جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. لجنة الإسكان بالبرلمان ترفض تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم.. وكيل اللجنة: لا يجوز تحميل الأسر الفقيرة أعباءً إضافية.. وندرس مقترحات رفع القيمة الإيجارية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 09 - 2016

أكد النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرفض تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم، وذلك لوجود عدد من الأسر التى لا تستطيع أن تتحمل أعباء إيجار إضافية فى حال قيام الملاك بطردهم من الوحدات السكنية الخاصة بهم.

وأضاف النائب عادل بدوى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك أرامل ومطلقات لا تستطيع تحمل نفقات زيادة، وأن البرلمان لن يستطيع أن يتخذ قرارات أو يشرع قوانين تساهم فى تحميل أعباء إضافية على المواطنين وخاصة المواطنين الفقراء. وأوضح أن أهم المقترحات التى ناقشتها لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، مقترح ينص على تقسيم المدة الزمنية لشرائح وزيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف من كل شريحة لأخرى، بمعنى أن الفترة من 1950 إلى 1960 يتم زيادة الإيجار بنسبة 100% أو 200%.

وأكد النائب عادل بدوى، أن قانون الإيجار القديم تسبب فى لغط داخل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، ومن غير المنطقى أن يتسبب البرلمان فى زيادة اللغط، فالمالك يعتبر نفسه مظلوما ويطالب بتحرير العلاقة الإيجارية، بينما يرى المستأجر أنه ليس من حق المالك فى الطلب بزيادة أو رفع القيمة الإيجارية لان العقد شريعة المتعاقدين، وأن المالك حصل على الإيجار فى الوقت الذى كان المبلغ الذى يتم دفعه كان مبلغ كبير فى الوقت السابق.

واستطرد وكيل لجنة الإسكان قائلا: "رفضى لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لعدة أسباب من بينها، أنه بالرغم من أن المبلغ الإيجار يبدو أنه مبلغ قليل، ولكن فى الوقت الذى تم تحرير عقد الإيجار به كان مبلغ كبير، وأن العقار كان يتم بناءه بحوالى 200 جنيه، وهو ما يعنى أن المالك حصل على ثمن تكلفة العقار أكثر من مرة، ولكن مع ذلك يجب أن يكون المقترح لتعديل القانون يعمل على تحقيق التوازن بحيث لا يظلم المالك أو يحمل أعباء على المستأجر".

وأشار النائب عادل بدوى، أنه حتى الآن لم تتلقى لجنة الإسكان بمجلس النواب أى مقترح من وزارة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وكل ما يتم مناقشته حاليا هو عبارة عن مقترحات من داخل لجنة الإسكان. وأكد أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة كافة المقترحات الخاصة بقانون الإيجار القديم لدورة الانعقاد الثانى بحيث تقتصر دورة الانعقاد الأول على مناقشة القوانين التى تمثل أهمية كبرى مثل قانون البناء الموحد والتصالح مع مخالفات المبانى وغيرها.

ويذكر أن وزارة الإسكان قد أعدت ثلاثة تصورات لتعديل قانون الإيجار القديم، وكان "اليوم السابع" قد حصل عليها وجاءت كالتالى. ويعد قانون الإيجار القديم هو القانون الوحيد الذى أعدت الوزارة له أكثر من مقترح لتعديله نظرا لأهميته، لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، ويتضمن المقترح الأول 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

ووضع المقترح جدول يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة ل330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل ل300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة ل240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة ل170%، كما تصل نسبة الزيادة ل120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة ل90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 ل45%، وتتناقص الزيادة لتصل ل30 % بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة ل15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد، وتنص المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية.

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم "زوجه أو أولاده، أو أى من والديه"، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء.

وتنص المادة الثانية على أنه "يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين" المؤجر والمستأجر" على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.