«لمزيد من جذب الاستثمارات والقضاء على المعوقات التى تقف حائلا دون تنفيذ العديد من الاتفاقات الاستثمارية لا بد من تعديلات تشريعية لقانون حوافز الاستثمار». ما سبق كان نتيجة انتهت اليها زيارة الوفد المصرى الاقتصادى المصاحب للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الى الصين، حيث انتهت الزيارة الى اتفاقيات يبلغ إجماليها نحو 4.8 مليار دولار ولكن تنفيذها مرهون بتوافر أراضٍ لتنفيذ المشروعات وتوافر الطاقة اللازمة لتلك المشروعات ومرونة اكثر فى تطبيق القانون. ولعل اعتراف اسامة صالح وزير الاستثمار بالحاجة الى تعديل قانون حوافز الاستثمار والتشريعات الخاصة بتسيير وتسهيل مناخ الاستثمار يلقى الضوء على أننا نملك تشريعات ناقصة كما اكد بنفسه وقال ان هناك بعض المواد الهامة موجودة فى القانون ولكنها غير مفعلة بسبب تضاربها مع مواد اخرى فى قوانين مختلفة واهمها امكانية تخصيص الاراضى الذى يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات الذى يمنع استخدام حق الامر المباشر. إذن الأمر يعنى اننا فى حالة فوضى تشريعية ولكنها فى هذه المرة تمس واحدة من اهم القضايا المصيرية فى البلاد خلال الفترة الحالية اذ لا يمكن لمصر ان تعبر ازمتها الاقتصادية بدون جذب المزيد من الاستثمارات التى لا يمكن ان تتم فى مناخ تشريعى متخبط. ونظرة الى تاريخ قانون حوافز الاستثمار والمعروف بالقانون 8 لسنة 1997 فنجد انه تعرض لنحو ثلاثة تعديلات على مواده منذ اصداره كان اولها فى 2007 حين وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 حيث يقضي التعديل باضافة مادة جديدة للقانون تحمل رقم 46 مكرر وتنص المادة المضافة علي انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الادارية المختصة انشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ويتولي إدارة كل منطقة او اكثر مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الادارية المختصة وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بانشاء أو تنمية او إدارة تلك المناطق او الترويج للاستثمار بها. وقتها أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الهدف من التعديل هو تشجيع اقامة المناطق الجديدة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفقا لقواعد الاستثمار الداخلي مع استفادتها من التبسيط الإداري والاجرائي من خلال التعامل مع جهة ادارية واحدة. وقال ان هذه المناطق التي ستقام لن تتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية السارية علي المناطق الحرة مشيرا الي ان التقارير والدراسات الفنية تؤكد ان احد المقومات الرئيسية للاستثمار هو صعوبة الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للنشاط وبالتالي رؤي الاستفادة من النموذج الذي تطبقه هيئة الاستثمار بشأن إدارة المناطق الحرة. اما التعديل الثانى فكان حينما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 حيث تم إضافة مادتين جديدتين برقمى 7 مكرر و66 مكرر. وتنص المادة (7) مكررا على انه يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى, على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة الى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها. ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه. وعن المادة (66) مكررا فتنص على انه من حق رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار اليها. وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى, وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف الى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وللأسف كان النقد اللاذع من نصيب هذا التعديل الذى اعتبره البعض يبيح التصالح مع المستثمر فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه . أما التعديل المتوقع مؤخراً الذى ألمح اليه وزير الاستثمار فى حديثه فهو خاص بالحصول على الأراضى وتسهيل عمليات التخصيص حيث تعد مشكلة الأراضى من اكبر المشكلات التى تعانى منها الاستثمارات. وتبقى المشكلة ان اى تشريع جديد لا بد له من مجلس شعب يناقشه ويقره لتصدق عليه القيادة السياسية وهو ما يصعب ان يتم حاليا فى ظل عدم وجود مجلس الشعب رغم الحاجة الملحة لمثل هذه التشريعات والتسهيلات الآن اكثر من اى وقت مضى. الأمر ليس فى كثرة التشريعات والتعديلات ولكن فى تفعيل القائم منها بحسب سلامة فارس، المستشار القانونى بالهيئة العامة للاستثمار سابقاً الذى أضاف أن أى تعديل يأتى استجابة لمشكلة قائمة واذا كانت المشكلة الان فى تخصيص الاراضى فيجب ان يكون التعديل متجهاً الى الجهة القائمة على التطبيق حيث يرى ان قانون حوافز وضمانات الاستثمار فيه بنود عديدة للمحاباة والتسهيل على المستثمرين ولكن لا يمكن للهيئة العامة للاستثمار تنفيذها لانها ليست جهة تطبيق فنجد ان القانون يمنح الهيئة حق اصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة والسؤال هل يمكن ان تصدر الهيئة ترخيصاً لمستشفى او مصنع ادوية او حتى محل كوافير عمليا هذا غير ممكن ، ويرى فارس ان النص الذى لا ياتى فى مكانه لا يحل مشكلة فاذا اردنا ان نحل ازمة استصلاح الاراضى فلابد ان يكون التسهيل عبر الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى واذا اردنا علاج ازمة اراضى المشروعات العقارية فيكون عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويضيف فارس انه للأسف رغم التسهيلات الموجودة فى قانون حوافز الاستثمار ان هناك قيوداً موجودة ويرى ان قانون حوافز وضمانات الاستثمار فقد الكثير من خصوصيته عندما تم الغاء حوافز الاستثمار والمعروفة بالاعفاءات الضريبية التى الغيت كما ان ضمانات الاستثمار منحت لكافة الشركات وفقا لتعديلات 2005 حيث نص على ان كل الضمانات التى تتمتع بها شركات الاستثمار تنسحب على كل الشركات ويرى فارس انه لا مانع من اى تعديل بشرط ان يكون مفعلا ويعالج مشكلة حقيقية ولا يكون مجرد كلام.