"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بمشروع قانون نقل تبعية "المركزى للمحاسبات" وتعيين رئيسه لمجلس النواب بدلا من رئيس الجمهورية.. مدة رئيس الجهاز 4 سنوات دون تجديد.. ولا يجوز إعفاؤه من منصبه.. ومحاكمته وفقا لقواعد محاكمة الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 05 - 2016

يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس لمدة أربع سنوات متضمنا معاملته المالية
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس عليها بناء اقتراح رئيس الجهاز..تتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة.
المادة 20 من مشروع القانون تخالف القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الأحد المقبل، اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بشأن نقل تبعية الجهاز إلى مجلس النواب، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وتنفرد "اليوم السابع" بنص مشروع القانون.
واستبدل مشروع القانون المادة الأولى بقانون رقم 144 لسنة 1988 بنص المادة الآتية: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.
ونص المشروع على استبدال بند 4 من المادة 18 من ذات القانون لينص على أن يبدى الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير فى موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى للدولة كاملا للجهاز من وزارة المالية – إلى رئيس مجلس النواب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية.
واستبدل نص المادة 20 بمادة أخرى تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، على ألا يتم التجديد له لمدد أخرى.
وفى المادة 25 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات استبدل مشروع القانون الفقرة الثانية، حيث استثنت سريان الفقرة الأولى التى تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبه أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأى صورة سواء من خزانة الدولة أو من أى جهة أخرى، لتنص على: "ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز، ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس مجلس النواب".
وفى المادة 27 (الفقرة الأخيرة) استبدلها بعبارة: "يكون لرئيس الجهاز سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج من رئيس مجلس النواب" بدلا من رئيس الجمهورية، ونصت المادة 29 على أن: "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس مجلس النواب بعد موافقة المجلس عليها بناء اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر اقتضت منذ ما يزيد على نصف قرن ضرورة وجود هيئة تكون مهمتها مباشرة الرقابة على المال العام، وأنشىء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة بالقانون رقم 52 لسنة 1942 وسميت بعد ذلك ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنة 1960، الذى نص على إلحاقها برئاسة الجمهورية، ثم ألحق الجهاز لأول مرة بمجلس الشعب بالقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب، واستمر ذلك بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ولمدة 24 سنة، ورأى المشرع أن تعود تبعيته – كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بموجب القانون القانون رقم 157 الصادر عام 1988.
وأضافت: "وبقيام الشعب بثورتى 25 يناير و30 يونيو وإقراره لدستور مصر عام 2014، ونصت مواده على أن يتولى مجلس النواب سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بما فيها الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وعرض حساب ختامها عليه، وأن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، والتزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، ونظرا لقيام الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات نرى أن تعود تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة مستقلة لمجلس النواب بصفته صاحب السلطة التشريعية التى تراقب السلطة التنفيذية .
جدير بالذكر أن المادة 20 من مشروع القانون فيها مخالفة للقرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الذى صدر فى يوليو 2015، وهو القرار الذى أثار جدلا واسعا عند صدوره، لأنه يعطى رئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
موضوعات متعلقة..
- ننفرد بنشر مشروع قانون ينقل تبعية "المركزى للمحاسبات" وتعيين رئيسه للبرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.