رئيس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين للجان البرلمانية المختصة    محافظ أسيوط يفتتح ملتقى التوظيف بجامعة سفنكس بمشاركة 40 شركة دوائية    الطفولة والأمومة: إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية فرصة حقيقية لإصدار قانون متوازن ينحاز أولا للطفل    لليوم ال21.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    جمال الدين: استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتجاوز 16مليار دولار    سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية    رئيس الوزراء: كنا حريصين على إعلان الحقائق.. وتوجيهات رئاسية مستمرة بالمكاشفة    مدبولى للنواب: الحكومة كانت على يقين من تفهم المصريين لقرارتها خلال فترة الحرب    توريد 1748 طن قمح لشون وصوامع البحيرة    وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس اتحاد الصناعات لبحث تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا    تليفزيون إيران: لم يغادر أي وفد حتى الآن لباكستان لحضور المحادثات مع أمريكا    غزة تحت القصف اليومي.. نتنياهو يراهن على حرب مفتوحة لتحقيق مكاسب سياسية.. حماس تحاول احتواء التصعيد.. وترامب يعيد توجيه المشهد اقتصاديا    مجلس التعاون الخليجي يستنكر أي مخططات تستهدف استقرار دولة الإمارات    رئيس الوزراء أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري    4 دول أوروبية تدعم مقترح إسبانيا لتعليق الشراكة مع إسرائيل    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.. والقنوات الناقلة    الزمالك ينتظم في معسكر مغلق اليوم قبل مواجهة بيراميدز    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة    كيف أحبطت الداخلية محاولات التلاعب بلقمة عيش المواطنين؟    الأرصاد تحذر: فرق كبير بين الحرارة العظمى والصغرى.. لا تخففوا الملابس ليلا    "ماتوا في نفس واحد".. الصور الأولى لضحايا حادث انقلاب سيارة بقنا    إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية دون إصابات    النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا    بعد قليل، الحكم على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع    سقطت بين الرصيف والقطار.. العناية الألهية تنقذ فتاة من الموت فى جنوب الأقصر    جيهان زكى: وزارة الثقافة ستظل داعمة لكل مبادرة تسهم فى بناء الإنسان    أودى بحياة ابنته وأغرقه في الحزن حتى المرض، حكاية هاني شاكر مع السرطان    بعد مسيرة أسطورية.. حياة الفهد تودع أعمالها بإرث لا ينسى    أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.. ذكرى رحيل سيد مكاوى صانع البهجة    منة شلبي تتلقى عزاء والدها بمسجد المشير طنطاوي.. غدًا    مياه الشرب بسوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية    هيئة الدواء توضح 5 علامات تكشف الدواء المغشوش.. اعرف التفاصيل    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب    آبل تعتزم تعيين جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لتيم كوك    في سينما الهناجر.. "المصير" في قراءة نقدية ضمن كنوز السينما المصرية    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل رواندا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية    الغموض يكتنف محادثات واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء الهدنة    مقتل كندية وإصابة 13 سائحا فى إطلاق نار بهرم تيوتيهواكان المكسيكى.. فيديو    طاقم حكام إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    إعلام القاهرة تنظم ندوة حول الأبعاد القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    أمين عام الأمم المتحدة يعيّن رانيا المشاط أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)    موعد إجازة عيد العمال| هل يتم ترحيلها ليوم أخر أم لا؟    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسام حسن يشارك اليوم في اجتماع "رياضة النواب" لبحث استعدادات المنتخب للمونديال    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2021

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والذي تتضمن تعديل عدد من المواد في اللائحة.

وتشمل التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.

ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب .

كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد، وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.

وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوا بدلا من " عشرين" عضوا، وتضمنت حذف النداء بالاسم، واكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى، حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة 225 من الدستور.

وتضمنت أيضاً أت تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.

وتضمنت أيضاً توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التى آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك فى ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.

كما تم النص على أنه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها كما تضمنت اضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على انه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

كما صوتت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، والمتضمن 3 مواد، وتم رفض المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.