يتميز القضاء المصري بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات تأتى على قمته "محكمة النقض "التي أنشئت عام 1931، هي محكمة واحدة في مصر الهدف من جعلها هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه، ويدخل في نطاق اختصاصها "بالأساس "النظر في الطعون بالنقض التي قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التي قد ترفعها إليها النيابة العامة، ويدخل في نطاق اختصاصها النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة قانون. واستطاعت محكمة النقض منذ إنشائها في إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التي أعتمد عليها هذا القضاء والتي كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه.
كما أسهمت المحكمة أيضا، من خلال أحكامها المتعددة، في استكمال البنيان التشريعي المصري، عن طريق توجيه نظر المشرع إلى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور، بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها و يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.
والمحكمة الدستورية العليا ورد النص على إنشائها في دستور عام 1971 وهى محكمة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،وتضطلع منذ إنشائها بدور كبير في مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور، وفى التأثير عموما على الأوضاع القائمة في المجتمع من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة.
وبالتطبيق لأحكام الدستور، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة، الذي عرف بقانون المحكمة الدستورية العليا، وحددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما تختص تلك المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائي ويكون الآخر صادرا عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها، وهى وحدها التي تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة، وذلك في حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق.
ويجوز للمحكمة الدستورية العليا في جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها، ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها و تمارس عملها في مراقبة دستورية القوانين واللوائح.
أما محاكم الاستئناف فتختص بالنظر في الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف ،كما تختص محاكم الاستئناف، في حالات خاصة، بنظر بعض الدعاوى التي ترفع إليها، وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثاني درجة وإنما باعتبارها أول درجة.
وتختص المحاكم الابتدائية بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة أمامها التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، في حين تختص المحاكم الجزئية في إصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.
ولمجلس الدولة أربعة أنواع من المحاكم باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية أو بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات وغير ذلك.
المحاكم الأربع بمجلس الدولة هي محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية العليا واختصاص كل محكمه دون غيرها في فصل المنازعات هوأولا بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح وكذلك أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون، ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.
والمحكمة الإدارية العليا تتمثل اختصاصاتها في جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
إما محكمة الأسرة فهي الأحدث في المحاكم المصرية حيث أنشئت في عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية التي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال.
وهدفها الأساسي هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة لضمان تحقيق العدالة السريعة وإبطال محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر عبر إقامة عدة دعاوى في محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.