بالأسماء.. أوائل الطلاب المكفوفين بالشهادة الإعدادية الأزهرية بقنا    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 55 جنيهًا    700 جنيه للكيلو.. محافظ الإسكندرية يُعنّف صاحب محل جزارة: «جبتوا الأسعار دى منين؟» (فيديو)    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    وزير الاستثمار يبحث خطط شركة AXA العالمية للتوسع في مصر    إزالة 36 حالة تعدي على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    الإسكان: الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    «مسارات رسمية وسيادة وطنية».. «خارجية النواب» تعلق على رغبة بعض الوفود في زيارة «حدود غزة»    جيش الاحتلال يعلن اعتقال عناصر من «حماس» في سوريا (تفاصيل)    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    نهائي كأس عاصمة مصر.. سيراميكا يتفوق على البنك الأهلي في هذا الأمر    تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي فى افتتاح كأس العالم للأندية    الزمالك يعاقب أحمد حمدي بسبب منشورات مثيرة للجدل على إنستجرام    قبل انطلاق المونديال.. أكثر اللاعبين حصولًا على كأس العالم للأندية    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة القاهرة.. رابط وخطوات الاستعلام فور ظهورها    58.9 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 149 لجنة في الإسكندرية الأحد    ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    ضبط 12 قضية تموينية في القاهرة خلال 24 ساعة    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    سيفوق «موكب المومياوات».. «الحمصاني»: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    بعد نقل زوجته بساعات.. المطرب مسلم يدخل المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة    اليوم بالمجان.. عرض "بير السقايا" و"أسطورة الغريب" بثقافة قنا    قافلة مجانية للكشف عن الأورام ب مستشفى قويسنا في المنوفية السبت    مصرع طفل غرقا في نهر النيل ببني سويف أثناء لهوه بالقرب من منزل أسرته    سباليتي يدخل اهتمامات النصر السعودي    وزير الصحة يستقبل مدير شركة جنرال إليكتريك هيلث كير لبحث توطين أجهزة السونار في مصر    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    برعاية رئيس جامعة أسيوط.. ورش كلية الهندسة نموذج رائد للتعليم التطبيقي والإنتاج المستدام    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي "الفنان النبيل".. صور    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    شروط القبول بالمدارس الرياضية وموعد اختبارات المتقدمين 2025    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    إسرائيل تدّعي استعادة جثتي أسيرين من خان يونس    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره النرويجى تعزيز العلاقات بين البلدين    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 05 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أن "يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتى: 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا او شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها.

وحيث إن افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يُعد أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

لما كان ذلك، وكان المشرع فى إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التى باعها أو استوردها أو الخدمة التى قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين (16) فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبى، ويمثل عين التهرب الضريبى الذى عُنى الدستور القائم بتجريمه فى المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادى للجريمة وقوامه: الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدى يقارن الركن المادى جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة فى الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادى للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذى فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم يحل بين محكمة الموضوع - فى ضوء التزامها المنصوص عليه فى المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركنى جريمة التهرب الضريبى، ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور فى أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التى تواجه أدلة الاتهام التى ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادى للجريمة، أو ما يتصل منها بالقصد الجنائى، الأمر الذى يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائى، وانضبط بقواعدها المقررة فى شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأى من نصوص المواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أى من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.