رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قانون مكافحة جرائم الإنترنت
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2018

يبدأ مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، مناقشة تقرير اللجنة المشركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية، وفيما يلى أبرز المعلومات المتعلقة بمشروع القانون.
ما هى فلسفة وأهداف مشروع قانون تقنية المعلومات؟
يهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات المعلومات، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية، وتحديد حجتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والمعلومات الشخصية، كما يضع مشروع لقانون تنظيما إجرائيا دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والمتعلقة بتلك الجرائم.
ما هى الأحكام التى تضمنها مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات؟
يحتوى مشروع القانون على 45 مادة، تندرج تحت 4 أبواب أساسية، ويتضمن الباب الأول الأحكام العامة لتطبيق القانون، وتضمن الباب الأول من المشروع الأحكام العامة لتطبيق القانون، وذلك فى 4 مواد بداية من التعريفات، والتزامات وواجبات مقدم الخدمة، وضم الباب الثانى الأحكام والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها عند تنفيذ هذا القانون، بمراعاة خصوصية هذه الجرائم المستحدثة من ناحية، وحماية حرمة الحياة الخاصة من ناحية أخرى، وحدد الباب الثالث الجرائم المرتكبة والعقوبات الموقعة عليها، من خلال التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، والأركان المكونة لتلك الجرائم، وانتظم تحت هذا الباب 8 فصول أساسية للجرائم الالكترونية المختلفة، وفيما خصص الباب الرابع والأخير فقد خصص للأحكام الانتقالية والختامية، ونصت المادة 43 من القانون على التزام مقدمى الخدمة بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
ما هى القواعد الدستورية والقوانين ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون؟
نصت المادة 31 من الدستور على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، وكذلك قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2003.
ما هى أبزر الجرائم الواردة فى مشروع قانون الجريمة الالكترونية؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطا أو اخترق بريدا الكترونيا أو موقعا أو حسابا بأحد الناس، وإذا وقعت الجريمة على بريد الكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى تجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية بالدلولة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو اخترق موقعا أبو بريدا الكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها، وتصل العقوبة فى الإضرار بالبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز نصف مليون جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويضم القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، والجرائم المرتكبة من مدير الموقع والتى تنوعت بين الحبس والغرامة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.