افتتاح مدرستين في احتفالات العيد القومي بمحافظة دمياط    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    رئيس الوزراء يكشف أسباب أزمة البنزين ومحاسبة المسئولين    محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    لافروف: روسيا تعرض على أوكرانيا عقد اجتماع في اسطنبول الإثنين المقبل    إيران وعُمان تتفقان على دعم القضية الفلسطينية    إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج تصدر بيانًا مشتركًا لقبول فلسطين عضو يالأمم المتحدة    تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    حرس الحدود يواصل جهوده في استقبال الحجاج القادمين من الأردن عبر منفذ حالة عمار    تسبب فى «عماه».. السجن 5 سنوات لمتهم بضرب زوج أخته بالدرب الأحمر    هيدى كرم وياسمين أحمد كامل ولمى كتكت فى عزاء جدة وئام مجدى    نوران ماجد تنضم لمسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال    إقبال على «دير جبل الطير» للاحتفال بالليلة الختامية لرحلة العائلة المقدسة في المنيا (صور)    ما حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذى الحجة وقضاء رمضان؟ (فيديو)    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    عاجل.. «الصحة العالمية» تحذر من متحور جديد ل «كوفيد 19»    أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي    ساهم ب7 أهداف.. "النحاس" يُعيد" بريق وسام أبو علي في الأهلي (فيديو)    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    انطلاق أعمال إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات النظري للدبلومات الفنية قبل انطلاقها غدا    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يجيز للنائب العام منع المتهم فى الجرائم الإلكترونية من السفر
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2018


كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 9 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت".
وبحسب نص مشروع القانون، تجيز المادة للنائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة
وشهدت مناقشة المادة مطالبة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن يتم تحديد الأدلة الواردة بالمادة بشكل دقيق، خاصة أنها تتعلق بحرية التنقل المنصوص عليها فى المادة 62 من الدستور، متخوّفا من أن تتعارض هذه المادة بنصها كما هو مع النص الدستورى.
من جانبه، قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "جرائم المعلومات قد يكون شكلها بسيط وليس فيها اعتداء ولكنها تشكل خطورة بالغة على بعض الهيئات أو المؤسسات، سواء المالية أو البنكية، ولهذا قد تكون هناك صعوبة فى تصنيفها، سواء جنحة أو جناية، ولهذا لا بد من تغليظ العقوبة لطبيعة هذه الجرائم ذات الطبيعة الخاصة".
وفى سياق متصل، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جرائم الإنترنت من الجرائم التى يمكن ارتكابها بالضغط على "زر"، ليتم اختراق حساب أو بريد إلكترونى أو تحويل حسابات مالية من مؤسسة أو شخص لآخر، وهذه الجرائم تمتاز بالبساطة والمهارة العالية، وفى بعض الحالات يصعب تصنيفها، ولا بد من أن يكون القانون محل النقاش رادعًا، حتى لا يؤدى لإفلات كثيرين من العقاب، فرغم أن الجريمة الإلكترونية منصوص عليها فى قانون العقوبات، لكن وسائل ارتكابها أكثر تعقيدا، وبهذا النص سيتم التصدى لها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقوبة.
يُذكر أن المادة تنص على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأُوَل بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلّمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ويحصل التظلم بتقرير يُودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلم بها النيابة العامة والمتظلّم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبّب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت، العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.