قضت محكمة الصف الجزئية، بتاريخ 28 يوليو الماضى فى الدعوى المقيدة برقم 8318 لسنة 2010 جنح الصف، بحبس المدون والناشط الصحفى شريف عبد الحميد، رئيس تحرير موقع “الصف” الإلكترونى، 6 أشهر وكفالة قدرها مائتى جنيه. وكانت نيابة الصف الجزئية قد قامت باستدعاء المذكور بتاريخ 27/6/2010 للتحقيق معه فى البلاغ رقم 6 لسنة 2010 جنح اقتصادية والمقدم من قبل عضو مجلس الشعب عن دائرة الصف إلى قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، يتهم فيها عبد الحميد بالسب والقذف فى حقه. وعليه وجهت النيابة له تهمة نشر مقالات على الموقع الإلكترونى سالف الذكر خلال شهرى مايو ويونيه 2010 تناول انتقاد النائب باعتباره أحد أسباب تدنى الأوضاع المعيشية والخدمية بمركز الصف بمحافظة الحلوان، وعدم تقديم أى خدمات إيجابية فعالة لأهالى الدائرة. وعليه فقد أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله بضمان مالى وقدره ألف جنيه، إلا أنه رفض دفع الكفالة على اعتبار أن هذا يندرج فى نطاق حرية الرأى والتعبير التى كفلتها المادة 47 من الدستور، وكذلك المواثيق الدولية، ومنها المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وأن ما قدمه يأتى فى سياق النقد المباح ليس أكثر. وعليه فقد أمرت النيابة بعرضه على النيابة المسائية لاتخاذ الإجراء المناسب حيال امتناعه عن دفع الكفالة المحددة، وهو ما دفع النيابة المسائية إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، هذا ما دفع عبد الحميد إلى الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام من مقر محبسه الكائن بقسم شرطة الصف، ونتيجة لذلك أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وكان المحامى العام بالجيزة قد أعاد القضية رقم 6 لسنة 2010 جنح اقتصادية إلى نيابة الصف فى 7/7/2010 بعد رفض تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية، إلى أن فوجئ المذكور بصدور الحكم سالف الذكر فى أولى جلسات الدعوى بعد أن تم إحالة أوراق الدعوى إلى القضاء وتحدد لنظرها جلسة فى 28/7/2010 تحت رقم 8318 جنح الصف. وتناشد المنظمة الحكومة ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، مما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التى تعاقب الصحفيين بالحبس فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، مع العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفى من جانب أى جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومى وعدم التمييز فى الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.