عبد الفتاح فايد - راوية الجبالي فجر القرار 287 لسنة 2005 والذي أصدره وزير المالية والتجارة الخارجية مؤخرا بشأن تحديد مراقبي الحسابات المختصين بتقديم تقارير عن صافي حقوق الملكية للمنشآت قضية احتكار عدد من المكاتب لسوق الاستشارات المالية وأثار ردود افعال سلبية لدي باقي المحاسبين وشعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة كما أدي الي خروج المحاسبين عن صمتهم بشأن السجلات الخاصة والتي فتحتها بعض الهيئات والوزارات لاختيار عدد من المحاسبين الذين يتولون مراجعة موازنات الشركات التابعة لهذه الجهات واعترض باقي المحاسبين الذين لم ترد اسماؤهم في هذه السجلات بناء علي الدعاوي بأنهم لا تنطبق عليهم الشروط للقيد، اعترضوا علي هذا الاجراء وانتقدوا تلك الجهات التي لها سجلات ومن بينها وزارة الاستثمار التي بها ثلاث جهات لكل منها سجل خاص وهي: هيئة سوق المال وهيئة الرقابة علي التأمين وهيئة التمويل العقاري ل "الأسبوعي" يفتح هذه القضية لمعرفة جميع الآراء المختلفة حولها، ويستعرض في التحقيق التالي جميع الانتقادات والردود عليها من الجهات المعنية. ونبدأ بالمؤيدين لهذا الإجراء حيث يؤكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعيتي الضرائب المصرية والعربية والمحاسب القانوني علي أهمية أن يكون لكل جهة سجلات خاصة بها وشروط خاصة أيضا لقيد المحاسبين ومراقبي الحسابات الذين يقيمون ويعدون ميزانيات الشركات أو البنوك التي تتبع هذه الجهات مجددا تأكيده علي ضرورة أن تتوافر شروط خاصة في مراقبي الحسابات بالنسبة لمراجعة حسابات مثل البنوك لذلك يجب ان يكون هناك سجل لمراقبي حسابات البنوك وهو سجل البنك المركزي وهو بالطبع يجب أن يختلف عن سجل هيئة سوق المال أو نشاط التمويل العقاري. شروط لكل نشاط وينبه شوقي إلي أن مراجعة البنوك وصناديق الاستثمار والتمويل العقاري تختلف عن بعضها البعض فضلا عن اختلافها عن مراجعة المنشآت الأخري العادية الأمر الذي يتطلب ضرورة توافر شروط خاصة لمراجعة كل هذه الأنشطة لما لها من أهمية قصوي للاقتصاد. ويؤكد رئيس جمعية الضرائب المصرية أن مثل هذه السجلات والشروط الخاصة بالتسجيل فيها لا تؤدي الي احتكار البعض لمهنة المحاسبة والمراجعة كما يشاع، ولكنه كل نشاط يحتاج الي خبرة لممارسته ولذلك فإن تسجيل المحاسبين والمراجعين القانونيين في سجلات خاصة لهذه الجهات يتوافق وأهمية مراجعة هذه الأنشطة. ضد القانون وفي المقابل يختلف نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير التقييم مع الرأي السابق مؤكدا أن القانون رقم 133 لسنة 1951 نظم مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال السجل العام وشروط القيد فيه وهذا السجل كان يتبع وزارة التجارة والصناعة والآن اصبح تابعا لوزارة المالية وليس اي جهة أخري وبالتالي للمحاسب والمراجع الحق في مراجعة جميع الميزانيات بما فيها الشركات المساهمة والبنوك والهيئات. ويؤكد أبو العباس ان خروج بعض الجهات علي هذا القانون بوضع جداول للقيد بها متضمنة شروطا معينة لمن يعين مراقبا لحساباتها هو خروج علي أحكام ونصوص هذا القانون بل انه يفرغه من مضمونه حيث يعد قصر حق مراجعة ومراقبة حسابات هذه الجهات علي بعض المحاسبين احتكاراً من هؤلاء المحاسبين دون غيرهم للمهنة يدعمهم في ذلك تلك الجهات مما يهدد مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة. ويطالب أبو العباس بأن يكون السجل العام للمحاسبين والمراجعين هو الأساس في العمل بدلا من سيطرة فئة قليلة ممن يتم قيدهم بجداول وسجلات بعض الجهات أو ممن ينتمون الي جمعيات أهلية أو غيرها أعطت لنفسها حق الوصاية علي مهنة المحاسبة والاستشارات المالية! دور النقابة أما صفوت نور الدين المحاسب القانوني وخبير الضرائب فيري بدوره أن السجلات الخاصة لمراقبي الحسابات تعتبر الباب الخلفي لاحتكار مهنة المحاسبة مؤكدا أن الحل يكمن في أن يتولي تنظيم المهنة نقابة التجاريين وبالتحديد شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة خاصة أن هناك مشروعا لقانون تنظيم هذه المهنة في مجلس الشعب حاليا ولم يصدر بعد. ويقترح نور الدين تقسيم جداول المحاسبين من مزاولي المهنة الي فئات أسوة بنقابة المحامين وأن يكونوا أربع فئات: الأولي محاسبون، جدول تحت التمرين لثلاث سنوات، والثانية محاسبون قانونيون أكثر من ثلاث سنوات، والفئة الثالثة محاسبون قانونيون جدول خمس سنوات أما الرابعة فيكون جدولها للمحاسبين أكثر من ست سنوات بحيث ينظم ذلك شعبة المحاسبة والمراجعة بالنقابة. ويقترح ان يتم الغاء جميع السجلات الخاصة والتي تعتبر الباب الخلفي للاحتكار، بالاضافة لتوحيد امتحانات القيد في جداول الشعبة وإنشاء مجلس أعلي للمحاسبة والمراجعة يكون هيكله الأساسي المحاسبين أنفسهم وليست الجمعيات الأهلية.