يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ويعقب الاجتماع توقيع إتفاقيتين تعاون. وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتى فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
اجتماع الحكومة الاسبوعى اخبار عاجلة اخبار مصرية الحكومة مجلس الوزراء الموضوعات المتعلقة بالانفوجراف.. الاقتصاد المصرى يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:38 م مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادى بالشرق الأوسط.. فيديو الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:18 م رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع عقد إنشاء فندق لمجموعة الخرافى فى بورت غالب بتكلفة 500 مليون جنيه الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:16 م إنفوجراف.. أفريقيا تسجل أعلى معدل فى زيادة استخدام الإنترنت خلال آخر 20 عاما الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:20 ص تنفيذا لتكليفات الرئيس بحل مشكلات المصانع المتعثرة.. الحكومة والبنك المركزى يعلنان تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.. وإيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً.. وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:39 ص مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بحل مشكلات المصانع المتعثرة الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:16 ص وزيرة التعاون: الشمول المالى وزيادة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يساهم فى تمكين المرأة بالمنطقة الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:51 ص