توريد 75 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية    "وش السعد".. ألقاب الأهلي على ملعب رادس قبل نهائي دوري الأبطال    ضربه بالقلم.. طالب يعتدي على مدرس داخل لجنة امتحان بالغربية    خارج مصر .. طرح فيلم "بنقدر ظروفك" يوم 23 مايو    جامعة القاهرة تقرر زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين    الأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجي وأولادها الأربعة بالأقصر (صور)    اللجان النوعية بالنواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.. اليوم    نمو صافي ربح بنك «saib» إلى 580.7 مليون جنيه خلال 3 أشهر    رجال الصناعة والتصدير يضعون روشتة لنمو وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    وزير النقل يلتقي وفود 9 شركات نمساوية متخصصة في قطاعات السكك الحديدية    ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا إلى 3.3% خلال أبريل الماضي    توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.. كيف تأثر الدولار؟    محافظ كفر الشيخ: اعتماد المخططات الاستراتيجية ل23 قرية مستحدثة    توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يدخل أسبوعه الثاني    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالعراق    الطاهري: مصر تباشر دورها وحرصها الدائم على إيقاف نزيف الدماء الفلسطينية    شينخوا: بوتين يعتزم زيارة الصين الخميس المقبل    الكشف عن "فخ" وقعت فيه القوات الأوكرانية في خاركوف    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    «مُحبط وفاكر نفسه الجوهري».. 4 نجوم يفتحون النار على حسام حسن    رابطة الأندية تُعلن عقوبات الجولة ال 22 من الدوري المصري    جلسات نفسية للاعبي الأهلي استعدادًا لنهائي أفريقيا أمام الترجي    جيسوس يحسم مستقبله مع الهلال السعودي    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة    ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 50 مليون جنيه خلال 24 ساعة    تسريب صور امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي عبر تطبيق التليجرام    دفاع «طبيبة التجمع»: «المتهم حاول الهرب بعد دهس الضحية»    قرار عاجل من «الداخلية» بشأن آخر مهلة لتوفيق أوضاع الأجانب و«ضيوف مصر» (الموعد)    محافظ القاهرة يوزع 13 «كرسي متحرك» على عدد من ذوي الهمم    فريدة سيف النصر: اتعقدت من الرجالة بسبب خيانة زوجي    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    في ذكرى رحيله.. محطات في حياة فتى الشاشة الأول أنور وجدي    الثقافة: فتح المتاحف التابعة للوزارة مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف    يوسف زيدان يهدد: سأنسحب من عضوية "تكوين" حال مناظرة إسلام بحيري ل عبد الله رشدي    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم    انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية حياه كريمة بقرى الزيات في الوادي الجديد    طريقة تحضير الحنيذ: وجبة تقليدية لذيذة لعائلتك    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية وأوقعنا طاقمها شرق رفح    ختام امتحانات النقل الإعدادي بالقاهرة والجيزة اليوم    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024    نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح ندوة «مواجهة الابتزاز الإلكتروني» لتوعية الطالبات    سويلم يتابع إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    الحكومة التايلندية توافق على زيادة الحد الأدنى الأجور إلى 400 باهت يوميا    للأطفال الرضع.. الصيادلة: سحب تشغيلتين من هذا الدواء تمهيدا لإعدامهما    «يهدد بحرب أوسع».. ضابط استخبارات أمريكي يستقيل احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل.. عاجل    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قضائى يفجر مفاجأة بحكمين للدستورية والنقض:
مجلس النواب غير مختص بمراجعة القرارات بقوانين
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 12 - 2015

ثار جدل كبير حول مصير القوانين التى صدرت بقرارات جمهورية فى غيبة مجلس النواب، حيث يرى بعض فقهاء القانون أن مجلس النواب الجديد سوف ينظر فى هذه القوانين خلال مدة ال15 يوما الاولى لانعقاده،
ويقرها كلها أو يرفضها كلها، وأخرون قالوا إن مجلس النواب سوف ينظر فى هذه القوانين لاقرار ما يمكن اقراره خلال مدة الاسبوعين ، ويوافق على ما تبقى من حيث المبدأ ، لمناقشته لاحقا لعدم سقوطها وبطلانه.
ولكن هذه المرة ظهر رأى جديد وربما يفجر مفاجأة، حيث يرى فقيه دستورى أن مجلس النواب غير معنى بهذه القوانين بالمرة، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين القرارات بقوانين التى صدرت خلال تعطل البرلمان، وأخرى صدرت خلال دور الانعقاد فى وجود الحياة النيابية، وهذا ما اخذت به محكمتا النقض والدستورية العليا، نظرا لان العديد من المراكز القانونية قد استقرت فى المجتمع عقب صدور هذه القوانين وتطبيقها، مما سوف يؤدى الى إرباك وفوضى قانونية لو حدث مساس بها كلها أو بعضها ..
هذا الطرح الجديد يوضحه المستشار فكرى احمد مغاورى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، بقوله لقد أخضعت وجهتى النظر هاتين للدراسة والتحليل وتوصلت الى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات التى يترتب عليها إنتقال السلطة التشريعية، الى السلطة التنفيذية فى حالة وقف العمل ببعض المواد المنظمة للسلطة التشريعية وما يترتب على ذلك من تعطيل الحياة النيابية، فهنا يقتضى التفرقة بين القرارات بقوانين التى تصدر فيما بين ادوار انعقاد البرلمان، أو حل المجلس النيابى وفقا للدستور، أى فى وجود الحياة النيابية ، وبين القرارات بقوانين التى تصدر فى غياب الحياة النيابية ، بسبب تعطيلها أو وقفها فى ضوء السوابق الدستورية ، فبالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية ، فان الامر يقتضى عرضها على المجلس النيابى وفقا لنص المادة -156- من الدستور الجديد، ولكن بالنسبة للقرارات بقوانين التى تصدر بسبب تعطيل الحياة النيابية أو وقفها ، فتعتبر «قوانين حقيقية» مستقرة وتتمتع بما للتشريع الصادر من المجلس النيابى من نظام قانونى وحصانة، والقاعدة الدستورية – فى جميع النظم الديمقراطية – أن رئيس الدولة يمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية الى جانب السلطة التنفيذية .
حمكا النقض والدستورية .
ولقد تصدت محكمتا النقض والدستورية العليا لمثل هذا الخلاف فى عقود سابقة، وحسمت الخلاف حول المراسيم بقوانين التى صدرت أثناء الحياة النيابية، وبين المراسيم بقوانين التى تصدر أثناء تعطل الحياة النيابية بسبب عدم وجود البرلمان، حيث تصدت محكمة النقض لذلك بعد تمسك البرلمان بعد عودته بضرورة مراجعة جميع المراسيم بقوانين التى صدرت من الملك فى الفترة من عام 1928 وحتى عام 1936 أى خلال تعطل الحياة النيابية لمدة ثمانى سنوات، فقضت النقض بجلسة 4 ديسمبر -1930- بان حكم المادة -41- من الدستور المصرى الصادر -1923- لا يسرى ولا يطبق الا بين ادوار الانعقاد لمجلس النواب والشورى، أما المراسيم بقوانين التى صدرت فى غياب الحياة البرلمانية من عام 1923- وحتى عام 1936- فلا تزول قوتها عند اجتماع البرلمان بعد عودة الحياة النيابية عام 1936، وتعتبر قوانين قائمة بذاتها ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، حيث ان الاصل أن أى قانون لايمكن الغاؤه الا بقانون آخر، فالسلطة التشريعية يتولاها الملك خلال تلك الفترة، أذن كل تشريع صدر هو تشريع صادر من سلطة مختصة لايمكن الغاؤه الا بتشريع آخر من السلطة ذاتها أو من يحل محلها فى التشريع، على الوجه الذى يحدد لاختصاص من يحل محلها، ثم تكرر هذا الخلاف بعد ثورة 1952- وإعلان سقوط الدستور، مع استمرار السلطة فى اصدار مراسيم بقوانين، وثارت مسالة عدم دستورية احد القوانين، وهو المرسوم بقانون رقم – 69- لسنة 1953- وكذلك القرار بقانون رقم – 120 لسنة 1962- بتعديل قانون العقوبات، فقضت الدستورية بنفس المبدأ الذى اخذت به محكمة النقض وقالت فى حكمها الصادر فى أول ابريل 1978، وحيث إنه بالنسبة الى عدم عرض القانونين المطعون فيهما «والصادرين فى غيبة المجالس النيابية» على هذه المجالس عند انعقادها لاقرارهما، فمن المقرر قانونا وجوب التفرقة فى هذا الصدد بين القرارات بقوانين التى تصدر اثناء قيام الحياة النيابية، وتلك التى تصدر اثناء وقفها أو تعطيل العمل بالدستور، فالأولى فقط هى التى تعرض على المجلس النيابى فور أنعقاده، بحيث يترتب على عدم عرضها أو رفضها الأثر الذى ينص عليه الدستور، أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية عند أجتماع المجلس النيابى بعودة الحياة النيابية لمجرد عدم عرضها على المجلس ، ذلك انها تعتبر قوانين عادية لا يمكن الغائها الا بقوانين مثلها ، وقد اخذت بعض النظم المقارنة بهذه القواعد القانونية المستقرة .
التفرقة بين غياب الحياة النيابية ووجودها
ولهذا كما يقول المستشار فكرى مغاورى: أننا أمام سابقتين دستوريتين لمحكمتى النقض والدستورية العليا، والقاعدة الدستورية التى ارستها المحكمتان تقوم على وجوب التفرقة بين القرارات بالقوانين التى تصدر فى غياب وتعطيل ووقف الحياة النيابية، فأن هذه التشريعات لا تعرض على المجلس النيابى عند عودته فور اعادة تشكيله، أما القرارات بقوانين التى تصدر أثناء وجود الحياة النيابية، كما لو صدرت بين ادوار الانعقاد أو اثناء اجازات المجلس، أو اثناء فترة حل المجلس وفقا للدستور، فهى التى تعرض على المجلس النيابى فى أول جلسة لمراجعتها أو اقرارها، أو عدم اقرارها، فالتشريعات التى تصدر فى غياب الحياة النيابية لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، وهو ما اخذت به النظم العربية مثل دولة الكويت، وكذلك النظام الالمانى والنظام الفرنسى أثناء الحرب العالمية الاولى والثانية أستنادا الى نظرية الضرورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.