سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حد أقصى لعلاوة المعاشات غير دستورى
المحكمة الدستورية العليا تؤكد
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2008

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة الأحد بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيها، وحددت المحكمة الأحد التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
وكان المدعيان فى هذه الدعوى قد طعنا على النص المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة 40 من الدستور التى تقضى بالمساواة أمام القانون، بينما مايز ذلك النص بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2004 وهم العاملون بالدولة، فقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% دون وضع حد أقصى، فى حين كانت الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات بذات النسبة مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة ستين جنيها شهريا.
وأسست المحكمة الدستورية قضاءها على أن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصياغة القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة - المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجات المواطنين الضرورية وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية أسرهم والارتقاء بمعاشها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بذلك يؤدى التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق بأن يكون مجافيا لأحكام الدستور ومنافيا لمقاصده، اذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها ولازم فى ذلك أن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون - إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها. وأوضحت أنه يتعين أيضا لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى اعتنقها المشرع فى موضوع محدد وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التى اتخذها طريقا لبلوغها، ذلك أن النصوص القانونية التى نظم بها هذا الموضوع لا تنفصل عن أهدافها بل يتوجب أن تعد مدخلا لها.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن النص المطعون فيه قرر زيادة المعاشات التى تستحق قبل
1/7/ 2004 بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسى مستهدفا - على ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب -
زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية فى ضوء ارتفاع الأسعار، وهو ذات هدف المشرع بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2004 على نحو ما رددته المذكرة الايضاحية للقانون من أن تقرير هذه العلاوة الخاصة تستهدف زيادة دخولهم بما يكفل لهم مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، بيد أن المشرع وضع بالنص الطعين حدا أقصى لهذه الزيادة بينما أطلقها بالنسبة للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف من تقرير هذه الزيادة وهو معاونة الفئتين معا على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقالت المحكمة إنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها
لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز بعد أن وهن العظم منهم
وبلغوا من الكبر عتيا. فى الوقت الذى تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم لاحتياجاتهم فى هذه المرحلة من العمر للدعم الصحى من علاج ودواء، والذى أصبح الجميع يئن من وطأة تكلفته المادية، وإذا جاوز المشرع نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بهذه التفرقة فى المعاملة، فإنه يكون قد خالف حكم المادتين 17 و 122 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.