يحطم مخطط التهجير ويهدف لوحدة الصف| «القبائل العربية».. كيان وطني وتنموي داعم للدولة    شعبة الدواجن: السعر الأقصى للمستهلك 85 جنيها.. وتوقعات بانخفاضات الفترة المقبلة    نقيب الجزارين: تراجع اللحوم ل380 جنيها بسبب الركود.. وانخفاض الأبقار الحية ل 165    اليوم| قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية.. تعرف على الموعد    سر مكالمة 4 أبريل التي تسببت في قرار بايدن بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل    أبرزها الموجة الحارة وعودة الأمطار، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    مصطفى بكري: مصر تكبدت 90 مليون جنيها للقضاء على الإرهاب    نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن    أحمد عيد: أجواء الصعود إلى الدوري الممتاز في مدينة المحلة كانت رائعة    نجم الأهلي السابق: مباريات الهبوط في المحترفين لا تقل إثارة عن مباريات الصعود    أسرار «قلق» مُدربي الأندية من حسام حسن    أتالانتا يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بثلاثية أمام مارسيليا    ملف رياضة مصراوي.. زيارة ممدوح عباس لعائلة زيزو.. وتعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    أشرف صبحي يناقش استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول (صور)    هل قول زمزم بعد الوضوء بدعة.. الإفتاء تجيب    نص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم 10-5-2024.. جدول مواعيد الصلاة بمدن مصر    أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    عيار 21 يتراجع لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بالصاغة    إصابة شرطيين اثنين إثر إطلاق نار بقسم شرطة في باريس    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    مصرع عقيد شرطة في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق الزعفرانة ببني سويف    هدية السكة الحديد للمصيفين.. قطارات نوم مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية ل"حزب الله" بجنوب لبنان    حركة حماس توجه رسالة إلى المقاومة الفلسطينية    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    الاحتلال يسلم إخطارات هدم لمنزلين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية    مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية    لتقديم طلبات التصالح.. إقبال ملحوظ للمواطنين على المركز التكنولوجي بحي شرق الإسكندرية    يوم كبيس بالإسكندرية.. اندلاع حريقين وإزالة عقار يمثل خطورة داهمة على المواطنين    البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية    بالأغاني الروسية وتكريم فلسطين.. مهرجان بردية للسينما يختتم أعماله    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    عادل خطاب: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا خلاص ده موجود معانا    الفوائد الصحية للشاي الأسود والأخضر في مواجهة السكري    مزاجه عالي، ضبط نصف فرش حشيش بحوزة راكب بمطار الغردقة (صور)    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاعين العام والخاص    مرادف «قوامين» و«اقترف».. سؤال محير للصف الثاني الثانوي    لمواليد برج العذراء والثور والجدي.. تأثير الحالة الفلكية على الأبراج الترابية في الأسبوع الثاني من مايو    تعرف على سعر الخوخ والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب دراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعمليّة    حدث بالفن| فنانة تكشف عودة العوضي وياسمين ووفاة والدة نجمة وانهيار كريم عبد العزيز    فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"    سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد حبس مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية»
نشر في محيط يوم 19 - 01 - 2016

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها في رفض طعن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية "القصور الرئاسية"، وتأييد حبسهم.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بحسب واقعة الدعوى، فإن محمد حسني مبارك بصفتة موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا، قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون، وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون.
وأضافت حيثيات الحكم أنه "ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه، وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا، ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001، أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز، رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، مفادها أنه - أي المهندس المذكور - مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته".
وأوضحت المحكمة أنه "ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهي مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وهي عبارة عن قطعتي أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية 5 أفدنة، وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيللتين بمارينا بالساحل الشمالي، وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثاني بمقر الحزب الوطني بالقاهرة، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيللا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتي ستارز التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة".
وأكدت الحيثيات على أنه "تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي، أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات تنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب".
ونوهت إلى أنه "المختصون برئاسة الجمهورية بتنفيذ التعليمات كانوا المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم، وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وقع، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، ذلك أن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال، والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمدا مكان التنفيذ، وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ، وذلك لستر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام".
وأشارت الحيثيات إلى أن " المقاولين من الباطن قاموا بتقديم هذه الفواتير للمختصين برئاسة الجمهورية، وهما الشاهدان عمرو محمود خضر ومحيي الدين عبد الحكيم فرهود لاعتمادها منهما أو من أحدهما ثم إرسالها إلى شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة، مضافا إليها أعمال التنفيذ الذاتي وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، ثم ترسل هذه المبالغ إلى شركة المقاولون العرب لصرفها إلي مستحقيها، وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان، مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة، وقد ترتب على ذلك أيضا إضرار المتهم الأول بصفته ضررا جسيما بالمال العام، وهو قيمة الأعمال والتوريدات التي تمت في عقارات المتهمين الخاصة واشتراك المتهمين الثاني والثالث مع والدهما بإصدار تعليمات بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث في العقارات المملوكة لهم".
وتابعت: "إن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أورد أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها، هو 1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها، وذلك عن الفترة من العام المالي 2002 – 2003 حتى 2010 – 2011، وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها، وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية".
وشددت الحيثيات على أن "قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أنه ثبت من المضاهاة أن كلا من محيي الدين فرهود وعمرو خضر هو المحرر لتوقيعاته المنسوبة إليه، وهي عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى عام 2011 موجهة لشركة المقاولون لعرب، وقد ثبت من التحقيقات قيام جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ وقدره 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لحساب وزارة الإسكان".
وأوضحت أن "ما ينعاه الطاعنون على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد، إذ نقل عن الشهود السادس والسابع والثامن والثالث عشر والسادس عشر والثلاثين ما يخالف ما ورد بأقوالهم في تحقيقات النيابة في شأن تحديد الفترة الزمنية التي تم تنفيذ الأعمال في المقرات والعقارات الخاصة خلالها بما يخرج البعض منها عن الفترة التي تمت مساءلة الطاعنين عنها، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم ولا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا أثر لها في الحكم وما انتهى إليه".
ولفت الحيثيات ردا على الدفوع المبداة من دفاع الطاعنين من أن الحكم المطعون فيه اعتراه الغموض والإبهام وجاء قاصرا في بيان الأركان القانونية للجرائم التي أدانهم بها، كما أنه طرح الدفع بعدم ملكية الطاعن الأول مبارك للعقارين المخصصين لإقامته، وأنهما مملوكان للدولة برد قاصر ولم تجر تحقيقا تستجلي به الحقيقة. إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور والغموض في غير محله.
وأختتمت المحكمة: "لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وإضرار الموظف العام عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بل يكفي كما هو الحال في الدعوى أن يكون الحكم فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.