أثارت مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد جدلا كبيرا بعد أن جاءت بعض مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن فكرة وجود قانون موحد للاستثمار تروق للمستثمرين إلا أن مشروع القانون الجديد لم يحقق طموحات المستثمرين على نحو يعزز من مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة. يقول الدكتور سلامة فارس عرب الخبير القانونى إن مشروع قانون الاستثمار الموحد جاء ليلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفق المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع القانون وبالتالى فإن أحكام القانون الجديد ستسرى على الشركات بدءا من عام 2018 بعد إنتهاء فترات السماح والمزايا التى منحها القانون لهذه الشركات، فضلا عن إلغاء ذات المادة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والصادر بالقانون 83 لسنة 2002. ويشير إلى أن المادة لم تنص على خضوع شركات المناطق الاقتصادية الخاصة لأى قانون مما ستترتب عليه مشكلة حقيقية تواجه أكثر من 30 ألف شركة تعمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى تعد هذه المادة من المواد التى لا تشجع على الاستثمار تماماً لأن هذه الشركات ستعمل فى الفراغ، وكان من الأفضل أن يتم إحلال القانون الجديد محل القانون القديم للخروج من تلك الإشكالية. ويوضح إن المادة السابعة من مشروع القانون تحمى المجرمين من العقاب لأنها تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويضيف إن نص تلك المادة بوضعها الحالى يعد كارثة، حيث إنها تحمى من العقاب مما يجعل من تطبيق المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وهى مواد إختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد والاشغال الشاقة المؤبدة دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المختلس الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. ويقول إن هناك قرارات وزارية تم إدراجها كمواد فى القانون مما أدى إلى زيادة عدد مواد القانون إلى نحو 107 مواد، وهو أمر غاية فى الصعوبة لأن القرار الوزارى من السهل تعديله أما القانون فتعديله يحتاج إلى تعديل تشريعى. ويرى أن الباب الثالث فى مشروع القانون والخاص بالاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذى جاء من المادة 31 وحتى المادة 59 وبها بعض المواد التى تتعارض مع قانون المناطق الاقتصادية. ويوضح أن المادة 60 من مشروع القانون سوف تثير جدلا كبيرا لأنها تنص على أن تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار من خلال النافذة الواحدة والتى تضم ممثلين مفوضين من الجهات صاحبة الولاية ..، وبالتالى فإن القانون قصر سيطرة هيئة الاستثمار على كافة الأراضى المتاحة للاستثمار. ويشير إلى أن القانون يحمل العديد من الاستفهامات والمواد غير القابلة للتفعيل منها على سبيل المثال المادة 66 والتى تنص على أنه لا يجوز لأيه جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وبالتالى فإن هذه المادة تعطى للشركات تسعير منتجاتها وفق أهوائها.