وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة على المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة والذى يحدد الفئات التى سيتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية، حيث ألغى المجلس حرمان من صدر ضدهم حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة لما جاء فى مشروع الحكومة. كما وافق المجلس على حرمان العاملين الذين يتم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف فى جريمة تأديبية وبموجب حكم قضائى مالم يكن قد رد اعتباره إليه، وذلك بالمخالفة لما تقدمت به الحكومة فى مشروعها والذى جاء فيه أن يكون حرمان العامل المفصول لأسباب مخلة بالشرف ما لم تقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان الرد قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل. وتنص المادة التى تمت الموافقة عليها على: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، كل من المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره". كما تنص أيضاً على "المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، ومن سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى جريمة تاديبلية مخلة بالشرف بموجب حكم قضائى أو قرار مجلس تأديبى ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذا أو كان المحكوم عليه قد رد اعتباره ما لم تقضِ خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه". وكانت المادة الثانية قد شهدت جدلاً وهى والتى تحدد الفئات التى يتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية بين الحكومة وأعضاء المجلس، خاصة فيما يتعلق بحرمان العاملين المفصولين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال، حيث كان رأى اللجنة التشريعية فى تقريرها ان يكون حرمان العاملين المفصولين بحكم قضائى، فى حين رأت الحكومة أن يكون الحرمان العمال المفصولين دون أن يكون هناك حكم قضائى. وذكرت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن يتم حرمان من يفصل من العاملين فى الدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام فى جريمة تأديبية بموجب حكم قضائى أو قرار مجلس تأديبى ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذيا أو كان المحكوم عليه قد رد عليه اعتباره فى حين اعترضت الحكومة على هذا الرأى، وأصرت على التمسك بما جاء فى مشروع قانونها، وهو أن يتم حرمان العامل الذى يتم فصله لأسباب مخلة بالشرف ما لم تقضَ خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن كثيراً من الجهات والهيئات تم النص فى قانونها أنها تضع لوائح داخلية خاصة بها دون التقيد بالقواعد الحكومية وصدرت عشرات القوانين بهذا الشكل، لافتاً إلى أن عملية الفصل لا تأتى كلها عن طريق أحكام قضائية وهناك جهات يجوز فيها فصل العمال بقرار من الجهة. وأضاف إذا طبقنا نص اللجنة التشريعية فسنكون أمام أمرين، وهما أنه لا يتم حرمان من مباشرة الحقوق السياسية من يتم فصله بقرار إدارى فى حين أن مثيله الذى تم فصله بحكم قضائى هو الذى سيحرم، موضحاً أن المفصول يمكن أن يحصل على حكم قضائى ورد اعتبار وبالتالى يسمح له بالترشح. وعارض النواب أسامة فكرى وصلاح عبد المعبود من حزب "النور" رأى اللجنة، وقال النائب السلفى أسامة فكرى إنه يمكن أن يتم فصل العامل قبل الانتخابات بأسبوع والمدة الزمنية المتبقية أمامه لا تمكنه من رد الاعتبار والحصول على حكم قضائى.