مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عربات أكل الشارع" تدخل حسابات البرلمان.. "اليوم السابع" يستعرض تفاصيل قانون تقنينها.. شروط للترخيص ورسوم تصل ل10 آلاف جنيه.. 5 مخالفات تهدد بضبط الوحدة.. وعقوبات تصل للحبس..وإلزام بتركيب "GPS" لتحديد تحركاتها
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 03 - 2018

- القانون يشترط أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عاما وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية
- القانون أجاز الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه
- القانون أجاز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلى وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps
) .
- خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص .
- يُعاقب بالحبس وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص.
- رئيس لجنة المشروعات مُقدم القانون : نصدره فى الدور الحالى.. والسيسى صاحب المبادرة
يستعرض "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، المُقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى وافقت عليه اللجنة فى ضوء عدة اجتماعات ناقشته فيها بحضور عدد من الوزراء بالحكومة، تمهيداً لمناقشته فى إحدى الجلسات العامة بالبرلمان قريباً.
وحدد مشروع القانون فى مادته الأولى تعريف وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، على أن تكون الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك.
ووفقاً للمادة 2، فإنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة أو مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، ويُقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات والموافقات، وفقاً لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يبت فى طلب الترخيص وفق الآليات المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
وبشأن شروط منح تراخيص التشغيل، فنصت المادة 5 على شرطين أساسين، هما أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل التراخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
ولمزيد من التفاصيل المتعلقة بالترخيص، فوفقاً للمادة 6 ، فإنه يُحدد الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة مدة الترخيص ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها، ويمكن الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
و وفقاً للمادة 7 من مشروع القانون، ف يلتزم المشتغلون فى وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة من رؤيتها، كما يعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.
ومنحت المادة 8 جهات اخرى سلطة إعطاء التراخيص، كونها نصت على أنه يجوز ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يمكن مدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، على أن تتولى هذة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مهمة الرقابة والإشراف على عمل هذه الوحدات دون الإخلال بحق أجهزة الدولة ووحداتها فى الرقابة والإشراف.
ونصت المادة 9 ، يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التى يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك، ووفقاً للمادة 10، فإنه يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلى وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps) ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به.
وحددت المادة 12، خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة.
وكذلك إذا قام بمخالفة شروط الترخيص الممنوح له، أو باع أصنافاً غير مصرح له ببيعها أو تحضيرها أو تقديمها، وإذا قدم طعاماً منتهى الصلاحية، أو استخدم مواداً تمثل خطورة على صحة المستهلكين، وإذا كان هناك تهديد للصحة العامة أو الأمن العام نتيجة مباشر الوحدة لنشاطها، ومخالفة الشروط والمواصفات الفنية لوحدة الطعام المتنقلة والمنصوص عليها فى لائحة السلوك والإرشادات.
وبشأن العقوبات، فنصت المادة 15، على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف حكم المادة "3" من هذا القانون أو خالف شروط الترخيص، أو خالف حكم المادة "9" أو "10" من هذا القانون.
و بدوره، قال النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن اللجنة لديها إصرار على صدور مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، مشيراً إلى أن صاحب المبادرة الأول لحماية أصحاب هذه المشروعات الصغيرة هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.