خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه فى مشروع القانون الموحد
30ألف شركة ستعمل بدون قانون بعد إلغاء «ضمانات وحوافز الاستثمار»
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 10 - 2014

أثارت مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد جدلا كبيرا بعد أن جاءت بعض مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن فكرة وجود قانون موحد للاستثمار تروق للمستثمرين إلا أن مشروع القانون الجديد لم يحقق طموحات المستثمرين على نحو يعزز من مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
يقول الدكتور سلامة فارس عرب الخبير القانونى إن مشروع قانون الاستثمار الموحد جاء ليلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفق المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع القانون وبالتالى فإن أحكام القانون الجديد ستسرى على الشركات بدءا من عام 2018 بعد إنتهاء فترات السماح والمزايا التى منحها القانون لهذه الشركات، فضلا عن إلغاء ذات المادة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والصادر بالقانون 83 لسنة 2002.
ويشير إلى أن المادة لم تنص على خضوع شركات المناطق الاقتصادية الخاصة لأى قانون مما ستترتب عليه مشكلة حقيقية تواجه أكثر من 30 ألف شركة تعمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى تعد هذه المادة من المواد التى لا تشجع على الاستثمار تماماً لأن هذه الشركات ستعمل فى الفراغ، وكان من الأفضل أن يتم إحلال القانون الجديد محل القانون القديم للخروج من تلك الإشكالية.
ويوضح إن المادة السابعة من مشروع القانون تحمى المجرمين من العقاب لأنها تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويضيف إن نص تلك المادة بوضعها الحالى يعد كارثة، حيث إنها تحمى من العقاب مما يجعل من تطبيق المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وهى مواد إختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد والاشغال الشاقة المؤبدة دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المختلس الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ويقول إن هناك قرارات وزارية تم إدراجها كمواد فى القانون مما أدى إلى زيادة عدد مواد القانون إلى نحو 107 مواد، وهو أمر غاية فى الصعوبة لأن القرار الوزارى من السهل تعديله أما القانون فتعديله يحتاج إلى تعديل تشريعى.
ويرى أن الباب الثالث فى مشروع القانون والخاص بالاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذى جاء من المادة 31 وحتى المادة 59 وبها بعض المواد التى تتعارض مع قانون المناطق الاقتصادية.
ويوضح أن المادة 60 من مشروع القانون سوف تثير جدلا كبيرا لأنها تنص على أن تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار من خلال النافذة الواحدة والتى تضم ممثلين مفوضين من الجهات صاحبة الولاية ..، وبالتالى فإن القانون قصر سيطرة هيئة الاستثمار على كافة الأراضى المتاحة للاستثمار. ويشير إلى أن القانون يحمل العديد من الاستفهامات والمواد غير القابلة للتفعيل منها على سبيل المثال المادة 66 والتى تنص على أنه لا يجوز لأيه جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وبالتالى فإن هذه المادة تعطى للشركات تسعير منتجاتها وفق أهوائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.