حمى الذهب تعود بقوة، ارتفاعات غير مسبوقة بالصاغة    السيسي: نساند وندعم أمن وسيادة الدول العربية ونرفض المساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها    على رأسها مصر والسعودية، أبرز 10 مواجهات خلال فترة التوقف الدولي    هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر    إخماد حريق أخشاب وبوص بالطريق الزراعي في المنوفية    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    السعودية والإمارات والكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية    إسرائيل تكشف عن مشاركة لواء حريديم في عدوانها على لبنان    تهديد إيراني بتلغيم مياه الخليج حال استهداف سواحلها وجزرها من واشنطن وتل أبيب    الخطوط الجوية القطرية تنقل أسطول طائراتها إلى إسبانيا جراء الحرب الإيرانية    «العمل» تعلن 2289 وظيفة للشباب في 34 شركة خاصة بالمحافظات    انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين.. والأوقية تفقد 250 دولارا في ساعات    المحكمة الرياضية تُعلق قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال    فخ ال 6 ملايين دولار يعيق إقالة توروب.. كواليس جلسة الخطيب ومنصور    الإحصاء: مصر تتقدم للمركز 103 في مؤشر تغير المناخ لعام 2024    أمن الجيزة يضبط «كيانًا وهميًا» للأمن والحراسة.. والملابس "الأميرية" كلمة السر    اليوم.. طقس دافئ نهارا وبارد ليلا على أغلب الأنحاء وأمطار ببعض المناطق    مواعيد القطار الكهربائي الخفيف بعد إجازة عيد الفطر    حديقة الحيوان بالزقازيق متنفس الشراقوة في رابع أيام عيد الفطر.. صور    صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد دندرة ورحلات نيلية    فيلم برشامة يواصل الهيمنة على إيرادات سينما العيد ب23 مليون جنيه    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا في البحيرة    ميشيل ميلاد عن تجربته في «هي كيميا»: خطوة مهمة في مشواري الفني| خاص    طريقة عمل المسقعة، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    «صحة المنيا» في عيد الفطر.. جولات رقابية مكثفة لضمان سلامة المواطنين    النفط يلامس 113 دولارًا مع تصاعد تهديدات إغلاق مضيق هرمز    مرموش: التتويج بكأس الرابطة مع مانشستر سيتي لن يكون الأخير    ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    قنصوة: تصدير التعليم المصري يسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية    المعادن تهوي تحت مخاوف تصعيد حرب إيران    النائب أحمد العطيفي: قدمت طلب إحاطة عن معاناة المرضى بمستشفى أبوتيج المركزي    غارات اسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان وتدمير جسر قعقعية    عصام السقا: أعتذرت عن «علي كلاي» في البداية لهذا السبب    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    وزير المالية: رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    بداية لحياة جميلة، ليلى زاهر توجه رسالة لشقيقتها ملك بمناسبة خطوبتها    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    رئيس وزراء سلوفينيا يفوز في الانتخابات لكنه يفقد الأغلبية الحاكمة    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص النظام الأساسى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. تستقل فى عملها عن جميع السلطات والأفراد والمؤسسات.. وتبدأ فى مشروع الدستور الجديد من الاثنين
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 06 - 2012

ننشر نص النظام الأساسى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهذه هى بنوده.
الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011.
- وعلى نتيجة الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى بتاريخ 13 يونيه 2012، بناء على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- وبناء على ما قررته الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعيها المنعقدين بمقر مجلس الشورى يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012، ويوم السبت الموافق 23 يونيه 2012.
قرر
مادة أولى: تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012، وتكون وأجهزتها فى حالة انعقاد دائم لحين إنجاز المهمة المكلفة بها.
مادة ثانية: تستقل الجمعية التأسيسية فى عملها عن جميع السلطات والمؤسسات الأخرى والأفراد، ولها أن تستعين بأى من المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص فى مجال عملها.
مادة ثالثة: تنظيم اللائحة المرافقة إجراءات العمل فى الجمعية التأسيسية للدستور.
رئيس الجمعية التأسيسية
المستشار حسام الغريانى
لائحة العمل الداخلى للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
أحكام عامة
مادة «1»: تُشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة (100) عضو أصلى، بالإضافة إلى خمسين (50) عضواً احتياطياً الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة، ويحل للعضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بطريقة الانتخاب فى حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأى صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.
مادة «2»: عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعملّ تطوعى يقوم به أعضاؤها دون مقابل.
مادة «3»: تُعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.
مادة «4»: يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماعات، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة «5»: تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية سبعة وستين (67) عضواً من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك، وفى هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة سبعة وخمسين (57) عضواً على الأقل.
مادة «6»: تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه فى مجموعه بصورة نهائية.
إدارة الجمعية التأسيسية
مادة «7»: تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيساً، وثلاثة وكلاء، ومتحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، وتختار الجمعية أميناً عاماً، وعددًا من الأمناء المساعدين، من بين أعضائها أو من غيرهم.
مادة «8»: رئيس الجمعية التأسيسية، هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.
ويجوز لعدد «20» عشرين عضواً من الجمعية دعوتها للاجتماع بطلب يقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه، وفى حالة غيابهم يكون لنفس العدد الحق فى توجيه الدعوة للاجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.
مادة «9»: يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سناً محل رئيسها حال غيابه، ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.
مادة «10»: يتولى المتحدث الإعلامى الرسمى، دون غيره، باسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.
مادة «11»: يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.
هيئة مكتب الجمعية التأسيسية
مادة «12»: تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام ومساعديه والمتحدث الإعلامى الرسمى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة، وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة «13»: تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية.
وتتلقى هيئة المكتب أولاً بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعى السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.
اللجان النوعية المتخصصة
مادة «14»: تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:
1 - لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى.
2 - لجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة.
3 - لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
4 - لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.
5 - لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
ويجوز للجمعية التأسيسية - عند اللزوم - إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.
مادة «15»: تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضواً، يصدر بتسميتهم قرارًا من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية إحدى هذه اللجان وفقاً لتفضيله الأولى على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط.
وفى حالة التزاحم على الترشيح لعضوية إحدى اللجان تفصل هيئة المكتب فى الأمر وفقاً للاختيار الثانى أو تبعاً لمدى تناغم المؤهلات العلمية والخبرات العملية مع طبيعة عمل اللجنة النوعية.
مادة «16»: تنتخب كل لجنة نوعية مقرراً عاماً ومقرراً مساعداً لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تسند إليها مهام محددة داخلة فى اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها، ويجوز لكل لجنة نوعية، وفقاً لما تراه أن تستعين من أصحاب الكفاءات والخبرات من:
ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل فى اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية فى خطة نشاطها.
ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.
مادة «17»: تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلى:
1 - تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولاً بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.
2 - إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولاً بأول على اللجان النوعية المختصة.
مادة «18»: يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، واجتماعاتها غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة، والكادر الفنى الذى يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى أداء مهامها.
لجنة الصياغة العامة والبحوث
مادة «19»: تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.
وتساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها فى تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور، وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.
أحكام ختامية
مادة «20»: للأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية حضور جلسات واجتماعات لجانها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجوز للجمعية التأسيسية أو أى من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة فى بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة «21»: تحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات أجهزتها الرئيسية تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات.
وتعرض المضابط والمحاضر أولاً بأول على جلسات الجمعية واجتماعات لجانها للتصديق عليها، ويوقع عليها رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.
مادة «22»: يحدد رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، موعد طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى، ويفوض فى الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء هذا الاستفتاء.
مادة «23»: لا ينتهى عمل الجمعية التأسيسية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
مادة «24»: يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها، ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة، التى صدرت بها.
مادة «25»: تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفى حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.