29 طعناً أمام مجلس الدولة على انتخابات النواب    رئيس الوزراء يؤكد أهمية تكامل إفريقيا خلال الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي لأفريكسيم بنك بالعاصمة الإدارية    طفرة تاريخية فى الصادرات الزراعية |8٫8 مليون طن.. وفاروق: شهادة نجاح دولية    البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في هجوم وسط سوريا    بدر عبد العاطي: مصر ثابتة على رفضها لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة    القيادة المركزية الأمريكية: مسلح منفرد من داعش نفذ كمين تدمر وتم قتله    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات مع روسيا    أكثر من سجل وصنع لناد واحد.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    التحفظ على سجائر مهربة وسكر ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالقليوبية    أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية ل عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)    صحة سوهاج تحصد المركز الخامس جمهوريًا في مبادرة دعم صحة المرأة    الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    شركة نستلة ترفع أسعار منتجات الآيس كريم بنسبة 25%    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    أهم أخبار السعودية اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون الرياضة بعد موافقة النهائية مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 07 - 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
وينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع القانون
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه .
كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ تعريفا الهيئة الرياضية، والخدمات الرياضية)، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79 النصوص الآتية:
المادة الأولى إصدار:
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.
وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي.
المادة (1):
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص
مادة (3)/ الفقرة الثانية:
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها

المادة (6):
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه
مادة (13)
فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 14:
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.
مادة (17)/ البند 5:
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:
5- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) ممن لهم حق حضورها.

أما بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل.
مادة (24)
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (29)
لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية و أنديه الشركات والمصانع لهذه المادة
المادة (36):
تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي:
- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.
- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.
- الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.
- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
- ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
مادة (39/ البند 3)
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية.
مادة (41/ الفقرة الأولى)
فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري.
مادة (43)
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية.
كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
مادة (44):
يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية.
مادة 52:
يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم.
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة
مادة 53:
يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات،
كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة
مادة 56:
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد للنشاط الواحد، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه.

مادة 66:
ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز
مادة 67 :
يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.

مادة 68:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

مادة 70:
يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
مادة 71:
تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51⁒) من رأس مال الشركة.
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة 72:
لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 73:
يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.
مادة 75:
يجوز الجمع بين عضويه مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل.

مادة (79)
تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية.
وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (1) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة، كما تضاف إليه مواد وفقرات بأرقام (13 مكرراً)، (17/ البند 9)، (21 مكرراً)، (21 مكرراً/ 1)، (22 مكرراً)، (32 مكرراً)، (32 مكرراً 1)، (36 مكرراً)، (45 مكرراً)، (67 مكرراً)، (67 مكرراً 1)، (68 مكرراً ) ، (68 مكرراً 1)، (69 مكررا ) ،( 69 مكرراً 1 ) ،( 69 مكرراً 2) ، (69 مكرراً 3)، (69 مكررا 4 ) ، (69 مكررا 5) ،(69 مكررا 6)،(69 مكررًا 7)، (69 مكررًا 8)، (69 مكررًا 9)، (69 مكررًا 10)، (69 مكررًا 11) ، (69 مكررًا 12)،(69 مكررًا 13)، (69 مكررًا 14)، (70مكررا)، (82 مكرراً)، وذلك على النحو الآتي
مادة 1:
اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبيه، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي.
ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.
نادى الشركة أو المصنع: نادى يُشهر وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنع يتم انشائه وفقًا لحكم المادة 51 من هذا القانون.
المنازعة الرياضية: كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات او الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية
مادة 13 مكرراً:
يجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
3- لا يتجاوز سنه (70) سنة ميلادية، أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يكون متفرغاً للعمل بالهيئة.
وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذي او المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائما بعمل المدير التنفيذي او المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر.

مادة 17/ البند 9:
الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة.
مادة 21 مكرراً:
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس
مادة 21 مكرراً/ 1:
يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:
1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.
2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.
3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.
4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.
5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.
6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.
مادة 22 مكرراً:
تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.
فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من اعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.