بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    إعلام فلسطيني: 6 شهداء بقصف على حي الدرج شرقي مدينة غزة    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ملف غزة    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    الأقوى منذ الصيف الماضي.. "مركز تغير المناخ" يٌحذر من طقس الساعات المقبلة    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في تعاملات البنوك وشركات الصرافة    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    حملات لإلغاء متابعة مشاهير صمتوا عن حرب غزة، أبرزهم تايلور سويفت وبيونسيه وعائلة كارداشيان    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الفتاح مراد: من حق" الحرية والعدالة" الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التأسيسية.. ودائرة فحص الطعون ستعيد النظر بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة.. امتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم يعد جنحة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 04 - 2012

أكد القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أستاذ القانون الدستورى ورئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية أنه من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار- مجلسى الشعب والشورى– بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.
وأوضح أنه قد بادر ظهر اليوم حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر تشريعا وليس قرارا إداريا.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخى بوقف تنفيذ قرار - مجلسى الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها، وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإدارى المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأشار مراد إلى أن الأساس القانونى لهذا الحكم يرجع إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
وقد طلب المدّعون فى الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والمبنية على أمور أولها أنه سيقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى، والذى يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
وتابع: ثانيها أن يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه، وثالثها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا.
وأوضح أن هذا الطعن يقوم تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تتضمّن أن"تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأشار إلى أنه يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار".
وتابع: رابعا، سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات فى الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، وخامسها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادى، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادى واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
وأضاف: سادسها، أنه فى حالة استمرار امتناع مجلسى الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعد انتهاء الإشكال فى التنفيذ عليه، يكون لكل ذى مصلحة الحق فى رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والمنصوص فى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وقال: يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.