متابعة:عبد المعطي أحمد: دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلي إلغاء نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب, وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الإضافيين. واشترطت اللجنة في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من أربعين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من عشر محافظات, وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة عشر في المائة كل خمس سنوات. وصرح الدكتور أحمد هندي عميد الكلية بأنه يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. وطالبت اللجنة بأن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة, وذلك تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية. وطالبت أيضا بكفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب, وإلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية, وأن يحل محلها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط, واعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية, وتلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي اللجان الفرعية, وتفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين, وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثمانيا وأربعين ساعة من تقديمها, وتشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي. أما فيما يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية فقد اقترحت اللجنة أن تكون خمس سنو ات, ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة إضافية و احدة و تالية مباشرة. و حول حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب طالبت اللجنة بحذف كلمة مجلس الشوري نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية, وحذف عبارة كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة( كوتة المرأة), والنص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية, ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم. أما المادة(68) الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما وإلغاءه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي: يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع.... ويستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري, وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم إسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي. واتفقت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة(88) علي نحو لا يجيز إجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد, مما استتبع اقتصار الإشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا, مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي. وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي: .1 الاستبدال بعبارة ويجري الاقتراع في يوم واحد العبارة التالية ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام. .2 يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة واللجان الفرعية. .3 إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات, فلا داعي لوجودها مع تحقق الإشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية. أما المادة(39) الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه, فقد اقترحت اللجنة أن يكون نصها كالتالي: يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة, ويكون ميعاد الطعن أمامها عشرين يوما تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وحول المادة(5) الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية, قالت اللجنة: في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام2007, عبارة ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني وتري اللجنة الاكتفاء بعبارة علي أساس ديني وحذف العبارة السابقة وهي علي أية مرجعية دينية. ورأت اللجنة تعديل المادة(731) لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني, ولذلك تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي: يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور. وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة(831) المقترح تعديلها تعطي الحكومة أو مجلس الوزراء حق الاشتراك في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية, فالمادة(183) تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة(137) المقترح تعديلها. وحول المادة(141) الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء, قالت اللجنة إن العبارة الأولي من هذه المادة وهي يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يجب أن يضاف إليها: علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية.