لغسيل وتطهير الخزانات.. وقف ضخ مياه الشرب للوحدات السكنية بطور سيناء مساء لمدة 7 أيام اعتبارا من الغد    الأمم المتحدة: لا نستطيع إدخال المساعدات إلى غزة    بدء امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل    أسعار اللحوم والفراخ في أسواق أسيوط اليوم الأربعاء    اليوم.. الليلة الختامية لمولد القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي    تأجيل محاكمة ترامب في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية حتى إشعار آخر    عقب الإقصاء المهين.. سان جيرمان يتطلع لحقبة ما بعد مبابي    تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء    الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات على كوبري أكتوبر «فيديو»    توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العقرب» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    يوم مفتوح بثقافة حاجر العديسات بالأقصر    بعد رفض قضاة تعيينهم، كلية حقوق كولومبيا تدعم خريجيها الداعمين لغزة    للمقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب اليوم    لسبب غريب.. أم تلقي طفلها في نهر مليء بالتماسيح    شاهد.. انتشار لافتات "ممنوع الموبايل والتدخين" في لجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس    مظاهرات في إسرائيل تطالب بالتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس    تعرف على المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء    ياسمين عبد العزيز: فترة مرضي جعلتني أتقرب إلى الله    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    6 مقالب .. ملخص تصريحات ياسمين عبدالعزيز في الجزء الثاني من حلقة إسعاد يونس    حسن الرداد: مبعرفش اتخانق مع إيمي.. ردودها كوميدية    المدرج نضف|«ميدو» عن عودة الجماهير: مكسب الأهلي والزمالك سيصل ل4 ملايين جنيه    مقالب بطفاية الحريق.. ياسمين عبدالعزيز تكشف موقف لها مع أحمد السقا في كواليس مسرحة «كده اوكيه» (فيديو)    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة    أخبار السيارات| أرخص موديل زيرو في مصر.. أول عربية من البلاستيك.. وأشياء احذر تركها في السيارة بالصيف    سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد- 19 من جميع أنحاء العالم    مكاسب الأهلي من الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري    مفيد شهاب: ما قامت به إسرائيل يخالف اتفاقية السلام وتهديد غير مباشر باستخدام القوة    محمد رمضان: فرق كبير بين الفنان والنجم.. واحد صادق والتاني مادي    عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها    القاهرة الإخبارية: تعرض رجل أعمال كندي يقيم بالبلاد لحادث إطلاق نار في الإسكندرية    عاجل.. أول رد من صالح جمعة على إيقافه 6 أشهر    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    واشنطن: القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة ونثق في تعاملها مع الموقف    بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إيلات الإسرائيلية    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يهزم التطواني بثلاثية في الدوري المغربي    متحدث الزمالك: هناك مفاجآت كارثية في ملف بوطيب.. ولا يمكننا الصمت على الأخطاء التحكيمية المتكررة    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انهيار دولة القانون بسبب كثرة الطعون!
نشر في صباح الخير يوم 03 - 07 - 2012

للحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون والمؤسسات يجب الحفاظ على مؤسسة القضاء لأنها أحد أعمدة الدولة، التى يجب على الجميع احترامها، تعبيراً عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم، واحترام الإرادة الشعبية، وعدم السماح بالعبث بها بأى حال من الأحوال، مؤكداً فى الوقت نفسه وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.. ولكن ما نعيشه من فوضى وجدل فى ساحات المحاكم أدى إلى اختلاط الحابل بالنابل، ولم يعد معروفا من المختص بهذا الأمر حتى نلجأ إليه؛ هل نحن الآن نعيش فى دولة الفوضى التى لا تحترم العلم ولا تؤمن بالتخصص؛ هذا الأمر نراه حادثا بعد كل حكم قضائى يصدر من جهته؛ فنجد المشككين والطاعنين على هذا الحكم؛ لا فرق فى ذلك بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض؛ ومحاكم القضاء الإدارى.

فالمحكمة الدستورية العليا تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد يتم اختيار قضاتها وتحديد اختصاصاتها وفقا لدستور الدولة، ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل بتوافق أى قرار، أو مرسوم، أو قانون، أو حكم قضائى مع الدستور، الذى هو التشريع الأعلى فى البلاد ولا يجوز مخالفته.

وتتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين، وبالتالى تقوم هى بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته كما يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أى جهة أخرى) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائى ما، فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر فى دستورية الموضوع المطعون فيه، كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها.

وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسئولين فى الدولة مثل رئيس الجمهورية، كما أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ملزمة وغير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية فى البلاد.

ثم نأتى بعد ذلك لمحكمة النقض وهى محكمة عليا ومهمتها ليس الفصل بين المتقاضين، وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى، كالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم إذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون، أو قصور فى تسبيب الأحكام، أو فساد فى الاستدلال وغيرها من الأخطاء التى قد تقع فيها هذه المحاكم، وتصحيح تلك الأخطاء، أى أنها محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين أو النيابة العامة.

أما القضاء الإدارى فله اختصاصات استشارية كإعداد التشريعات التى تقدم له من قبل الحكومة، لأنه على صلة دائمة بالقضايا والمشكلات الإدارية، أو يقتصر دوره على الصياغة فقط، لأن من واجبه التحقق من مطابقة التشريعات لمبدأ الشرعية، إضافة إلى إصدار الفتاوى وإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى تطرح من قبل الوزارات والإدارات عندما تعترضها مشكلة إدارية بحاجة إلى توضيح.
وله أيضا اختصاصات قضائية حيث يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية التى ترفع أمامه بغية إلغاء الأعمال الإدارية المخالفة لمبدأ الشرعية (دعوى الإلغاء)، أو تعديلها أو استبدالها والحكم بالتعويض عنها.

ولكن مع حالة الجدل الحالية وقيام البعض بالطعن على حكم المحكمة الدستورية والمطالبة بإلغاء الحكم الصادر عنها بحل البرلمان قال المستشار عصام الشريف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إذا صدر حكم قضائى من محكمة مختصة فى حدود اختصاصها القانونى الممنوح لها حتى لوكان هذا الحكم فاسدا، لا يجوز الطعن عليه احتراماً لهيبة القانون فى دولة ينبغى عليها أن تكون دولة قانون، موضحا أن الفارق بين الدول التى تحترم القانون والتى لا تحترمه هو «الجدال القانونى حول النص الذى يرسى قواعد لا تحتمل الجدال حول حكم المحكمة»، خاصة أن هذه المحكمة مشكلة وفقا للدستور، وهى المختصة دون غيرها النظر فى دستورية هذا النص، ومن هنا إذا قالت المحكمة أن النص القانونى باطل، انعدم، وأصبح لا وجود له من وقت إنشائه، والأثر الذى يترتب على ما أثاره النص قبل إصدار الحكم، أن الإجراءات التى تمت صحيحة، والإجراءات التى لم تتم حتى وقت صدور الحكم لا أثر لها.

وأضاف قائلا: إن الجدل الفقهى حول النصوص القانونية أمر عبثى، يعنى انهيار دولة القانون، وذلك لأن النص حمال لوجوه عديدة فى حالة الجدل، ولكن القانون لا يؤخذ هكذا، فنحن لدينا نص قانونى، هذا النص لا يخرج للوجود إلا فى خصومة حقيقية ويعرض على القضاء للفصل فيه، فإذا فصل القضاء ووضع مبدأ هنا يستقر النص، ويعتبر مبدأ واقعيا لا يجوز الطعن عليه، ونحن لدينا مبادئ دستورية وضعتها المحكمة الدستورية، حيث قامت بحل المجلس مرتين قبل ذلك، إذًا المبدأ الحالى ليس جديدا، فمنذ أن بدأت المحكمة تتصدى لدستورية القوانين التى تنظم عملية الانتخاب مرتين كان لا يجوز لها أن تحسم حجية النص الذى بمقتضاه تتم الانتخابات، هذه القاعدة هى عدم تكافؤ الفرص، من هنا ينسحب هذا الأمر على القانون الحالى، وبالتالى أصبح القانون باطلا ومن هنا يحل المجلس، لأن القاعدة واحدة والمحكمة أصدرت الحكم فى حدود اختصاصها، وبالتالى حكمها صحيح وملزم وهذا لا يحتاج إلى جدال.

ورداً على سؤال هل من حق الطاعن اللجوء إلى محاكم القضاء الإدارى أو محكمة النقض لتفسير النص أو إلغاء الحكم قال لا يجب ولا يجوز لمحاكم النقض أو القضاء الإدارى أن تتصدى لتفسير أو تعديل أو تغيير أحكام المحكمة الدستورية العليا، لأنها هى الوحيدة المسئولة عن تفسير ما يصدر عنها من أحكام، وإذا نطقت المحكمة الدستورية بحكم وجب احترام أحكامها، وتنفيذ القانون، الذى لا يحتاج أكثر من التصديق على هذه الأحكام.
وعن تقديم الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى إلى القضاء الإدارى وعدم إحالتها للدستورية العليا التى حكمت مسبقا بحل مجلس الشعب قال المحكمة الدستورية لا تتصدى للأحكام إلا إذا عرض عليها الأمر من محكمة، فهى لا تتصدى لما يعرض عليها من أفراد، وينبغى أن تكون هناك منازعة على النص والقضاء الإدارى فى هذه الحالة يوقف موضوعية الدعوى المرفوعة أمامه، ثم يحيلها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.

وأضاف: إن ما يحدث مناورات سياسية ولكنها لن تلغى حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث، وأضاف لا أعتقد أن هناك قاضيا يتصدى لأحكام المحكمة الدستورية، حيث لا يوجد نص أو قانون لذلك، الأحكام تصدر بناءً على قوانين موضوعية وشكلية ولا توجد قوانين تعطى الحق للقضاء الإدارى أو محكمة النقض بالتصدى لأحكام الدستورية لا بالتفسير أو التعديل.
وعن اختصاصات كل محكمة قال إن القضاء الإدارى يختص بالنظر فى جميع المنازعات التى منشأها القرار الإدارى، والجهة الإدارية ممثلة فى الدول ومؤسساتها أو الجهات الإدارية فى أى منازعة أساسها وأسبابها، الوظيفة العامة فيما تتخذه من قرارات سيادية أو قرارات بصفتها الإدارية، بينها وبين الأفراد أو الجهات الإدارية الأخرى، وهذه يختص بها مجلس الدولة بهيئتيه القضاء الإدارى، والإدارية العليا»، كما يختص مجلس الدولة بالتصدى لإخلال الموظف العام أو من فى حكمه بواجباته الوظيفية، فيما يسمى بالمحكمة التأديبية.

أما محكمة النقض فهى أعلى سلطة قضائية، وهى محكمة قانون، وليست محكمة موضوع، فإذا كانت المحاكم الابتدائية والاستئناف محاكم تصدر أحكاما مبدئية، فمحكمة النقض هى التى تقول إن هذا الحكم صدر وفقا للقانون، وأن إجراءات الحكم قانونية من عدمه، وأن المحكمة طبقت صحيح القانون على الموضوع أم لا.

ومحكمة النقض لا تنظر الحكم من مبدئه إلا إذا رأت أن «محكمة أول درجة» حكمت بالخطأ، واستمرت المحكمة عليه، فى هذه الحالة فقط تقوم محكمة النقض بالنظر فى الموضوع القانونى يعنى أن «المحاكم الابتدائية والاستئناف تنشئ الأحكام والنقض تنظر هل إنشاء الأحكام تم وفقا لصحيح القانون أم لا».
من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون بجامعة حلوان أن الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإدارى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب سيتم رفضها شكلا لانتفاء القرار الإدارى، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليها وتنفذ فور صدورها دون الحاجة إلى إعلان مؤكدا أن ما قام به المشير طنطاوى كان مجرد إخطار لرئيس مجلس الشعب بصفته وأن ذلك يقوم ما قام الإنذار على يد محضر ولا يعد فى صحيح القانون قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.وأشار إلى أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن حيثيات الحكم تكمل المنطوق.

وكان بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، أعلنت حملته والدكتور محمد البلتاجى عضو حزب الحرية والعدالة فى الميدان عن رغبة الرئيس فى حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان المنحل وهى رغبة قطاع عريض من القوى الثورية التى لا تعترف بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ولا الإعلان الدستورى المكمل، وفى ذات الوقت هناك ضغوط تطالب باحترام القانون وأحكام القضاء التى ارتضى الجميع أن يسيروا على دربها.

وأكد المستشار هشام الشريف المستشار بمحكمة أسيوط أن المحكمة الدستورية محكمة قانون الفارق بينها وبين المحاكم الأخرى، أنها تنظر فى المواد القانونية، فهى محكمة ملزمة لجميع الجهات من سلطة تنفيذية وكذلك السلطة القضائية، فهى محكمة أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها لأنها تحكم فى دستورية القوانين المعروضة عليها، فمثلا المادة «الخامسة» من قانون مجلس الشعب، كان مطعونا عليها أمام المحكمة الإدارية العليا فى طعن مخالف أى «بعيد»، فأحالت المحكمة هذا الطعن إلى المحكمة الدستورية ففصلت فيه بعدم دستوريته، ومعنى عدم الدستورية أن هذا المادة لا تتفق والدستور وبالتالى بطلت منذ إنشائها، فهو حكم كاشف وهو الحكم الذى تكون مادته باطله منذ إنشائها فيكشف هذا الحكم عن بطلان المادة فقط، وبالتالى يعود البطلان إلى وقت مناقشتها فى مجلس الشعب، وهذا يعنى أن الأساس القانونى الذى بنى عليه مجلس الشعب باطل، وجميع القوانين التى خرجت من هذا المجلس باطلة، وعملنا حاجة اسمها مبدأ الأمر الواقع، يعنى إذا ترتب على هذا القانون الباطل عدة التزامات أخرى لأشخاص آخرين حسنى النية، لا يجوز بطلانها للأمر الواقع، ولأنها ارتبطت بمصالح أخرى لأشخاص آخرين.

لا يجوز وعلى المحكمة الأخرى ألا تقبل هذه الدعوى لأن أى عبث بمبادئ المحكمة الدستورية فى مصر يعنى انهيار دولة القانون، لأن المحكمة الدستورية بمثابة العمود الفقرى للقضاء المصرى واختصاصها «مراقبة مدى إلتزام القوانين الصادرة من مجلس الشعب للدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.