رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اقتراح تعديل قانون الأحوال المدنية لتسهيل إجراءات ساقطى القيد
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 05 - 2016

ينشر "اليوم السابع" نص اقتراح مشروع قانون بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية بشأن التقدم للجهات المعنية بطلب قيد ساقط قيد الميلاد، والمقدم من النائب ممدوح على عمارة – عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، ووقع عليه 14 نائبا آخرين.
وأشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أنهم تقدموا بهذا الاقتراح لتسهيل إجراءات ساقط القيد للمواطنين فى المحافظات الحدودية، وذلك بسبب وجود بعض الحالات ليس لدى أولياء أمورهم قسيمة زواج وعدم توافر إقرار بالبنوة من أو الأخ أو الأخت أو من أحد عصبات الأب، على أن يتم تحويل هذا القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسة الموضوع ووضع الحل المناسب، لاسيما أن العادات والأعراف والتقاليد فى هذه المناطق البدائية كانت لا تسمح بتوافر المستندات الدالة على النسب.
وقع على الاقتراح بمشروع قانون نواب المحافظات والمناطق الحدودية وهم: ممدوح عمارة وأحمد محمد أبو خليل وأحمد إبراهيم وحمادة غلاب من "البحر الأحمر"، سلامة الرقيعى وجازى سعد ورحمى بكير من شمال سيناء، ومهدى العمدة وصلاح الدين عياد ورزق جالى نصر الله من محافظة مرسى مطروح، وعطية موسى جبلى من جنوب سيناء، ومحمد الحصى وسيد موسى من دمياط، والنائب المستشار الدكتور حسن بسيونى، والنائب نور سلامة أحمد.
وجاء تعديل المادة 25 من قانون رقم 143 بشأن الأحوال المدنية كالتالى:
الفصل الرابع: ساقطو القيد وإعادة القيد، ونصت المادة 25 على أن تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفى هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:
أولا: بمعرفة صاحب الشأن: التقدم بطلب ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة ( مستندات تؤكد صحة محل الميلاد، صحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الإخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب) إن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التى حدثت الولادة فى دائرتها أو جهة محل الإقامة، واستلام إيصال تقديم الطلب، واستلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدنى.
ثانيا: بمعرفة الجهة الصحية المختصة: مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية، قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده، تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه، تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عامل أول أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبى عليه هما يوم وشهر ولادته، وإثبات السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات، وإرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدنى، وتسليم صاحب الشأن إيصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطى القيد، وتسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحى لمن سنهم عام أو أقل، وتحرير شهادة تحسين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل، واستلام إخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام.
ثالثا: بمعرفة قسم السجل المدنى المحتص: استلام الأوراق من مكتب الصحة وقيده بالدفتر المعد لذلك، وإخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية وإثبات نتائجها على الطلب فى حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية، والتأكد من صحة البيانات الواردة بطلبا ساقطى قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب، وإرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية لاتخاذ قرار فى شأنها أو العرض على اللجنة المختصة لمن تزيد سنهم عن عام، وإخطار مركز أو قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ، والتأكد من اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة، فإذا خلا من بيان اسم أى منهم وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب، أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 على أن يثبت فى خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الأب أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46.
وأوضح المشروع أنه يعتبر محل إقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه، واستلام قيد الواقعة مع بيان ما تم تسجيله بالحاسب الآلى مرفقا به صور القيود وتسليمها لأصحاب الشأن، وإخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطى القيد لمن سنهم عام أو أقل، وحدد الاقتراح بقانون الجهة الرابعة بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية، وخامسا بمعرفة جهة الشرطة، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة فى الميعاد القانونى بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدنى، وإجراء التحريات الإدارية عن ساقطى قيد الميلاد والوفاة.
ونصت المادة (26) على أن تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة التىى حدثت الوفاة فى دائرتها.
موضوعات متعلقة..
اللجنة الاقتصادية توجه سؤالا لوزير المالية حول أموال الصناديق الخاصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.