نقابة الصحفيين تُقر قواعد جديدة للمنتسبين من الخارج وأساتذة الصحافة والإعلام    مستشار قانوني يوضح موقف الأحكام القضائية ضد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء    أنباء عن التواصل مع أحد أفراد طائرة الرئيس الإيراني "المنكوبة"    عمر جابر: جمهور الزمالك عظيم ويستحق الفرحة    محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكاديميات رياضية للموهوبين    10 صور للتحفظ على لانشون مجهول المصدر ومخابز مخالفة بالقاهرة    دموع التماسيح.. طليق المتهمة بتخدير طفلها ببورسعيد: "قالت لي أبوس ايدك سامحني"    تفاصيل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    سلطنة عمان تتابع بقلق بالغ حادث مروحية الرئيس الإيراني ومستعدة لتقديم الدعم    المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ضمن أعلى 5 متاحف حققت زيارات في يومها العالمي (صور)    رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: جرائم الاحتلال جعلت المجتمع الدولى يناهض إسرائيل    وزارة الصحة: طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية فى نظام الرعاية الأولية    بينها «الجوزاء» و«الميزان».. 5 أبراج محظوظة يوم الإثنين 19 مايو 2024    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    خبير تكنولوجى عن نسخة GPT4o: برامج الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى إغلاق هوليود    مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للنوم في الطقس الحار بدون استعمال التكييف    الكشف على 1528 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. هل ينتهي القانون المثير للجدل؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    الجمعة القادم.. انطلاق الحدث الرياضي Fly over Madinaty للقفز بالمظلات    جدل واسع حول التقارير الإعلامية لتقييم اللياقة العقلية ل«بايدن وترامب»    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    داعية: القرآن أوضح الكثير من المعاملات ومنها في العلاقات الإنسانية وعمار المنازل    «النواب» يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى تشغيل المنشآت الصحية العامة    كيف هنأت مي عمر شقيقة زوجها ريم بعد زفافها ب48 ساعة؟ (صور)    اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح    المنشاوي يفتتح معرضا لمشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    رئيس الإسماعيلي ل في الجول: أنهينا أزمة النبريص.. ومشاركته أمام بيراميدز بيد إيهاب جلال    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    عرض تجربة مصر في التطوير.. وزير التعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2024 -تفاصيل    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشاروا النيابة الإدراية يطالبون بمواد فى الدستور لمكافحة الفساد المالى والإدارى
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 10 - 2013


تقدم مستشارو النيابة الادارية بمذكرة عبر جريدة" صوت الأمة " للرئيس عدلى منصور بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري واصلاح تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية " قضاء التأديب " واقترحوا بعض مواد تضاف للدستور وشددوا على عدم اهمالها فى لجنة الخمسين حتى يتمكن مستشارى النيابة الادارية من القضاء على الفساد لإختلاف قضايا التأديب وطبيعتها واهدافها عن المنازعات الإدارية " وقالت المذكرة ان النص الدستوري المقترح " الفصل الثالث: السلطة القضائية مادة: قضاء التأديب جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في الدعاوى التأديبية, ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضاءه, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة : النيابة الإدارية جزء لايتجزأ من قضاء التأديب, تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومي والمرافق العامة, وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها, واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور في أداء المرافق العامة. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. "ايجاز التسبيب"1 - نشأت المحاكم التأديبية بقانون اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مرتبطة بالعمل القضائي المنوط بالنيابة الإدارية ومتممة له – ويهدفان إلى : أ‌- القضاء على عيوب الجهاز الحكومي والمرافق العامة المتعلقة بإنتظام سيره وتحقيق الصالح العام. ب‌- ج- إصلاح أداة الحكم بكفالة قيام العاملين بالجهاز الحكومي والمرافق العامة بواجباتهم على خير وجه. وهناك مذكرة ايضاحية لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علما بأن "الفساد" هو نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج أو تقديم الخدمات أو مراقبة نشاط القطاع الخاص. وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص. 2- كانت النيابة الإدارية كالمحاكم التأديبية في بداية تكوينها بما فرض أن يندب للعمل بتلك المحاكم أعضاء من مجلس الدولة لإنه لم يكن قد توافر في أعضاء النيابة الإدارية – وقتئذ - الخبرة التراكمية والدرجة القضائية اللازمة لتولي المحاكم. وقد استكملت النيابة الإدارية مقومات أعضائها وفاضت على مدار(60) ستين عاماَ.3 -اختلاف طبيعة الدعوى التأديبية (دعوى حق عام) عن المنازعات الإدارية (دعوى حق شخصي) أصل اختصاص مجلس الدولة من حيث الإجراءات والمبادئ والسلطات والصلاحيات. 4-مراحل الخصومة التأديبية هي مرحلة التحقيق (النيابة الإدارية), ومرحلة الفصل في الخصومة (المحاكم التأديبية), فهما يتكاملان, ولذلك لايوجد لدى المحاكم التأديبية هيئة مفوضين5 - اتساق استقلال قضاء التأديب – بمحاكمه ونيابته – مع المبدأ الدستوري القاضي بالتخصص وأن يكون لكلّ خصومة قضائية قاضيها. على غرار المتبع في تنظيم الجهات القضائية الأتية أ‌- القضاء العادي : الذي يضم النيابة العامة ب‌-القضاء الإداري : الذي يضم هيئة المفوضين. ت‌ - القضاء العسكري : الذي يضم النيابة العسكرية. 6 -توافر الخبرات التراكمية لأعضاء النيابة الإدارية وتوافق العلة في تعيينهم في المحاكم التأديبية بمثل : أ‌.أعضاء النيابة العامة - يعينون - قضاة محاكم القضاء العادي. ب‌.أعضاء النيابة العسكرية - يعينون - قضاة محاكم القضاء العسكري. ت‌.أعضاء هيئات المفوضين بمجلس الدولة - يعينون - قضاة محاكم القضاء الإداري. 7- الأثار السلبية المترتبة على الحاق المحاكم التأديبية بالقسم القضائي بمجلس الدولة : أ‌- الأثار المترتبة على التقاضي أمام مجلس الدولة : بطئ التقاضي, واكهال عاتق أعضاء مجلس الدولة, فضلا عن النتائج المستقبلية نتيجة اتساع اختصاص مجلس الدولة. ب‌- الأثار المترتبة على قضاء التأديب : تعيين قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء هيئة المفوضين رغم عدم سبق اتصال عملهم بالدعوى التأديبية, وعدم اكتمال مقومات هذا القضاء وعدم تهيئته لتحقيق أهدافه, لعدم الإهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالا بالإختصاصات الأخرى, وإطالة مدة التقاضي في الدعاوى التأديبية. لذلك يقترح إعادة تنظيم قضاء التأديب من خلال : 1- تحقيق استقلال قضاء التأديب وتكامله بجناحيه – النيابات والمحاكم - وتخصصه في الدعاوى التأديبية دون طعون القرارات الإدارية للجزاء بما سيرتب تحقيق أهداف تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. 2- تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية, والتبادل بينها اسوة بالجهات القضائية الأخرى, ونشر المحاكم بجميع انحاء مصر دون تكلفة اضافية للدولة لإنتشار مقار النيابة الإدارية بجميع مراكز الجمهورية. 3- اعتماد نظام التقاضي على درجتين.4- تقرير الطعن على أحكامه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ملحوظة: من التنظيم المقترح – يتضح الابقاء على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون المقامة في الأحكام الصادرة من قضاء التأديب. علما بان العديد من الجهات تخرج الدعوى التأديبية المقامة ضد العاملين بها عن اختصاص مجلس الدولة وتتولاها مجالس تأديب إدارية, ويكون الطعن على قراراتها النهائية أما المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.