بيانات التضخم الأمريكية تهبط بمؤشرات البورصات الأوروبية    دعم جميع إجراءات مصر والسودان لحماية أمنهما المائى    أخبار الأهلي: أرقام قياسية تنتظر الأهلي حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي    جدول مواعيد القطارات المخصصة لأهالي النوبة خلال عيد الأضحى المبارك    وفاة المطرب السوري وضاح إسماعيل    قرار حكومى باعتبار مشروع نزع ملكية عقارين بشارع السبتية من أعمال المنفعة العامة    الفئة من 401 إلى 500.. تصنيف تايمز العالمي يضم «جنوب الوادي» لقائمة الجامعات الشابة    حريق في طائرة أمريكية يجبر المسافرين على الإخلاء (فيديو)    فيديو| وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعزف الجيتار في ملهى ليلي ب أوكرانيا    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    تقارير: تياجو موتا يقترب من خلافة أليجري في يوفنتوس    فانتازي يلا كورة.. الثلاثي الذهبي قبل الجولة الأخيرة في بريميرليج    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    رئيس جامعة الأقصر: منشآت جميع الكليات جاهزة لاستقبال امتحانات نهاية العام    مد فترة استلام الطلبات لوظائف القطار الكهربائي الخفيف حتى 23- 5- 2024    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    «الصحة» توجه إرشادات لتجنب الإصابة بالعدوى خلال فترة الحج.. تعرف عليها    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    إسباني محب للإنذارات.. من هو حكم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي؟    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    التموين: وصول 4 طائرات تحمل خمسة آلاف خيمة إلى أهالي قطاع غزة    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    طريقة عمل طاجن العكاوي بالبطاطس    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. ماذا قال الجاني عن دوافعه؟ (فيديو)    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    تعرف على مواعيد عرض فيلم "شرق 12" في مهرجان كان السينمائي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    يسرا رفيقة عادل إمام في مشوار الإبداع: بتباهى بالزعيم وسعيدة إني جزء من مسيرته    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مسودة مشروع قانون الحراسات الخاصة..حظر استخدام زي الجيش والشرطة.. والأسلحة ليست عهدة الأفراد
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 03 - 2013

انتهت وزارة العدل من وضع ملاحظاتها علي مشروع قانون الحراسات الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية, وتم وضع الصيغة النهائية لمسودة القانون.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع إن أهم ملامح المشروع تضمنت صدور الترخيص بأعمال الحراسة, ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه مشيرا إلي أن المشروع يشترط تأسيس طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال مدفوع لايقل عن300 ألف جنيه.
وأضاف أن المشروع اشتمل علي أن تتوافر من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس ادارتها ومديريها المسئولين مجموعة من الشروط منها أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين, وحسن السمعة, ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية, وأن يكون المدير التنفيذي للشركة ممن يتوافر لديه الخبرة في مجال حراسة المنشآت, ونقل الأموال أو حاصلا علي دورة تدريبية في هذا المجال, ويشترط في القائم بأعمال الحراسة ألا يكون قد سبق اصابته بمرض نفسي أو عقلي, ويجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح المستشار الشريف أن القانون يحظر علي الشركات المرخص لها استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة, وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط, وشروط الزي الخاص بالعاملين في مجال الحراسة في تلك الشركات, ويرخص للشركات بحيازة الأسلحة والذخائر طبقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم394 لسنة1945 بشأن الأسلحة والذخائر,وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص لها بها في خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة,ولايجوز تسليمها للافراد كعهدة شخصية.
وأشار مساعد وزير العدل إلي أنه بموجب القانون يتم إلغاء الترخيص للشركة بقرار من وزير الداخلية في حالة فقد شرط من الشروط المبينة في القانون أو في حالة تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية, وتسلم الأسلحة والذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقا لاحكام القانون.
وأشار المستشار عمر الشريف إلي أن المادة الخاصة بالعقوبات قد تضمنت مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن30 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها في غير الخزائن المؤمنة أو تسليمها للعاملين في حراسة المنشآت أو نقل الأموال كعهدة شخصية, ومباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة الامتياز, وكذلك استخدام زي أو علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استخدام أجهزة أو معدات غير مرخص بها من الجهات المختصة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.