وزير الأوقاف: مصر حارسة للدين بعلمائها وأئمتها وواعظاتها وأزهرها الشريف    تسريب غاز وتكافل وكرامة.. الحكومة تعلن نتائج شكاوى المواطنين خلال مايو 2024    بحضور ممثل عن الرئيس.. افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بجامعة القاهرة الدولية    أماكن صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024.. بداية من الاثنين المقبل    10 توصيات.. ماذا يوصي صندوق النقد الدولي مصر لتجنب التحديات الاقتصادية؟    توريد 605 آلاف طن قمح لشون وصوامع الشرقية    حكومة غزة: الاحتلال يشن هجوما وحشيا غير مسبوق على مخيم النصيرات    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    «التعاون الدولي» تعلن تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر    روسيا: الغرب يواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة تستهدف المدن الروسية وتُستخدم ضد الفلسطينيين    مصدر يكشف لمصراوي عن صفقة جديدة يسعى الزمالك لحسمها    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة    الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسماعيلية    بحضور يسرا وعز ورمضان.. 51 صورة من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي    نيللي كريم بصحبة أحمد عز وترقص في حفل زفاف ابنة محمد السعدي (صور)    عضو ب "كبار العلماء": الاتصال بالسنة عبر رجال الإسناد ميزة لمن آمن بالرسول    الإفتاء توضح حكم تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة جمعية خيرية    30 عيادة و12 سرير عمليات.. كل ما تريد معرفته مستشفى بنها الجامعي الجديد    في اليوم العالمي لأورام المخ - احذر الأعراض والأسباب    سفاح التجمع يعترف لزملائه بمرضه النفسى: أعانى من اضطراب ثنائى القطب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    ضبط طن لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية    بدء أولى جلسات محاكمة ربة منزل وعشيقها بقتل الطفلة «ريتاج» في مدينة نصر    خبير اقتصادى: برنامج التنمية المحلية فى الصعيد أحدث طفرة تنموية    ساوثجيت يعلن قائمة انجلترا لخوض يورو 2024    إعلام إسرائيلى: عدد كبير من الطائرات يشارك فى قصف استثنائى على مخيم النصيرات    بعدما أعلنت انفصالها رسميًا.. من هي دانية الشافعي ؟    رسميًا.. مانشستر سيتي يجدد عقد سيتفان أورتيجا حتى عام 2026    ب100 شركة صغيرة ومتوسطة.. انطلاق فعاليات الدورة ال3 لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر    وزيرة خارجية إندونيسيا تستقبل السفير المصري بجاكرتا    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    صحة مطروح: قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة جلالة بالضبعة اليوم وغدا    تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    خبيرة فلك تبشر برج السرطان بانفراجه كبيرة    حفظ التحقيقات حول وفاة نقاش بالمنيرة    نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    وزير التعليم يتفق مع رئيس التنظيم والإدارة على إجراء مسابقة جديدة نهاية يونيو    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    ب300 مجزر.. «الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    الأهلى يواجه النجوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدوري    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاذلى: لاتوجد سابقة في العالم تفصل بين الاختصاص بالفصل بين المنازعات الإدارية والتأديبية
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 10 - 2013

أكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه لا توجد سابقة في العالم كله تفصل بين الاختصاص بالفصل بين المنازعات الإدارية والتأديبية.
أوضح المستشار الشاذلى، ل"بوابة الأهرام"أن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بالتأديب وسلب هذا الاختصاص من مجلس الدولة وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية التي لا تعرف سوى القضاء الموحد أو القضاء المزدوج ولا تعرف شيئًا آخر يسند له ولاية القضاء التأديبي فصلا عن القضاء الإداري.
وأعرب عن تحديه أن يجد أحدا لذلك مثالا في أي دولة من دول العالم، ثم يخالف من ناحية أخرى ضوابط الاختصاص المقررة في كل دساتير العالم التي تفصل بين الجهة التي تتولي التحقيق والجهة القضائية التي تتولى الفصل في الدعاوى.
وأوضح، أن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام بحيث يتم مواجهة الموظف بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإذا ارتأت هيئة النيابة الإدارية وجها لإقامة الدعوى التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، وتباشرها أمام هذه المحكمة، فإذا صدر حكم لم ترتضه هيئة النيابة الإدارية أو الموظف يتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أرست مبادئ في مجال التأديب.
وأضاف المستشار الشاذلي، أنه نظرا لأن اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق لا يخل بحق الجهة الإدارية التي ينتمى إليها الموظف العام في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق وإصدار قرارات الجزاء فقد أنيط بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة الفصل أيضا في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية.
وأكد أن مجلس الدولة يختص بالفصل في الدعاوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية، كما يختص بالفصل في الطعون التأديبية التي يقيمها الموظفون العموميون طعنا على القرارات المشار إليها.
وشدد، أن أهم المبادئ الحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية، حيدة الهيئة التى تتولى هذه المحاكمة بحيث يمتنع على من أبدى رأيا في الاتهام أو ساهم أو شارك في إجراءات التحقيق أن يشترك في هيئة المحاكمة، قائلا:"من يجلس مجلس القضاء لابد وأن يكون ذهنه خاليا عن موضوع الدعوى".
وأضاف، أنه أسند الاختصاص بالفصل في الدعاوى التأديبية لمجلس الدولة، بما يعني أن مجرد التفكير في سلب هذا الاختصاص من المجلس يهدر العدالة التى تحققت للموظف العام في مصر بحجة بطء التقاضي أمام المحاكم التأديبية.
وتساءل المستشار الشاذلى، قائلا: لنا أن نتخيل أن من المبررات التى يسوقها بعض المنادين بمثل هذا المقترح من السادة أعضاء النيابة الإدارية أمام لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين أن مجلس الدولة يحكم في الدعاوى التأديبية بمنطق المشروعية، فهل يمكن أن يكون هناك منطق آخر؟.
واعتبر أن حجة القول بإن هذا قياس على حالة النيابة العامة في مصر فهذه حجة فاسدة، موضحا أنه لم يجرؤ أشد الناس حماقة-على حد تعبيره- على اقتراح ضم القضاء الجنائي للنيابة العامة لتحقق وتتهم وتحيل المتهم وتباشر الدعوى وتفصل فيها وتطعن في الحكم الصادر منها.
وأشار، إلى أن النيابة العامة في مصر لها وضع خاص من حيث إنها استثناء على مبدأ مباشرة التحقيق بواسطة قاضي التحقيق ومباشرة الاتهام بواسطة النيابة العامة، مؤكدا أن هذا المقترح يهدم العدالة التأديبية بحجة تطويرها، لا سيما وأن السبب الأساسي المدعى به سبب منتحل، على حد وصفه.
كما أشار إلى أن الأرقام المعلنة رسميا- والتى لم تنكرها هيئة النيابة الإدارية بصفتها ممثلة الادعاء في الدعاوى والطعون التأديبية ولديها مثل هذه البيانات تثبت أن إجمالي الدعاوى والطعون التأديبية المتداولة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2012 /2013 بلغت (14746)، أُنجز منها - بواسطة عدد يقل عن مائة قاض- (9248) قضية وتبقى للعام القضائي الحالي (5498) دعوى وطعن تأديبى.
وفسر ذلك، أن الدعاوى التأديبية التي تطالب هيئة النيابة الإدارية بإنشاء جهة قضاء تأديبي ليس لها سوى ثلث العدد المتبقي، وأن الخوض في أسباب تأخر الفصل في هذا العدد المتبقي سيكشف بيقين أن العامل الأساسي يرجع إلى الجهة التي تتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية وتطالب بسلبها حاليا.
ولاحظ، أن المشرع في القوانين المتعلقة بذلك عبر عما يصدر من مجالس التأديب بكلمة (القرار) ولم يقل إنها أحكاما، ومن ثم فإن مجلس الدولة كان وما زال مختصا بالنظر في الطعون التي يقيمها الموظفون على القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية ويندرج من بينها قرارات مجالس التأديب المشار إليها آنفا.
وأضاف، أنه حينما أدرك المشرع أهمية جعل تشكيل المحاكم التأديبية قضائيا خالصا نص على ذلك صراحة في قانون مجلس الدولة المعمول به حاليا رقم 47 لسنة 1972 وذلك التزاما منه بالمفاهيم التى يقوم عليها نظام القضاء المزدوج، باعتبار أن مجلس الدولة هو قاضي القانون العام للمنازعات الإدارية.
قال المستشار الشاذلى، إنه طالما تطبق الدولة النظام القضائي المزدوج، فلا مجال لإسناد المنازعات التأديبية لغير مجلس الدولة، مؤكدا أنه لم يكن هناك اتحاد في يوم من الأيام بين الجهة التي تتولى سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الادعاء، وبين الجهة التى تتولى المحاكمة التأديبية، ملفتا أن النظام القانوني المصري يأخذ بنظام القضاء المزدوج، وطالما وجد بالدولة مثل هذا النظام ووجدت المحاكم التأديبية فلا يمكن منهجا إسنادها لغير مجلس الدولة.
ولفت الانتباه أن الدول التى تأخذ بنظام القضاء المزدوج ولا يوجد لديها محاكم تأديبية، فيوجد لديها البديل وهو مجالس التأديب، ويكون المختص بالنظر في الطعون التى تقام ضد قرارات هذه المجالس مجلس الدولة أيضا، وهو ما كان عليه الحال في مصر قبل إنشاء المحاكم التأديبية، وهو ما عليه الحال حاليا بفرنسا.
وشدد المستشار شريف الشاذلى، على أن الفصل في هذه المسألة يجب أن يكون للمتخصصين من فقهاء القانون الدستوري والقانون العام، دون النظر لادعاءات أصحاب المصالح ودفاع من لديه الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.