وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حد أقصى لعلاوة المعاشات غير دستورى
المحكمة الدستورية العليا تؤكد
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2008

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة الأحد بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيها، وحددت المحكمة الأحد التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
وكان المدعيان فى هذه الدعوى قد طعنا على النص المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة 40 من الدستور التى تقضى بالمساواة أمام القانون، بينما مايز ذلك النص بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2004 وهم العاملون بالدولة، فقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% دون وضع حد أقصى، فى حين كانت الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات بذات النسبة مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة ستين جنيها شهريا.
وأسست المحكمة الدستورية قضاءها على أن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصياغة القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة - المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، على أن ينظم حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجات المواطنين الضرورية وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية أسرهم والارتقاء بمعاشها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بذلك يؤدى التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق بأن يكون مجافيا لأحكام الدستور ومنافيا لمقاصده، اذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها ولازم فى ذلك أن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون - إنما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها. وأوضحت أنه يتعين أيضا لاتفاق هذا التنظيم مع الدستور أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى اعتنقها المشرع فى موضوع محدد وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التى اتخذها طريقا لبلوغها، ذلك أن النصوص القانونية التى نظم بها هذا الموضوع لا تنفصل عن أهدافها بل يتوجب أن تعد مدخلا لها.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن النص المطعون فيه قرر زيادة المعاشات التى تستحق قبل
1/7/ 2004 بنسبة 10% من معاش الأجر الأساسى مستهدفا - على ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب -
زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية فى ضوء ارتفاع الأسعار، وهو ذات هدف المشرع بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2004 على نحو ما رددته المذكرة الايضاحية للقانون من أن تقرير هذه العلاوة الخاصة تستهدف زيادة دخولهم بما يكفل لهم مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، بيد أن المشرع وضع بالنص الطعين حدا أقصى لهذه الزيادة بينما أطلقها بالنسبة للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف من تقرير هذه الزيادة وهو معاونة الفئتين معا على مجابهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقالت المحكمة إنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها
لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحميهم من العوز بعد أن وهن العظم منهم
وبلغوا من الكبر عتيا. فى الوقت الذى تعاظمت فيه متطلبات معيشتهم لاحتياجاتهم فى هذه المرحلة من العمر للدعم الصحى من علاج ودواء، والذى أصبح الجميع يئن من وطأة تكلفته المادية، وإذا جاوز المشرع نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بهذه التفرقة فى المعاملة، فإنه يكون قد خالف حكم المادتين 17 و 122 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.