أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 4 لسنه 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنه 1997 حيث تم إضافة مادتان جديدتان برقمى 7 مكرر و66 مكرر. وتنص المادة (7) مكررا على انه يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى أشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أيه حاله تكون عليها الدعوة الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى, على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنه من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفى حاله صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة الى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات الماليه المقضى بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المتعمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها. ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذان الواقعة ولا يستفيدون منه.
وعن المادة (66) مكررا فتنص على انه من حق رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارا بتشكيل لجنه لتسويه المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدوله تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار اليها. وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى, وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف الى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.