وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة، اليوم الاثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة والتى تحدد الفئات التى سيتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية. وألغى المجلس حرمان من صدر ضدهم حكم محكمة القيم بمصادرة أموالهم من مباشرة حقوقهم السياسية، بالمخالفة لما جاء فى مشروع الحكومة، كما وافق المجلس على إلغاء الفقرة الخاصة بحرمان العاملين الذين يتم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف فى جريمة تأديبية، وبموجب حكم قضائى، مالم يكن قد رد اعتباره، وذلك بالمخالفة لما تقدمت به الحكومة فى مشروعها والذى جاء فيه أن يتم حرمان من تم فصله لأسباب مخلة بالشرف من مباشرة الحقوق السياسية. وتنص المادة التى تمت الموافقة عليها "تحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من: - المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور، أو إغراء شهود أو هتك عرض، أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره . - المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . كانت المادة الثانية قد شهدت جدلا وهى والتى تحدد الفئات التى يتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية بين الحكومة وأعضاء المجلس، خاصة فيما يتعلق بحرمان العاملين المفصولين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، حيث كان رأى اللجنة التشريعية فى تقريرها أن يكون يتم حرمان العاملين المفصولين بحكم قضائى فى حين رات الحكومة ان يكون الحرمان العمال المفصولين دون ان يكون هناك حكم قضائى وذكرت اللجنة التشريعية فى تقريرها ان يتم حرمان من يفصل من العاملين فى الدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام فى جريمة تأديبية بموجب حكم قضائى أو قرار مجلس تاديبى ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذيا أو كان المحكوم عليه قد رد عليه اعتباره فى حين اعترضت الحكومة على هذا الراى واصرت على التمسك بماجاء فى مشروع قانونها وهو ان يتم حرمان العامل الذى يتم فصله لاسباب مخلة بالشرف ما لم تقضى خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا كان صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان كثير من الجهات والهيئات تم النص فى قانونها انها تضع لوائح داخلية خاصة بها دون التقيد بالقواعد الحكومية وصدرت عشرات القوانين بهذا الشكل لافتا الى ان عملية الفصل لا تاتى كلها عن طريق احكام قضائية وهناك جهات يجوز فيها فصل العمال بقرار من الجهة واضاف اذا طبقنا نص اللجنة التشريعية فسنكون أمام امرين وهما انه لا يتم حرمان من مباشرة الحقوق السياسية من يتم فصله بقرار ادارى فى حين ان مثيله الذى تم فصله بحكم قضائى هو الذى سيحرم وقال ان المفصول يمكن ان يحصل على حكم قضائى ورد اعتبار وبالتالى يسمح له بالترشح وعارض النواب اسامة فكرى وصلاح عبد المعبود "النور "عن راى اللجنة وقال النائب السلفى اسامة فكرى انه يمكن ان يتم فصل العامل قبل الانتخابات باسبوع والمدة الزمنية المتبقية امامه لا تمكنه من رد الاعتبار والحصول على حكم قضائى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل