نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج الإيثانول بالسخنة    كجوك.. فى حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي:    القاهرة الإخبارية: استمرار هجمات المستوطنين رغم نفي واشنطن لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة    مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين جراء هجوم روسي على كييف    "جيروزاليم بوست": إسرائيل تعتقد أن عددًا من جثث الرهائن ربما تكون موجودة في مناطق الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي    مديرية الشباب بدمياط تعتمد 10 جمعيات عمومية    قمة إنجليزية منتظرة.. مانشستر سيتي في اختبار قوي أمام أستون فيلا اليوم    الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سائق على قائد ميكروباص    فيديو لطفل يشهر سلاحًا أبيض ويطلق ألفاظًا خارجة.. والداخلية تكشف الحقيقة    السوشيال ميديا تحتفي بعودة محمد سلام إلى الساحة الفنية بعد غياب عامين    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    حزب التجمع بختار السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية بالشيوخ    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدة على أحد الأشخاص بألفاظ وإشارات خارجة بالقاهرة    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية    أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا    «هابي بيرث داي» يكتب فصلًا جديدًا في نجاح السينما المصرية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    أبو الغيط عن حكومة نتنياهو: لن تستمر طويلا وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير    الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر للجيش بالفاشر| ماذا يحدث بالسودان؟    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025    فيديو.. الأرصاد: طقس خريفي مستقر على مدار الأسبوع    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    قرار وزاري يمنح موظف ب كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟    محافظ الإسماعيلية ورئيس قصور الثقافة يفتتحان الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية على رأس أولويات الدولة    ولادتان قيصريتان ناجحتان في ظروف دقيقة بمستشفى أشمون العام    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه دفعة أولى للمصرية للاتصالات    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 30 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 01 - 2018

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتراحا بمشروع قانون بشأن تعيين المرأة قاضية، مقدم من النائبة نادية هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.
ونص القانون على:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه .

(المادة الاولى )
تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة .

(المادة الثانية )
يلغى أى نص قانونى يخالف ذلك .

(المادة الثالثة )
تبطل أى مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى .

(المادة الرابعة )
ينشر فى الجريدة الرسمية .
وأكدت المذكرة الإيضاحية إن الهدف من إصدار القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية
وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص علي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها•
وتنص المادة 53 من ذات الدستور علي: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر. التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
"بالاضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" •
وتنص المادة 14 من ذات الدستور علي: "الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم" •
وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، ونظامها...يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون"
وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." •
أما المادة 95 من الدستور المصري تنص علي: "العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."
وانتقالا إلي قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الاول المعنون ب ) التعيين والترقية وتحديد الأقدمية (المادة 73 علي:
" يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة
1. أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة
2. أن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
4. الا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره
5. أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم االدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب
بالاضافة إلي أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الأول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص علي الآتي:
: "يشترط فيمن يتولي القضاء:
1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية." المواد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية • وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيدو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إليها
نصت المادة 11 على: "تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما
I. الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.
II. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف.
III. الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني
وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية علي: "1 -تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون..." • وتنص المادة 93 من الدستور المصري علي: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأوضاع المقررة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.