«زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    الذهب يلمع ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية، وسعر الأونصة يتجاوز ال 4 آلاف دولار    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    وزير الاستثمار: التضخم أخطر مرض يجعل المواطن يئن ويتألم.. ونجحنا في خفضه من 40% إلى 12%    إحباط أكبر مخطط لاستهداف معابد يهودية وشخصيات عامة في أمريكا (صور)    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    طقس خريفي مائل للحرارة في شمال سيناء    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مفتي الجمهورية: الشباب هم نبض هذه الأمة وسر قوتها وعنوان مستقبلها    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مارتن بيست: شاركت في تصميم المتحف المصري الكبير 2004.. وشعور الافتتاح لا يصدق    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية الأثار مبدئيا.. وتشديد العقوبات
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 02 - 2020

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، من حيث المبدأ، ويتضمن مشروع القانون، تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً، أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول.
تحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون.

وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا أقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

فضلا عن سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.

وتضمن مشروع القانون اضافة تضاف مادتان جديدتان برقمي (42مكرراً 2) إلى القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وغلظت المادة (42 مكرراً 2) عقوبة كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

كما تضمن مشروع القانون اضافة المادة 45 مكررالى القانون القائم والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من، تواجد بإحدى المواقع الاثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، أو تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليها بالبند (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.


مجلس النواب
قانون حماية الاثار
تهريب الاثار
مشروع قانون
اخبار البرلمان
اخبار السياسة
اخبار مصر
اخبار مصر اليوم
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يناقش غدا تعديلات قانون حماية الآثار.. تشديد العقوبات على عمليات التهريب والبيع.. السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج.. والحبس لمن يقتحم ويتسلق المواقع الأثرية بدون تذكرة
السبت، 08 فبراير 2020 06:00 م
تعرف على أسباب تعديل قانون حماية الآثار
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:39 م
نص مشروع قانون حماية الآثار المقدم من الحكومة
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:19 ص
تعرف على التعديلات الجديدة بقانون حماية الآثار للتصدى لبيعها خارج مصر
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:05 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.