مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 30 أبريل 2024    أسعار الذهب تتجه للصعود للشهر الثالث بفضل قوة الطلب    بايدن يخاطر بخسارة دعم الشباب في الانتخابات بسبب الحرب على غزة    ختام عروض «الإسكندرية للفيلم القصير» بحضور جماهيري كامل العدد ومناقشة ساخنة    «طب قناة السويس» تعقد ندوة توعوية حول ما بعد السكتة الدماغية    حقيقة نشوب حريق بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الثلاثاء 30 إبريل 2024    الجيش الأمريكي ينشر الصور الأولى للرصيف العائم في غزة    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد40‏ ألف مواطن شرط لترشيح المستقل للرئاسة
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 02 - 2011

متابعة‏:‏عبد المعطي أحمد: دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلي إلغاء نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب‏,‏ وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الإضافيين. واشترطت اللجنة في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من أربعين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من عشر محافظات‏,‏ وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة عشر في المائة كل خمس سنوات‏.‏
وصرح الدكتور أحمد هندي عميد الكلية بأنه يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وطالبت اللجنة بأن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة‏,‏ وذلك تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية‏.‏
وطالبت أيضا بكفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب‏,‏ وإلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ وأن يحل محلها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط‏,‏ واعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية‏,‏ وتلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي اللجان الفرعية‏,‏ وتفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين‏,‏ وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثمانيا وأربعين ساعة من تقديمها‏,‏ وتشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي‏.‏
أما فيما يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية فقد اقترحت اللجنة أن تكون خمس سنو ات‏,‏ ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة إضافية و احدة و تالية مباشرة‏.‏
و حول حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب طالبت اللجنة بحذف كلمة مجلس الشوري نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية‏,‏ وحذف عبارة كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة‏(‏ كوتة المرأة‏),‏ والنص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية‏,‏ ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم‏.‏
أما المادة‏(68)‏ الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما وإلغاءه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي‏:‏ يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع‏....‏ ويستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري‏,‏ وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم إسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي‏.‏ واتفقت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة‏(88)‏ علي نحو لا يجيز إجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد‏,‏ مما استتبع اقتصار الإشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا‏,‏ مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي‏.‏ وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي‏:‏
‏.1‏ الاستبدال بعبارة ويجري الاقتراع في يوم واحد العبارة التالية ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام‏.‏
‏.2‏ يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة واللجان الفرعية‏.‏
‏.3‏ إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات‏,‏ فلا داعي لوجودها مع تحقق الإشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية‏.‏
أما المادة‏(39)‏ الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه‏,‏ فقد اقترحت اللجنة أن يكون نصها كالتالي‏:‏ يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ ويكون ميعاد الطعن أمامها عشرين يوما تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وحول المادة‏(5)‏ الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ قالت اللجنة‏:‏ في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام‏2007,‏ عبارة ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني وتري اللجنة الاكتفاء بعبارة علي أساس ديني وحذف العبارة السابقة وهي علي أية مرجعية دينية‏.‏
ورأت اللجنة تعديل المادة‏(731)‏ لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني‏,‏ ولذلك تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي‏:‏ يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور‏.‏
وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة‏(831)‏ المقترح تعديلها تعطي الحكومة أو مجلس الوزراء حق الاشتراك في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏,‏ فالمادة‏(183)‏ تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة‏(137)‏ المقترح تعديلها‏.‏ وحول المادة‏(141)‏ الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء‏,‏ قالت اللجنة إن العبارة الأولي من هذه المادة وهي يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يجب أن يضاف إليها‏:‏ علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.