حددت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 يونيو لاستئناف نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي. وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي. وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين . ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: 1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل. 2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة . المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة.وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.
المحكمة الدستورية العليا تسوية المعاش دعوى عدم دستورية المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 قانون التأمين الإجتماعي الموضوعات المتعلقة 6 يونيو.. استكمال نظر دعوى عدم دستورية المادة 189 من قانون المرافعات الأحد، 17 مايو 2020 04:59 م 6 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق الأحد، 17 مايو 2020 04:17 م تأجيل دعوى عدم دستورية عقوبة جريمة الزنا بقانون العقوبات ل 6 يونيو الأحد، 17 مايو 2020 04:17 م الدستورية تسدل الستار غدا على دعوى عدم دستورية عقوبة المتهمين فى حوادث الطرق الجمعة، 08 مايو 2020 05:49 م