بينهم أبو تريكة.. قبول طعن 121 متهمًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    الصور الأولى لأبطال فيلم "تاني تاني" قبل عرضه    رئيس بعثة صندوق النقد تشيد بالإجراءات المصرية في ملف المناخ    رئيس الوزراء: نسعى لتطوير قطاع الصناعة الفترة المقبلة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    أسعار ومواصفات أودي Q3 موديل 2024 بعد إضافة فئة جديدة    البيئة: 550 مليون يورو استثمارات تمت وجارية بمجال التوافق البيئي في الصناعة    الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم    التحقيق مع وزير الزراعة الصيني للاشتباه في ارتكابه انتهاكات للانضباط الحزبي والقانوني    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف قد يشكل موجة أولى من خطة روسية أوسع نطاقا    جوارديولا: مويس سيفعل كل ما في وسعه لإفساد تتويج مانشستر سيتي    تحرك عاجل من كاف قبل ساعات من مباراة الأهلي والترجي بسبب «الجزائري».. عاجل    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    الأهلي يحدد موعد عودته إلى القاهرة بعد خوض مباراة الترجي    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    القوافل التعليمية.. خطوة نحو تخفيف العبء عن الأسر المصرية    في انتظار عيد الأضحى المبارك: التحضير والاستعداد للفرحة القادمة لعام 2024    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 9 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة    ضبط قائد لودر دهس طفلة في المرج    في يومها العالمي، متاحف الإسكندرية تستقبل زوارها بالورود والحلويات (صور)    ثورة غضب عربية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب عادل إمام    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    الرعاية الصحية: نمتلك 11 معهدًا فنيًا للتمريض في محافظات المرحلة الأولى بالتأمين الشامل    بعد إصابة المخرج محمد العدل، احذر من أعراض جلطة القلب وهذه أسبابها    الكشف على 1645 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    حزب الله: استهدفنا تجمعا ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    ب5.5 مليار دولار.. وثيقة تكشف تكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (تفاصيل)    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    معهد القلب: تقديم الخدمة الطبية ل 232 ألف و341 مواطنا خلال عام 2024    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    "النواب" يناقش تعديل اتفاقية "الأعمال الزراعية" غدا الأحد    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموجب القرار40 للجهاز المركزي للمحاسبات .. مكاتب المحاسبات الكبري تفرض قبضتها الاحتكارية

اصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرارا أثار كثيرا من الجدل بين مؤيد ومعارض.. جاء القرار رقم40 لسنة2014 المتعلق بقواعد وشروط قيد واختيار مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بسجل الجهاز المركزي للمحاسبات ليحددد من تتوافر فيهم قواعد وشروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذا القرار.
حيث حدد الشروط بأن يكون المتقدم مصري الجنسية وان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وان يكون حاصلا علي بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من احدي الجامعات المصرية او الاجنبية المعترف بها علي ان يستثني من الشرط الاخير الحاصلان علي عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية او الحاصلون علي درجة الدكتوراه في المحاسبة او المراجعة من احدي الجامعات المصرية او الاجنبية المعترف بها.
وجاءت الشروط ايضا لتضيف ان يكون المتقدم مقيدا بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بجداول المحاسبين والمراجعين ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة وكذلك ان يكون مقيدا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين بالاضافة الي كونه حسن السمعة ولم تصدر عليه احكام قضائية او قرارات تأديبية ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
بالاضافة الي قيامه بمراجعة او شارك في مراجعة شركات المساهمة مدة لا تقل عن5 سنوات او مدة لا تقل عن سنتين للحاصلين علي عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية او الحاصلين علي درجة الدكتوراه في المحاسبة او المراجعة علي ان يكون قد تولي خلالها مراجعة او شارك في مراجعة ما لا يقل عن5 شركات مساهمة منها شركتان علي الاقل خلال الست سنوات الاخيرة.
وقد اوردت الشروط كيفية استيفاء القدرة والملاءة والمهنة بالا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة عن شريكين يكون كل منهما قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة3 شركات مساهمة علي الاقل وكذلك ان يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بالبنك المركزي المصري.
والا يخالف تعيين مراقب الحسابات لاحد البنوك ايا من الاحكام المنصوص عليها من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد او غيره من القوانين خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات اكثر من بنكين في وقت واحد وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته علي تمويل او مبالغ تحت الحساب او تسهيلات ائتمانية او ضمان من اي نوع له او ازواجه او اولاده او اقاربه حتي الدرجة الثانية او لاي جهة يكون هذا المراقب او ازواجه او اولاده حتي الدرجة الثانية شركاء او مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها او اعضاء في مجالس ادارتها بصفتهم الشخصية.
وكذلك الا يكون مراقب الحسابات او احد شركائه او احد الاعضاء بمكتبه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية رئيسا او عضوا بالجمعية العامة او مجلس ادارة البنك الذي يعين مراقبا لحساباته او يشارك في ادارته بأي صورة من الصور او ان يكون اي منهم رئيسا او عضوا في لجنة المراجعة في هذا البنك او من المشتركين في تأسيسه او من المستثمرين فيه سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة او ان يكون لهم اي مصالح مباشرة او غير مباشرة في هذا البنك.
والا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة البنك الذي يعين مراقبا لحساباته علي ثلاث سنوات متتالية وفترة قيام مراقبي اعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك علي ست سنوات متتالية, ولا يجوز اعادة تعيين اي منهم مراقبا لحسابات هذا البنك مرة اخري الا بعد مضي ثلاث سنوات علي الاقل.
وبالنسبة للشركات المساهمة فقد حدد شروطا فيمن يتقدم للقيد.. الا يكون مراقب الحسابات او احد شركائه او احد الاعضاء بمكتبه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية رئيسا او عضوا بالجمعية العامة او مجلس ادارة الشركة التي يعين مراقبا لحساباتها, او يشارك في ادارتها بأي صورة من الصور او ان يكون اي منهم رئيسا او عضوا في لجنة المراجعة في هذه الشركة او من المشتركين في تأسيسها او من المستثمرين فيها سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة او ان يكون لهم اي مصالح مباشرة او غير مباشرة في هذه الشركة.
والا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة الشركة التي يعين مراقبا لحساباتها علي ثلاث سنوات متتالية وفترة قيام مراقبي اعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة الشركة علي ست سنوات متتالية, ولا يجوز اعادة تعيين اي منهم مراقبا لحسابات هذه الشركة مرة اخري الا بعد مضي ثلاث سنوات, واخيرا حدد التعديل بأن يلتزم من يعين مراقبا لحسابات اي بنك من البنوك او شركة من شركات المساهمة بتقديم النماذج التي اوردها التعديل.
اعتراضات
يقول حمدي عبدالفتاح الامين العام لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب سابقا ان هذه الشروط التي صدرت عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قواعد وشروط قيد واختيار مراقبي حسابات من غير الجهاز لا تسمح للمكاتب الصغيرة او المتوسطة بالقيد في سجل الجهاز المركزي الا بعد ان يكون محاسب الشركات المساهمة قد زاول المهنة لمدة لا تقل عن5 سنوات واذا اضفنا فترة تحت التمرين التي تقدر ب3 سنوات والفترة التي يقضيها حتي يحصل علي درجة محاسب شركات اموال التي تقدر ب5 سنوات تكون الفترة الاشتراطية للانضمام قد ارتفعت الي13 سنة واذا اضفنا ايضا درجة مراجعة بنوك التي تقدر ب5 سنوات في حالة المراقبة البنكية هنا يرتفع السن الاشتراطي الي18 سنة وهذا في حد ذاته عجيب ومقيد اذ كيف يكون المكتب المتقدم صغيرا او متوسطا وقد امضي كل هذه السنوات من الخبرة واري ان هذه الشرط يصب في مصلحة المكاتب الكبري التي يستوفي اصحابها مثل هذا الشرط العمري في الخبرة لشركاء المكاتب.
ويستدرك: اذا اضفنا الشرط الاخر المقيد للمكاتب الصغيرة او المتوسطة للقيد في سجل الجهاز المركزي وهو ان يكون عنده ارقام مراجعة بحد ادني5 شركات مساهمة ولمدة5 سنوات متتالية سابقة مباشرة علي القيد في سجل الجهاز يكون الموقف اكثر تعقيدا.
ويوضح ان هناك مخالفة قانونية وتعارضا وعوارا كبيرا في نص هذا القرار حيث نص في فقرته الثامنة بالمادة الثانية علي الا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة الشركات المساهمة عن شريكين وفي هذا مخالفة صارخة للقانون رقم133 لسنة1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص علي انه تتم مزاولة هذه المهنة بصفة شخصية للمحاسب والمراجع.. ويحظر علي المحاسب او المراجع ان يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي او المكتب او المؤسسة للمحاسبة او المراجعة وهذا تصادم ومخالفة صريحة لنص القانون.
ويستدرك: هناك ايضا مخالفة صارخة لقانون الجمعيات حيث منح جمعية المحاسبين والمراجعين ميزة اضافية من حيث تخفيض عدد سنوات الخبرة اللازمة لقيد المحاسبين سواء للجدول العام او لجدول البنوك علي الرغم من ان القانون المنظم والمنشأ للجمعيات رقم84 لنسة2002 يمنع الجمعيات من منح التراخيص لمزاولة المهن الحرة من محاسبة وهندسة وطب وغيرها حيث نص علي انه اوجب القانون علي الجهة الادارية المختصة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية خلال ال60 يوما المشار اليها اذا تبين ان من بين اغراضها ان تمارس نشاطا نقابيا تقتصر ممارساته علي النقابات وفقا لقانون النقابات وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته علي النقابات بمنح الشهادات او التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.. وعلي الرغم من ذلك فان المادة الرابعة للمحاسبات نصت علي انه يشترط فيمن يعين من بين المقيدين في السجل مراقبا لحسابات اي بنك من البنوك او شركة من شركات المساهمة ان يكون قد قام بمراجعة او شارك في مراجعة شركات المساهمة مدة لا تقل عن10 سنوات او مدة لا تقل عن5 سنوات للحاصلين علي عضوية جمعية المحاسبة والمراجعة المصرية وفي هذا مخالفة لصريح القانون الذي اشرنا اليه.
ويوضح ايضا حمدي عبدالفتاح ان هذا القرار جاء ليفصل ثوب القبول علي شركات المحاسبة الكبري فقط من ناحية ثانية حيث اشترط في القبول ان يكون المكتب المتقدم وفقا للمادة الثانية الفقرة الثامنة منها والخاصة باستيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية في الفقرة ا بالا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة عن شريكين يكون كل منهم قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة3 شركات مساهمة علي الاقل وفي الفقرة( ب) التي ازدادت تشديدا بان يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن6 اعضاء منهم3 علي الاقل ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة يكون كل منهم قد تولي مراجعة او شارك في مراجعة احدي شركات المساهمة علي الاقل.
واذا علمنا ان هؤلاء الموظفين ال6 ممن يندرجون تحت مسمي رؤساء مجموعة يعمل معهم3 متعاونين فيكون المجموع24 بالاضافة الي الشريكين الكبيرين وبهذا يكون قد وصل العدد الي26 محاسبا وهذا العدد لا يمكن ان تتحمله الا المكاتب الكبري.
سألته: المكاتب الكبيرة كما تقول مقيدة من قبل في سجل الجهاز المركزي للمحاسبات فما الداعي لذكر ذلك؟
اجاب: هناك في المادة الثالثة من القرار ما نصه ان هذا القرار لطلب القيد او استمرار القيد او اعادة القيد في السجل المشار اليه ومعني ذلك ان هذه الشروط سوف تسري علي تجديد القيد ايضا وليس الامر ابديا كما قد يتوهم البعض وعلي ذلك فإنني اؤكد ان هذا يفصل علي مقاس الشركات الكبري.
سألته: وما مصلحة الجهاز المركزي للمحاسبات في محاباة هذه المكاتب؟
اجاب: انا أبرئ الجهاز المركزي للمحاسبات من مثل هذه الاتهامات ولكن لا ابرئ اللجنة المشتركة التي وضعت الاقتراحات والقواعد والشروط لقيد واختيار ومساءلة مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي حيث ضمت ممثلين عن هذه المكاتب كانوا وراء هذا التفصيل الواضح الظاهر علي مقاسات المكاتب الكبري التي تحتكر مراجعة ومراقبة حسابات44 بنكا و1100 شركة مقيدة في البورصة حتي يتسني لهم فرض قبضتهم الاحتكارية علي هذه البنوك والشركات.
سألته: ولكن القرار لم يعطهم صفة التأبيد في المراقبة والمراجعة؟
اجاب: هناك تقسيمة احتكارية تبادلية بين هذه الشركات فإن كان القرار قد حدد مدة معينة لا تزيد علي3 سنوات فيمن يكون مراجعا بالشركة التي تعين مراقبا عليها يكون المكتب الآخر معينا مراقبا ومراجعا في شركة او بنك اخر ثم بعد انتهاء الفترة الزمنية يكون هذا مكان ذاك في تبادل متفق عليه للادوار المهم الا يخترق تلك المنظومة اي مكتب اخر إن سمحوا له بأن يكبر في ظل هذه القيود.
محمد حسن المحامي المكلف بمتابعة القضية التي رفعها المتضررون من المحاسبين المراجعين يقول ان قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم40 لسنة2014 تضمن مخالفة للقانون133 لسنة51 الذي يحظر مزاولة المهنة في شكل شركات او مؤسسات ثم تضمن مخالفة اخري للدستور وقانون الجمعيات رقم84 لسنة2002 الذي يحظر علي الجمعيات منح تراخيص مزاولة المهنة وكذلك يشجع علي احتكار مزاولة المهنة علي المكاتب الكبري فقط بدعوي قدرة الملاءة المهنية..
واخيرا فان الجهاز يقصر مراجعة الشركات الخاضعة له علي العاملين السابقين بالجهاز او المكاتب الكبري فقط.
يلتقط طرف الحديث مرة اخري حمدي عبدالفتاح قائلا: ان التشدد وهذه المخالفات القانونية سوف تقضي علي آمال اكثر من80% ممن يحق لهم التقدم لشغل مراقبي الحسابات.
ومما يثبت تعنت وتشدد واضعي الشروط من قبل اللجنة المشكلة ومجاراة الجهاز لهذا الوضع المخالف والمريب الذي يثبت تورطهم نحو اسناد الاعمال الي مكاتب بعينها هو انني مسجل بالجهاز تحت رقم539 بتاريخ15/9/1990 ولم تسند الي اي عمليات مراجعة او خلافه من قبل الجهاز وهذه مدة تتجاوز24 سنة.
ما هي ردود الجهاز ورأي اللجنة المشكلة وجمعية المحاسبين والمراجعين.. كل ذلك علي صفحاتنا في العدد القادم ان شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.