انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    الفيدرالى الأمريكى يُقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الخامسة على التوالى    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية    في الجول يكشف آخر تطورات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي    النيابة تقرر حبس شاب بتهمة اغتصاب طالبة إعدادي وإنجابها منه سفاحًا بالفيوم    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    بالفيديو.. "روتانا" تطرح "أنا الذي" للكينج محمد منير على "يوتيوب".. ثالث أغاني ألبومه    فشل المخطط الإسرائيلى    أوائل الثانوية فى الصعيد    الأرصاد الجوية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية فى بعض المناطق    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا": العلمين تستقبل أعداد كبيرة من سياح العالم    خالد الجندى فى "لعلهم يفقهون": لا تخوفوا الناس من الدين    وزيرة التضامن: 176 سيارة إسعاف لغزة وننسق لإدخال 4 مستشفيات ميدانية    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور فى الميزان (2)
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 12 - 2012

نستكمل فى هذا المقال التقييم والتحليل لأبواب مشروع الدستور، الذى سيستفتى عليه الشعب المصرى خلال أيام لتنظيم دولته وحياته الديمقراطية لمدى من السنين المقبلة، التى لا يعرف عددها.
لقد قمنا فى المقال السابق بتحليل الباب الأول والثانى من أبواب المسودة، وبقى أمر وحيد فى الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات العامة وهو أن أحد أهم إيجابيات هذا الباب نص المادة "80 و 81" منه - إذا ما تم الالتزام بهما- وهما يتعلقان بأن كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصاً.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.. وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
3- الباب الثالث الخاص بالسلطات العامة:
فيما يتعلق بفصل السلطة التشريعية نرى أن غالبية نصوصه جيدة فيما بعض السلبيات نسردها على النحو التالى:
- اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين أمر غير صحيح من الناحية القانونية فالمنازعة الانتخابية برمتها منازعة إدارية وبناء على ذلك فإن الفصل فى صحة العضوية يجب أن تختص به المحكمة الإدارية العليا.
- المادة رقم 87، والتى تنص على أنه "وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" مأخوذة من دستور 71، وقد أثارت العديد من المشاكل فى ظل النظام البائد، حيث كانت الأمور تسير على أنه فى حال صدور حكم ببطلان عضوية نائب ما، يتم إبلاغ المجلس بالحكم قبل نهاية دور الانعقاد بفترة بسيطة، ومن ثم لا ينفذ الحكم بهذه الطريقة التحايلية.. لذا كان الأمر يستلزم أن يكون بطلان العضوية من تاريخ صدور الحكم ببطلانها، وليس من تاريخ إبلاغه للمجلس.
- شروط الترشح لعضوية مجلس النواب سمحت لمزدوجى الجنسية بالحصول على عضوية المجلس، فضلا عن أنها اشترطت حصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسى، وهو ما تفتقده نسبة كبيرة من الشعب المصرى، كما أن هذا الشرط يجعل وزارة التربية والتعليم هى المرجع فى تحديد من له حق الترشح لعضوية مجلس النواب، هذا بخلاف شرط معرفة القراءة والكتابة، الذى كان معمولا به فى السابق، حيث لا يتوقف توافره على شهادة صادرة من أى جهة، وإنما يمكن إقامة الدليل عليه بشتى الطرق والوسائل منها اللجوء للقضاء.
- شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى سمحت أيضاً لمزدوجى الجنسية بالحصول على عضوية المجلس، فضلا عن أنها اشترطت حصول المرشح على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وهذه الفئة تمثل نسبة محدودة جدًا من الشعب المصرى لا تتعدى ال 13%، وبناء على نصوص هذه المسودة تملك هذه النسبة تعطيل القوانين، التى وافقت عليها الأغلبية فى مجلس النواب، الذى يبلغ عدده أكثر من ضعف عدد أعضاء مجلس الشورى.
وبخصوص الفصل الثانى من هذا الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية نرى أن نصوصه بها العديد من السلبيات تتمثل فيما يلى:
- يسمح النص الخاص بشروط من يترشح لرئاسة الجمهورية لأشخاص مولودين لأبوين أجنبيين ثم حصلا على الجنسية المصرية فى مرحلة مبكرة أو متأخرة بالترشح للرئاسة، وهذا يؤدى إلى عدم توافر شرط "وحدة الولاء الوطنى"، وكذلك يجعلهم فاقدين شرط من شروط الولاية العامة.
- صلاحيات الرئيس فى هذه المسودة تكاد تكون مقاربة لصلاحيات الرئيس فى دستور 1971، فوفقًا للمسودة الحالية يمتلك الرئيس السلطات التالية:
1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (م 132).
2- اختيار رئيس مجلس الوزراء (م 139).
3- وضع السياسة العامة للدولة (م 140).
4- تفويض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين (م 142).
5- دعوة الحكومة للتشاور (م 143).
6- إلقاء بيانات حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة للبرلمان (م 144).
7- تمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات (م 145).
8- القائد الأعلى للقوات المسلحة (م 146).
9- إعلان الحرب بموافقة مجلس النواب (م 146).
10- تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم(م 147).
11- تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم(م 147).
12- تعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم (م 147).
13- إعلان حالة الطوارئ (م 148).
14- العفو عن العقوبة أو تخفيفها (م 149).
15- دعوة الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة (م 150). وحرى بالذكر أن هذه الصلاحية قد تفتح الباب أمام رئيس الدولة للاستفتاء على الأحكام القضائية، وهذا يعد أمراً فى غاية الخطورة.
16- القائد الأعلى للشرطة (م 199).
17- رئاسة مجلس الدفاع الوطنى (م 197).
18- رئاسة مجلس الأمن الوطنى (م 193).
19- اتهام رئيس الوزراء وعزله (م 166).
20- تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة (م 202).
21- طلب تعديل الدستور (م 217).
22- اقتراح القوانين (م 101).
23- إصدار القوانين (م 104).
24- دعوة البرلمان للانعقاد وفض دورته (م 94).
25- حل البرلمان فى موضعين الأول: حله بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب (م 127)، الثانى: حله إذا لم يتعاون معه البرلمان فى اختيار رئيس الوزراء (م 139).
26- تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا (م 176).
ولم يتبق للرئيس من الصلاحيات الواردة فى دستور 71 سوى ثلاث صلاحيات هى إصدار لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وجميعها انتقلت لرئيس الوزراء.
- بالنظر إلى صلاحيات الحكومة الواردة فى المادة 159 من هذه المسودة مقارنة بصلاحيات الرئيس المذكورة بعاليه، يتبين أن دور الحكومة سيقتصر على أن تكون مجرد سكرتارية لرئيس الدولة، وهو ذات الوضع، الذى كان موجودا فى ظل النظام البائد.
- يلاحظ أيضًا فى هذا الفصل تناقضا ما بين المادة 147، الذى منح رئيس الجمهورية حق تعيين الموظفين المدنيين ثم عاد ونص فى المادة 165 على أن يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، بشكل يمثل تناقضًا غريبًا.
- فى النص الخاص باختيار رئيس مجلس الوزراء نرى أن المدد الواردة فيه جاءت كبيرة جدًا، حيث قد تصل إلى تسعين يومًا، فكان من الأولى تقليلها، خاصة أن الأمر قد لا يتحمل البقاء طيلة هذه الفترة بدون حكومة.
- لقد كانت أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير أن يحاكم أى شخص أمام القضاء مهما كان منصبه، ورغم اقتناعى بأن محاكمة الرئيس لابد أن تكون أمام محكمة خاصة باعتبار أن للرئيس سلطات وحصانات لا تتوافر للمواطن العادى، إلا أنه لا يجب بأى حال أن يكتسب حصانة إجرائية إذا ما ارتكب جريمة ما، وهذه الحصانة تتمثل فى من يملك تحريك الدعوى الجنائية ضده، فوفقًا لهذه المسودة يملك هذا الحق ثلثى أعضاء مجلس النواب، وهذا يمثل حصانة قوية من الناحية الإجرائية لرئيس الدولة، والسؤال لماذا لم يعط النائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الدولة إذا ما ارتكب جريمة ما خاصة أنه حصل على هذا الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الوزراء؟
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.