نشرة التوك شو| بطيخ مسرطن ومشادة بين "صلاح ويورجن كلوب" وبيان لصندوق النقد    موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة حول عرض تدريب الزمالك    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة    مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل    قصف كثيف على منطقة ميرون شمال إسرائيل وعشرات الانفجارات في المنطقة (فيديو)    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين    المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    ألميريا يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الخسارة من خيتافي    حالة الطقس اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر    مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالدقهلية    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    أول تعليق من الأزهر على جريمة طفل شبرا    مصدر أمني يكشف تفاصيل مداخلة هاتفية لأحد الأشخاص ادعى العثور على آثار بأحد المنازل    ضبط 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات    ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع الإنترنت    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    لميس الحديدى: نعمت شفيق تواجه مصيرا صعبا .. واللوبي اليهودي والمجتمع العربي"غاضبين"    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السفير الروسي بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس السيسي    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    انخفاض يصل ل 36%.. بشرى سارة بشأن أسعار زيوت الطعام والألبان والسمك| فيديو    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    شرايين الحياة إلى سيناء    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى «القصور الرئاسية» .. مبارك سهل لنفسه ونجليه الاستيلاء على المال العام

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضى برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه فى قضية «القصور الرئاسية».
وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، وعضوية المستشارين سمير سامي وهشام الشافعي وحازم عبدالرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين وهشام الجندى نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة إبراهيم سليم وأحمد عبدالفتاح ومسعود العلماوي.
استعرضت المحكمة وقائع الحكم المطعون فيه وقالت فى حيثياتها انه حصل واقعة الدعوى فى قوله أن محمد حسنى مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا استولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثانى جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة فى شهر نوفمبر 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أن المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها فى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة.
وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أى بمعدات وموظفى الشركة والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم جزءاً من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب.
وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذا لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها فى مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس فى أماكن تنفيذها الحقيقة حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد وقع وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير فى محررات رسمية .
وتابعت الحيثيات فى سرد وقائع القضية أن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة قد أورد أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التى تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتى تيسر للجنة الاطلاع عليها هو 1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها وذلك عن الفترة من العام المالى 2002 2003 حتى 2010 2011 وتم إدراج هذه الأعمال فى مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية كما انتهي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلى أنه قد ثبت من المضاهاة أن كلا من محى الدين فرهود وعمرو خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى عام 2011 موجهة لشركة المقاولون لعرب وقد ثبت من التحقيقات قيام جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ وقدره 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان.
وأشارت الحيثيات ردا على الدفوع التى أبداها دفاع الطاعنين من أن الحكم المطعون فيه اعتراه الغموض والإبهام وجاء قاصرا فى بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها كما أنه اطرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول مبارك للعقارين المخصصين لإقامته وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقا تستجلى به الحقيقة.
أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض فى غير محله.
وأضافت المحكمة لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلا لا عن توافر القصد الجنائى فى جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها بل يكفى كما هو الحال فى الدعوى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير مقبول وللقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.