حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 53 لسنة 19 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. وتنص المادة السادسة من القانون على ان "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها. وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها. وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 الضريبة العامة على المبيعات استحقاق الضريبة الموضوعات المتعلقة 7 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية قانون العمل فيما يخص الإجازة السنوية السبت، 08 فبراير 2020 05:21 م الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة 7 مارس السبت، 08 فبراير 2020 04:16 م 7 مارس.. الحكم فى عدم دستورية مسئولية صاحب محل التموين عن المخالفات بمحله السبت، 08 فبراير 2020 03:46 م حجز دعوى عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع لكتابة تقرير المفوضين الأربعاء، 29 يناير 2020 05:15 م