محمد صبحى: تقدم الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية بلورة لتوجيهات القيادة السياسية    وزير الصحة يفتتح الدورة التدريبية عن «الإدارة المعاصرة»    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أصول البنك المركزي المصري تقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية أبريل    هيئة الاستشعار عن بُعد تستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون في مجال بيانات الأقمار الصناعية    محمد الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة مفاوضات صفقة الرهائن    أحمد أيوب ل"هذا الصباح": ثبات موقف مصر تجاه فلسطين أقوى رد على أكاذيب إسرائيل    البطل التاريخي.. 6 مباريات رسمت طريق مانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب    تطهير شبكات ومواسير المياه بقرية الأبطال في الإسماعيلية    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    «المالية»: نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجورالعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    عاجل| مصدر رفيع المستوى يستنكر تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية لوقف النار بغزة    باحثة سياسية: دور أمريكا أساسي لترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية    مصدر مصري رفيع المستوى يستنكر الاتهامات المغرضة للأطراف الوسيطة في أزمة غزة    رئيس الوزراء: برامج التعاون مع البنك الدولي تستهدف دعم القطاع الخاص    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال    البنوك الرقمية تُحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري    تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    صدمه القطار.. مصرع تلميذ أثناء عبوره «السكة الحديد» بسوهاج    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    سيدة «المغربلين»    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضى بمجلس الدولة يرد على ادعاء أعضاء "النيابة الإدارية" بالطبيعة القضائية لقرارات الهيئة
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 11 - 2013

تثار في الآونة الأخيرة تساؤلات حول طبيعة قرارات النيابة الإدارية، هل هي ملزمة وقضائية أم مجرد توصيات؟.. وبعض أعضاء هيئة النيابة الإدارية يؤكدون الطبيعة القضائية لقرارات النيابة الإدارية.
من جانبه أكد الدكتور محمود فوزي عبد الباري، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المسافة يجب أن تبقى واضحة من الناحية القانونية بين التوصية، والقرار، والقرار القضائي، والحكم القضائي.
وأضح المستشار فوزى، فى حواره ل"بوابة الأهرام"أن إلزامية القرار لا تفيد بذاتها الاستدلال على شيء، فالقرارات الإدارية العادية الصادرة من السلطة التنفيذية ملزمة، ونافذة، وواجبة الطاعة والاتباع، ومعاقب على مخالفتها جنائيا.
حول القول إن وضع النيابة العامة هو نفسه وضع النيابة الإدارية، فلماذا التفرقة بينهما، خصوصا أنه يوجد فارق جوهري بين النيابة العامة والنيابة الإدارية؟
-النيابة العامة تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية المقيدة للحرية الشخصية وتملك سلطات الحبس الاحتياطي والأوامر الجنائية، في حين أن النيابة الإدارية تنوب عن الجهة الإدارية في التحقيق، والتوصية بتوقيع الجزاء الذي تستقل بتقديره الجهة الإدارية أو المحكمة المختصة، يؤكد ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بأن (المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل بجانب الجهة الإدارية.(الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001
-يوجد قطاع مهم من قطاعات موظفي الدولة لا تملك النيابة الإدارية حيالهم أية سلطات، لا تحقيقا ولا إحالة ولا محاكمة ولا طعنا، مثل الجامعات والشرطة والدبلوماسيين والخبراء وغيرهم، فتستقل بشئونهم الوظيفية التأديبية مجالس تأديب خاصة ذات تشكيل شبه قضائي، تصدر قرارات اعتبرتها المحكمة الإدارية العليا قرارات قضائية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 .
هل النيابة تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنص القانون؟
-إن التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وإن كان من اختصاص للنيابة الإدارية بنص القانون، وهو حصري ومقصور عليها في بعض الحالات ضمانة لبعض كبار موظفي الدولة، فإنه مقرر للجهة الإدارية التي يتبعها العامل واختصاصها في ذلك أصل عام لا يمكن إنكاره.
قرار إحالة الموظف إلي التحقيق أمام النيابة الإدارية يكون من النيابة الإدارية من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول علي موافقة جهة الإدارة، أليس هذا اختصاص قضائي؟
-هذا صحيح في حال إذا ما قدمت شكوى أو بلاغ، لكن من المعلوم أن هذه السلطة مقررة أيضا لضابط الشرطة في أحوال ارتكاب جريمة أو تقديم بلاغ، وهي إجراءات ملزمة، ولم يقل أحد أبدا إن قرارات الشرطة في هذا الخصوص قرارات قضائية.
ألا تملك النيابة الإدارية سلطة إصدار قرار بوقف العامل المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر؟
-صحيح، ولكن المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن :"لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر"، والسلطة المختصة ليست جهة قضائية مع أنها تتمتع بسلطة وقف العامل عن عمله بقرار ملزم.
هل قرارات ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية وقرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، أليست قرارات قضائية؟
-النيابة الإدارية عندما تصدر هذه القرارات فذلك من أجل تمكينها من أداء وظيفتها في مكافحة الفساد، ولا تكفي بذاتها لإسباغ الصفة القضائية على أعمال النيابة الإدارية، بل هي محض سلطة استثنائية منحت لها لمباشرتها لمهامها، ولا نعلم متى مارست هيئة النيابة الإدارية هذه الصلاحيات في ضوء ترتيب مصر المتقدم بين الدول الأكثر فسادًا في مجال الوظائف الإدارية.
-نجد أن المادة 6 من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 تعطي للهيئة الحق فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم. كما أجازت لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتًا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.
-ونجد أن المادة 9 من قانون هيئة الرقابة الإدارية خولت أيضا لهيئة الرقابة الإدارية سلطة أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ولم يقل أحد أبدًا إن هيئة الرقابة الإدارية تمارس عملًا قضائيًا.
-ونجد أن الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات بموجب قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات يتمتعون بصفه مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للأحكام وعدم الامتثال لأوامرهم متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
-النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدي الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدي صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلي ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارًا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلي جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوي التأديبية.
-لا أعلم ما هو وجه قضائية هذا القرار، في ضوء أن المادة 12 من قانون إعادة تنظيم الهيئة أجازت للجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية على خلاف ما تراه النيابة الإدارية، إذ تعيد الجهة الإدارية الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، وهذا يؤكد طبيعة دورها في أنها نائبة عن الجهة الإدارية (السلطة التنفيذية) التي تملك تنظيم أوضاع العامل.
-يجب ذكر أن المادة 13 من قانون إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية توجب إخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية، والمشار إليها فى المادة السابقة، ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية. أي أن النيابة الإدارية في هذه الحالة ملزمة بمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة دون اختيار، والجهاز المركزي للمحاسبات ليس هيئة قضائية.
قرار النيابة الإدارية بتحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق بإحالتها مباشرة إلي النيابة العامة لأعمال شئونها.. أليست هذه أعمالًا قضائية ؟
-هذا قول مستغرب، فالشرطة تستطيع إحالة البلاغات إلى النيابة العامة، وطبقا لقانون العقوبات كل من رأي جريمة وجب عليه إبلاغ النيابة العامة، بل إن المادة (98) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها ولم يبلغه إلى السلطات العامة، ويبقى في النهاية أن النيابة العامة ليست ملزمة بمباشرة الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية، فلها
أن تحفظها إن رأت ذلك.
قرار النيابة الإدارية بالطعن علي الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوي التأديبية للتحقق من صحتها، أليس عملًا قضائيًا ؟
-مجرد الطعن على الأحكام أصبح عملا قضائيا، فهذا الحق مقرر للعامل أيضا الصادر ضده الحكم، وليس مجرد الطعن يسبغ الطبيعة القضائية على القرار أو الإجراء، وأي خصم في دعوى صادر ضده حكم يملك ذلك الحق.
-بل إن المادة 22 من قانون مجلس الدولة تعتبر من ذوى الشأن فى الطعن على أحكام المحاكم التأديبية كل من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.