قالت دار الإفتاء أن اشتراط الزوج على زوجته، أن لا تأخذ حقها من الميراث شرط فاسد ينافى مقتضى عقد الزواج، وذلك ردا على سؤال ورد للدار نصه "ما حكم من تزوج واشترط على زوجته أن لا ترث منه؟"، مضيفة: لقد قال الله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ أن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ"، وقال عز وجل فى نهاية آية المواريث "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ"، وقال صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وأضافت الدار، "الخلاصة أن الزواج صحيح والشرط باطل، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الآخر منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد".