استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    حقوق المرأة أولوية، محافظ البحيرة تلغي قرار إدارة المواقف ب"منع ركوب السيدات بالمقعد الأمامي"    أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني    في غياب الدوليين.. قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بدور ال 32 من كأس مصر    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 27 ديسمبر| تحذيرات هامة من الأرصاد    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حد أقصى لعلاوة المعاشات غير دستورى
المحكمة الدستورية العليا تؤكد
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2008

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة الأحد بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيها، وحددت المحكمة الأحد التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
وكان المدعيان فى هذه الدعوى قد طعنا على النص المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة 40 من الدستور التى تقضى بالمساواة أمام القانون، بينما مايز ذلك النص بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2004 وهم العاملون بالدولة، فقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% دون وضع حد أقصى، فى حين كانت الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات بذات النسبة مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة ستين جنيها شهريا.
وأسست المحكمة الدستورية قضاءها على أن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصياغة القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة - المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجات المواطنين الضرورية وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية أسرهم والارتقاء بمعاشها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بذلك يؤدى التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق بأن يكون مجافيا لأحكام الدستور ومنافيا لمقاصده، اذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها ولازم فى ذلك أن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون - إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها. وأوضحت أنه يتعين أيضا لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى اعتنقها المشرع فى موضوع محدد وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التى اتخذها طريقا لبلوغها، ذلك أن النصوص القانونية التى نظم بها هذا الموضوع لا تنفصل عن أهدافها بل يتوجب أن تعد مدخلا لها.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن النص المطعون فيه قرر زيادة المعاشات التى تستحق قبل
1/7/ 2004 بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسى مستهدفا - على ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب -
زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية فى ضوء ارتفاع الأسعار، وهو ذات هدف المشرع بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2004 على نحو ما رددته المذكرة الايضاحية للقانون من أن تقرير هذه العلاوة الخاصة تستهدف زيادة دخولهم بما يكفل لهم مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، بيد أن المشرع وضع بالنص الطعين حدا أقصى لهذه الزيادة بينما أطلقها بالنسبة للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف من تقرير هذه الزيادة وهو معاونة الفئتين معا على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقالت المحكمة إنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها
لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز بعد أن وهن العظم منهم
وبلغوا من الكبر عتيا. فى الوقت الذى تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم لاحتياجاتهم فى هذه المرحلة من العمر للدعم الصحى من علاج ودواء، والذى أصبح الجميع يئن من وطأة تكلفته المادية، وإذا جاوز المشرع نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بهذه التفرقة فى المعاملة، فإنه يكون قد خالف حكم المادتين 17 و 122 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.