ورشة عمل حول تطبيقات الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الحكومية بالمنوفية| صور    الحكومة: التعاون مع البنك الدولي يهدف لإيجاد اقتصاد قوي ومرن إزاء أي تحديات خارجية    إسرائيل توسع صلاحيات فريق التفاوض مع حماس حول صفقة تبادل أسرى    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر مشرف وواضح وشجاع    الأونروا: تعليق التمويل الأمريكي والبريطاني جعل وضعنا المالي في إشكالية كبيرة    «شريف» يشارك في هزيمة الخليج أمام أبها بالدوري السعودي    حظك اليوم| برج الجدي 24 مايو.. علاقات أقوى مع الأحباء    يمكن لمن حصل على شقة من قبل التقديم عليها.. طرح وحدات سكنية جديدة في 5 مدن (فيديو)    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    الاتحاد الأوروبي ينتقد مناورات الصين واسعة النطاق قبالة تايوان    أيمن الجميل: مشروع الدلتا الجديدة إنجاز تاريخي    ماذا قال الحلفاوي عن مصطفى شوبير قبل مباراة الأهلي والترجي؟    تحقيقات موسعة بواقعة ضبط أكبر شحنة كوكايين في 2024 ببورسعيد    وزير الاتصالات: توقيع اتفاقية تعاون لتطوير حلول رقمية في مجال الرعاية الصحية باستخدام AI    "دمي فلسطيني".. والد بيلا حديد يعلق على إطلالة ابنته بالكوفية الفلسطينية في "كان" السينمائي    إيرادات الأربعاء.. "السرب" الأول و"بنقدر ظروفك" في المركز الرابع    «دنيا سمير غانم كانت هتبقى معانا».. هشام ماجد يكشف مفاجأه عن الموسم الأول من «أشغال شقة»    إعلام إسرائيلي: من المتوقع صدور أوامر للوزراء بعدم التطرق لقرارات محكمة العدل    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    وزارة الصحة: نصائح هامة للمواطنين تفاديا لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة    الوجودية واختياراتنا في الحياة في عرض «سبع ليالي» ب مهرجان نوادي المسرح    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة فاركو بالدوري المصري    مسلسل إسرائيلي يثير الجدل والتساؤلات حول مقتل الرئيس الإيراني    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    عفو السيسي عن عقوبة "البحيري" .. هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن "مركز تكوين"    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا.. والاحتلال يتحمل مسئولية إغلاقه    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المصري يتميز بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات
نشر في محيط يوم 19 - 06 - 2012

يتميز القضاء المصري بزخم من المحاكم محددة الاختصاصات تأتى على قمته "محكمة النقض "التي أنشئت عام 1931، هي محكمة واحدة في مصر الهدف من جعلها هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه، ويدخل في نطاق اختصاصها "بالأساس "النظر في الطعون بالنقض التي قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التي قد ترفعها إليها النيابة العامة، ويدخل في نطاق اختصاصها النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة قانون.

واستطاعت محكمة النقض منذ إنشائها في إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التي أعتمد عليها هذا القضاء والتي كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه.

كما أسهمت المحكمة أيضا، من خلال أحكامها المتعددة، في استكمال البنيان التشريعي المصري، عن طريق توجيه نظر المشرع إلى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور، بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها و يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.

والمحكمة الدستورية العليا ورد النص على إنشائها في دستور عام 1971 وهى محكمة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ،وتضطلع منذ إنشائها بدور كبير في مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور، وفى التأثير عموما على الأوضاع القائمة في المجتمع من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة.

وبالتطبيق لأحكام الدستور، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة، الذي عرف بقانون المحكمة الدستورية العليا، وحددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

كما تختص تلك المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائي ويكون الآخر صادرا عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها، وهى وحدها التي تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة، وذلك في حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق.

ويجوز للمحكمة الدستورية العليا في جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها، ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها و تمارس عملها في مراقبة دستورية القوانين واللوائح.

أما محاكم الاستئناف فتختص بالنظر في الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف ،كما تختص محاكم الاستئناف، في حالات خاصة، بنظر بعض الدعاوى التي ترفع إليها، وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثاني درجة وإنما باعتبارها أول درجة.

وبحسب قانون السلطة القضائية، يوجد في مصر سبع محاكم استئناف واحدة في كل من القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، وأسيوط.

وتختص المحاكم الابتدائية بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة أمامها التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، في حين تختص المحاكم الجزئية في إصدار الأحكام في الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني و الزمانى، الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.

ولمجلس الدولة أربعة أنواع من المحاكم باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية أو بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات وغير ذلك.

المحاكم الأربع بمجلس الدولة هي محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية العليا واختصاص كل محكمه دون غيرها في فصل المنازعات هوأولا بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح وكذلك أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون، ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.

والمحكمة الإدارية العليا تتمثل اختصاصاتها في جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

إما محكمة الأسرة فهي الأحدث في المحاكم المصرية حيث أنشئت في عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية التي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال.

وهدفها الأساسي هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة لضمان تحقيق العدالة السريعة وإبطال محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر عبر إقامة عدة دعاوى في محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.