أجرت لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" المنوط بها تعديل الدستور، تعديلاً على النص المقترح من لجنة العشرة الخاص بنص النيابة الإدارية. وعادت اللجنة إلى نفس النص الموجود في دستور 2012، ونصه: "القضاء التأديبي.. هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل في الدعاوى القضائية.. والنيابة الإدارية جزء لايتجزأ من القضاء التأديبي تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقا للقانون واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة مايكشف عنه التحقيق من أوجه القصور في أداء المرافق العامة.. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". كانت اللجنة، استندت في نقاشاتها حول المادة إلى المسودة المقدمة من النيابة الإدارية والتي تتضمن استثناء نظام القضاء التأديبي من تحقيق وتحريك الدعاوى التأديبية والادعاء والفصل فيها في هيئة قضائية واحدة بدلا من توزيعها بين هيئتين، والاستفادة من طاقات أعضاء النيابة الإدارية والبالغ عددهم 4 آلاف عضو "ثاني هيئة قضائية"، وسرعة الفصل في الدعاوى التأديبية وتفرغ مجلس الدولة للفصل في المنازعات الإدارية التي أضيف إليها هذا العام، عدة ملايين من دعاوى الضرائب التي قاضت الدستورية العليا بعد اختصاص القضاء العادى بنظرها. واستندت النيابة الإدارية في مطالبها إلى أن عضو النيابة الإدارية، علاقته بالتأديب تبدأ منذ تعيينه معاونا للنيابة والمنطق يقتضي أن يكون هو الأنسب للحكم في الدعوى التأديبية متى بلغ درجة مستشار، على النحو المطبق بالنسبة للنيابة العامة والقضاء الجنائي، مشيرة إلى أن عضو مجلس الدولة يقوم بالفصل في المنازعات الإداريه ولاتبدأ علاقته بالتأديب إلا حينما يتم توزيعه على المحاكم التأديبيه ربما بعد ثلاثين عاما بالقضاء الإداري. وأوضحت النيابة أنه تم تعديل الفقرة الخاصة باتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة إلى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة مايكشف عنه التحقيق، ومن قصور أداء المرافق العامة بحيث أصبحت مقصورة على الإجراءات الاحتياطية المؤقتة، وأصبحت مرتبطة بما يكشف عنه التحقيق ومن ثم بالجهات التي تختص فقط النيابه الإدارية بالتحقيق مع العاملين بها.