطالبته برد مبلغ 47 ألف جنيه قد اختلسها لنفسه. وطالب في دعواه بمعاقبته بالمادة المطعون عليها دستوريا رقم 341 من قانون العقوبات، الأمر الذي دفع المدعى عليه في تلك الدعوى بالدفع يعدم دستورية هذه المادة..