طالب المستشار إسلام حسان المستشار بالنيابة الإدارية بتعديل مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بحرمان مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، حيث الزمت المادة 15 من المشروع الجهة التى كان يتبعها العامل بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما بالحكم من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم بالفصل نهائيا ويرى إحسان أنه لايجوز ان تقع مسئولية الإبلاغ على عاتق الجهة التى يعمل بها الموظف المفصول، موضحا أن جهة العمل لاتكون طرفا فى الدعوى التأديبية التى كون طرفاها النيابة الإدارية والموظف المتهم فقط، ومن ثم لايحضر ممثل لجهة العمل أمام المحكمة التأديبية فى الدعاوى التأديبية، ومن ثم لايتسنى لجهة العمل تحديد ماهية المخالفات التأديبية المعاقب عليها بالفصل من الخدمة، وما إذا كانت من المخالفات المخلة بالشرف والاعتبار من عدمه.