وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    السردين يسجل 110 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)    تدعيم أسطول النقل بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة ب 529 أتوبيس جديد    شراكة اقتصادية تتوسع وتبادل تجاري متزايد بين روسيا وإفريقيا.. خبير بمعهد الاستشراق بموسكو يحلل    القوات المسلحة الأردنية تعلن مشاركتها في الضربات التي استهدفت تنظيم داعش    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    البنك الأهلي يحدد شروطه للاستغناء عن أسامة فيصل في الانتقالات الشتوية    تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    أمم أفريقيا 2025.. 4 لاعبين في صدارة الأكثر مشاركة في ال «كان»    الأمن يكشف تفاصيل فيديو الرقص بسلاح أبيض في البدرشين ويضبط المتهم    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا    عزاء سمية الألفي الإثنين بمسجد عمر مكرم    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    87 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    مواجهة نارية على لقب البريميرليج.. مانشستر سيتي يصطدم بوست هام اليوم    وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    500 ألف نسمة في 4 أشهر.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يصل 108.5 مليون    المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية يطلق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    الأقصر تحتضن ظاهرة تعامد الشمس السنوية تزامنا مع بدء فصل الشتاء    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الركراكي: أي نتيجة غير الفوز بأمم أفريقيا ستكون فشلاً    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    مدرب جزر القمر: مواجهة المغرب أشبه بتسلق جبل إيفرست    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة ُيقدم تجربة تفاعلية تحاكي نزول الوحي    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 11 - 2018

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأى تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.
وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة والتصويت عليها، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بغرض التيسير على المستثمرين وسرعة إنجاز التعاملات.
ونص الكتاب الدورى على أن استخدام الأنظمة الإلكترونية أمر جوازى وليس وجوبى، للشركات المُقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى، وتضمن الضوابط الآتية:
- ضرورة أن ينص نظام الشركة الأساسى على استخدام هذه الأنظمة، دون تحديد للنظام الإلكترونى المُستخدم.
- يجوز للشركة استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية بعد اعتمادها من الهيئة.
- يجب أن يتضمن النظام الإلكترونى للتصويت ما يُمكّن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة.
- تقوم الشركة فى نهاية الفترة الزمنية المُحددة للراغبين بالتصويت عن بُعد، بإعداد الملف النهائى لنتائج التصويت للمساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بُعد، ويتم تسليم هذا الملف للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانونى فى حضور الجمعية العامة.
- لا يخل نظام التصويت على القرارات عن بُعد بحق المساهم الذى قام بالتصويت عن بُعد فى حضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب فى ذلك، مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد، لا يعنى عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة فى المكان المنصوص عليه فى نظام الشركة الأساسى، كما لا يعنى انعقادها عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية (الفيديو كونفرانس كول وغيرها)، وإنما هو نظام يُمكن المساهمين من الاطلاع على بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على التاريخ المُحدد لانعقاد الجمعية.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا تنظيميًا، اليوم، يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، فيما يخص تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
ونص القرار على إلزام قطاع خدمات الاستثمار وفروعه مراعاة البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون رقم 72 لسنة 2017، والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
كما ألزم القرار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل لقانون رقم 159 لسنة 2018 بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 المُستبدلة بذلك القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار الصادر فى عام 2017 على: "تلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.