خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    أسعار الذهب في بداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى المبارك    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 9 يونيو فى سوق العبور للجملة    17 و18 يونيو.. إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    البحرية الكورية الجنوبية تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات بالفلبين    8 شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات برفح الفلسطينية    عقب تخطي إسبانيا.. البرتغال أكثر المنتخبات تحقيقًا لدوري الأمم الأوروبية    طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. العظمى بالقاهرة 36 درجة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق    حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى    ضحى بحياته لإنقاذ الآلاف.. الحزن يخيم على الدقهلية بعد دفن شهيد الشهامة    التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية في عيد الأضحى    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب بالمصارف    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    منافس الأهلي.. قفازات كوستا تقود البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 11 - 2018

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأى تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.
وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة والتصويت عليها، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بغرض التيسير على المستثمرين وسرعة إنجاز التعاملات.
ونص الكتاب الدورى على أن استخدام الأنظمة الإلكترونية أمر جوازى وليس وجوبى، للشركات المُقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى، وتضمن الضوابط الآتية:
- ضرورة أن ينص نظام الشركة الأساسى على استخدام هذه الأنظمة، دون تحديد للنظام الإلكترونى المُستخدم.
- يجوز للشركة استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية بعد اعتمادها من الهيئة.
- يجب أن يتضمن النظام الإلكترونى للتصويت ما يُمكّن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة.
- تقوم الشركة فى نهاية الفترة الزمنية المُحددة للراغبين بالتصويت عن بُعد، بإعداد الملف النهائى لنتائج التصويت للمساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بُعد، ويتم تسليم هذا الملف للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانونى فى حضور الجمعية العامة.
- لا يخل نظام التصويت على القرارات عن بُعد بحق المساهم الذى قام بالتصويت عن بُعد فى حضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب فى ذلك، مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
- استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد، لا يعنى عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة فى المكان المنصوص عليه فى نظام الشركة الأساسى، كما لا يعنى انعقادها عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية (الفيديو كونفرانس كول وغيرها)، وإنما هو نظام يُمكن المساهمين من الاطلاع على بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على التاريخ المُحدد لانعقاد الجمعية.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا تنظيميًا، اليوم، يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، فيما يخص تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
ونص القرار على إلزام قطاع خدمات الاستثمار وفروعه مراعاة البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون رقم 72 لسنة 2017، والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
كما ألزم القرار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل لقانون رقم 159 لسنة 2018 بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 المُستبدلة بذلك القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار الصادر فى عام 2017 على: "تلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.