15% زيادة في أسعار الدواجن بالأسواق المحلية رغم استقرار أسعار العلف    وزير العمل يقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بمجلة الوزارة ل6000 جنيه    رئيس "المركزى للتعمير": الجهاز نفذ 450 كم طرق بالساحل الشمالى الغربى    محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق بيع السيارات    الإسكان تتابع جهود قطاع المرافق لتعظيم الاستفادة من الحماة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي    قصف إسرائيلى مكثف على غزة.. وكارثة صحية بعد توقف محول مستشفى شهداء الأقصى    إيران تكشف اللحظات الأخيرة فى حياة الرئيس الإيرانى.. تحقيقات الجيش تنفى شبهات المؤامرة ضد رئيسى وعدم رصد أى نشاط مشبوه فى مسار الرحلة.. النيران اندلعت بالمروحية بعد ارتطامها بالأرض.. والحادث لا يزال قيد التحقيق    واشنطن تدرس تعيين مسئول أمريكى للإشراف على قوة فلسطينية فى غزة بعد الحرب    "حان وقت الشباب".. جيرو يعلن اعتزاله دوليًا بعد يورو 2024    تشافي يستعد للرحيل.. موعد الإعلان الرسمي عن تعاقد برشلونة مع المدرب الجديد    أشرف بن شرقي يقترب من الدوري السعودي    إقبال على شواطئ الغردقة فى أول ويك إند بعد الامتحانات.. فيديو    ضبط المتهمين بإجبار مواطن على سحب أموال من صراف آلى تحت تهديد السلاح    التعليم: 815 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا.. و3100 طالب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    عاجل.. أنباء عن العثور على آخر ضحايا حادث معدية أبو غالب    ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 7 كيلو مخدرات من الحشيش والآيس بالقليوبية    المرصد الأورومتوسطى: وثقنا عددا كبيرا من حالات تعذيب الفلسطينيين بسجون الاحتلال    4 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم    الإسلام الحضاري    وزارة الثقافة تحتفي بأعمال حلمي بكر ومحمد رشدي بحفل ضخم (تفاصيل)    تجديد ندب أنور إسماعيل مساعدا لوزير الصحة لشئون المشروعات القومية    الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الاستخدام الأمثل لموازنة الجامعة    موعد ومكان تشييع جنازة شقيق الفنان مدحت صالح    نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من ميت سلسيل بالدقهلية    وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من «الرخص الدائمة» لمراكز التدريب    العنب لمرضى القولون العصبي- هل هو آمن؟    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    بوتين يصحّح لنظيره لوكاشينكو تعليقه على محادثاته مع ملك البحرين في موسكو    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    سويلم يلتقى وزير المياه والري الكيني للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين    مصرع 14 شخصاً على الأقلّ في حريق بمبنى في وسط هانوي    اليابان تجمد أصولا تابعة لكيانات مرتبطة بصادرات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا    «الأهلى» يتمسك بالنجمة ال 12    عائشة بن أحمد تروي كواليس بدون سابق إنذار: قعدنا 7 ساعات في تصوير مشهد واحد    هشام ماجد: الجزء الخامس من مسلسل اللعبة في مرحلة الكتابة    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة    «المعلمين» تطلق غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية غدًا    حملات توعية لترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالشرقية    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قريتي الظافر وأبو ميلاد    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    «الإفتاء» توضح نص دعاء السفر يوم الجمعة.. احرص على ترديده    «العدل الدولية» تحاصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم.. 3 سيناريوهات متوقعة    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. موضوع خطبة اليوم الجمعة    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    نقابة المهندسين بالغربية تنظم لقاء المبدعين بطنطا | صور    جهاد جريشة: لا يوجد ركلات جزاء للزمالك أو فيوتشر.. وأمين عمر ظهر بشكل جيد    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد بالمحافظات    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح "باب العاملين" بقانون التعليم العالى الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 09 - 2015

أعد العاملون بالجامعات، مقترحا لتضمينه بقانون التعليم العالى الجديد كجزء منفصل عن الأبواب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالقانون، حيث يطالب العاملون بإدراجهم ضمن أبواب قانون تنظيم الجامعات باعتبارهم جزء من المنظومة التعليمية.
وأكد العاملون بالجامعات، أنهم سلموا نسخة من هذا المقترح لوزارة التعليم العالى عندما كان الدكتور وائل الدجوى، وزيرا للتعليم العالى وينتظرون ما سيفعله الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الجديد.
قانون تنظيم الجامعات
الباب ( ) العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
الفصل الأول:-
مادة ( 1 )
" تمهيد "
يُقصد بالعاملون بالجامعات، والوارد ذكرهم بهذا الباب، كل من يمارس عملا إداريا بحتا بمؤسسات التعليم العالى، ويخضعون فى تعيينهم وترقياتهم ونقلهم أو ندبهم وإنهاء خدمتهم للقواعد العامة الواردة باللائحة المرفقة أوفى قوانين الوظيفة العامة.
العاملون بالجامعات (من غير أعضاء هيئة التدريس ) شركاء فى الجهد المبذول فى العملية التعليمية، طبقا لمجموعاتهم النوعية ولتخصصاتهم الوظيفية ويتمتعون بذات المزايا المادية والطبية والاجتماعية، ويخضع العاملون (من غير أعضاء هيئة التدريس) بالجامعات فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون تنظيم الجامعات لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته المختلفة.
وللعاملين الحق الوجوبى فى التمثيل العادل والفّعال فى مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة فى العملية التعليمية. وينظم القانون حق المشاركة والتمثيل للعاملين على النحو المبيّن بنصوصه.
وللعاملين الحق الوجوبى فى التمثيل العادل والفّعال فى مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة فى العملية التعليمية. وينظم القانون حق المشاركة والتمثيل للعاملين على النحو المبيّن بنصوصه).
الفصل الثانى:
تعيين العاملين بالجامعات
مادة ( 2 )
يُعين العاملون بالجامعات وفروعها وفقا للضوابط الخاصة بتعيين العمالة بالجهاز الإدارى للدولة، ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 78 لسنة 1978 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون المرافق.
وتُحدد الجامعة أعداد العمالة والتخصصات المهنية المختلفة المطلوبة لديها فى ضوء احتياجاتها الفعلية واللازمة للمساهمة فى العملية التعليمية.وفى ضوء الدرجات المالية الشاغرة لديها.
يعين العاملون بالجامعات وفق مسابقات تنافسية يراعى من خلالها اختيار افضل وأصلح العناصر الإدارية اللازمة للمساهمة فى رقى وتطور الجامعة. وتضع الجامعة ضوابط موضوعية للاختيار.
ويحظر تعيين العاملين السابقين بأى وحدة من وحدات الجهاز الإدارى بالدولة أو العاملين بنظم خاصة أو قوانين خاصة فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون. ويلغى أى نص تشريعى أو قرار يخالف ذلك.
الفصل الثالث
المرتبات وما فى حكمها.
مادة ( 3 )
يتضمن القانون الحالى جدول مرتبات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، على أن تسرى أى زيادات تطبق بعد صدور هذا القانون على كافة الكوادر الموجودة بالجامعة سواء أكاديمية أو إدارية.
نقترح:
مادة ( ) مرتبات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم وقواعد تطبيقها موضحة بالجدول المرفق والمبين باللائحة التنفيذية على أن يتم الإصلاح المالى على 3 سنوات تبدأ من العام المالى 2014-2015 ويختص مجلس الوزراء بالموافقة على مراحل خطة الإصلاح وتوفير الإعتماد المالى ومراجعة جدول المرتبات كل خمسة سنوات
( مادة ) يصرف بدل جامعة لايخضع لأى ضرائب لجميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وفقا للجدول المرفق من تاريخ نفاذ هذا القانون:-
الدرجة المبلغ المقترح
وكيل أول وزارة / وكيل وزارة 2500 جنيهاً
مدير عام / كبير 2000 جنيها
الاولي 1500 جنيها
الثانية 1000 جنيها
الثالثه 750 جنيها
الرابعه ومادونها 500 جنيها
( مادة ) يستحق العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس حوافز ومقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلفون بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الاعلى للأمناء ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
الفصل الرابع
فى النقل والندب والترقيات، تقارير كفاية الأداء.
مادة ( 4 )
- يخضع العاملون (من غير أعضاء هيئة التدريس) بالجامعات المصرية الحكومية، لذات القواعد والضوابط القانونية لترقيات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المدد البينية اللازمة سواء الترقيات العادية أو الاستثنائية أو الترقى بالرسوب الوظيفى.
- لا يجوز نقل العامل أو ندبه خارج الجامعة بدون موافقة مسبقة منه.
- يجوز للجامعة أن تستقدم بطريقى النقل والندب، كوادر إدارية لسد العجز لديها فى العمالة، شريطة عدم وجود بديل لديها وبما لا يخّل بالمراكز الوظيفية للعمالة الموجودة حاليا بالجامعة
- فى حال النقل لا يجوز اسناد أى مناصب قيادية لمن ينقل للجامعة من الخارج قبل مضى خمسة سنوات على النقل وبشرط حصوله على ثلاثة تقارير كفاية أداء بتقدير امتياز خلال تلك الفترة. ( هذه الفقرة مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1991 )
- عدا ذلك لا يجوز اسناد أى مناصب رئاسية أو قيادية أو إشرافية للعمالة الوافدة المنتدبة للجامعة من الخارج، ما لم يكن الانتداب من جامعة حكومية، شريطة مرور سنتين على الندب والحصول على تقريرين كفاية أداء بمرتبة ممتاز.
- يخضع العاملون بالجامعات لضوابط يقرها مجلس الجامعة بشأن تقييم كفاية الأداء السنوية، ويراعى فى وضع هذه الضوابط أن تتفق مع برامج تأهيل الجامعات للاعتماد وفى ضوء ما ورد بتشريعات العاملين المدنيين.
نقترح الاستغناء عن هذه المادة وتركها للقواعد العامة اذ خلو القانون منها يطبق بسببه قانون العاملين خاصة وأن غالبية المقترح تتعارض وقانون الوظائف القيادية وشروطه المحددة على سبيل الحصر
مادة ( 5 )
يحصل العاملون بالجامعات على ذات العلاوات الدورية والتشجيعية لنظرائهم بالدولة وتلك المقررة بقوانين خاصة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، بخلاف ما يقرره مجلس الجامعة من ضوابط لصرف حوافز إثابة أو مكافأت دورية أو علاوات تشجيعية نظير الجهود الإضافية أو الإبداعية والابتكارية للعاملين بها.
الفصل
المجالس الإدارية:
المجلس الأعلى للأمناء:
يتم إنشاء مجلس أعلى للأمناء ويضم فى عضويته:
1- .وزبر التعليم العالى وينوب عنه أمين المجلس الأعلى للجامعات
2- السادة رؤساء الجامعات.
3- الأمناء العموم بالجامعات الوارد ذكرها بهذا القانون
4- ممثلون عن نادى العاملين بالجامعات.
اختصاصات المجلس:
- ..يعقد المجلس اجتماع ربع سنوى،
- . النظر فى المطالب الإدارية والمالية وغيرها للعاملين بالجامعات
- .توحيد إجراءات وضوابط العمل الإدارى على مستوى الجامعات المختلفة.
مجلس الشئون الإدارية:
إنشاء مجلس للشئون الإدارية لكل جامعةيضم كل من:
- رئيس الجامعة.. رئيسا وعضوية كل من
- أمين عام الجامعة
- الأمناء المساعدون
- المديرون العموم بالجامعة.
- أمناء الكليات ومديرى الإدارات المركزية والعامة المنتخبين ويدخل فى عضويته كلاً من أمين عام الجامعة، وممثلاً يتم اختياره بالانتخاب من بين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
اختصاصات المجلس:
- .تفعيل قرارات المجلس الأعلى للأمناء.
- .النظر فى المشكلات الإدارية وغيرها بالجامعة ووضع حلول قابلة للتطبيق.
- .
- .
مجلس الرعاية الصحية والطبية..
مادة ( )
يُنشئ مجلس أعلى للرعاية الصحية والطبية ويتبع المجلس الأعلى للجامعات وييكون برئاسة.. أقدم رؤساء الجامعات وعضوية كل من:
- السادة مديرو الإدارات المركزية أو العموم للمستشفيات الجامعية بالجامعات.
- ممثل عن السيد أ.د وزير الصحة
- السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- ممثل عن العاملين ( نادى العاملين بالجامعات )
- ممثل عن وزارة المالية
وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات المجلس
الفصل الخامس
الاحالة للتحقيق ومجالس التأديب
مادة ( 6 )
يخضع العاملون بالجامعات لذات الضوابط الخاصة بالإحالة للتحقيق فى المخالفات الإدارية، كما يحالون لمجالس تأديب لغير أعضاء هيئة التدريس، فى المخالفات التى تتصل بالمال العام أو الممارسات المخلة بشرف وكرامة الوظيفة.
وتُراعى كافة ضمانات التأديب والتحقيق للعامل المحال للتحقيق أو المساءلة التأديبية.
الفصل السادس..
- يشارك العاملون بالجامعات الحكومية وفروعها فى انتخاب واختيار القيادات الجامعية وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الفصل السابع
أولا: الرعاية الصحية ولاجتماعية
مادة ( )
العاملون بالجامعات شركاء فى العملية التعليمية ويتمتعون بذات المزايا المادية والعينية ولهم حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية بمختلف مستشفيات وأندية ومرافق الجامعة الخدمية بالمساواة باعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
*** نقترح اضافة مادة:
يقوم المجلس الأعلى للأمناء بإنشاء صندوق تامينى لجميع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم ولإستكمال المعاش حتى لا يقل عن 80%من آخر دخل حصل عليه أى منهم بما فى ذلك حد أدنى للمعاش حال الوفاة قبل انتهاء مدة الخدمة ويقوم هذا الصندوق باستكمال مصاريف العلاج فى الحالات التى لا تغطيها بالكامل أنظمة العلاج بالجامعات وتنظم اللائحة التنفيذية هذا الشأن. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية
وتتكون موارد الصندوق من:
1) المبالغ التى تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
2) المبالغ التى تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقا لما يقترحه المجلس الأعلى للأمناء.
3) التبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه
5- اشتراكات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
6) تحصيل رسم تحدده اللائحة التنفيذية على كل الشهادات والطلبات الورقية والإلكترونية المقدمة للجامعات تحت مسمى دعم صندوق رعاية العاملين بالجامعة
من غير اعضاء هيئة التدريس ويكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى
وتعفى موارد الصندوق وكافة معاملاته المالية والخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويصدر بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس ادارته وقواعد الإنفاق منه قرار من المجلس الأعلى للامناء
ثانيا: التدريب والبعثات الداخلية والخارجية
مادة ( )
 التدريب مكوّن رئيسى ضمن مكونات عملية تطوير الجهاز الإدارى والعملية التعليمية بالجامعة، والجامعة مسئولة عن وضع برامج لتدريب وتأهيل العاملين لديها وتوعيتهم بطرائق العمل الحديثة
 كما تشجع الجامعة العاملين على التأهل العلمى أثناء العمل وتوفر لهم المناخ المناسب وتضع حوافز مادية ووظيفية لمن يتحصل على مؤهلات علمية أعلى أثناء العمل.
 للعامل الحق فى الوصول لكافة المعارف والمعلومات من مصادرها المختلفة الموجودة بالجامعة أو بغيرها مما ترتبط به الجامعة عبر طرق الاتصال الحديثة وتيسّر الجامعة للعامل الوصول لهذه المصادر بالمجان أو باسعار رمزية.
 كما يحق للعامل الوصول للمصادر التعليمية المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها وله أن يوُفد فى بعثات ومأموريات للدراسة والتحصيل العلمى داخل أو خارج الجمهورية وبأجر كامل.
ثالثا – لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية..
مادة ( )
ينُشأ بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى الخاضعة لنصوص هذا القانون، لجنة تسمى " لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية " تختص بالفصل فى النزاعات التى تنشأ بين إدارات هذه المؤسسات والعاملين بها، ويُقصد بالنزاعات تلك التى لا تتصل بمخالفات تتعلق بالمال العام.
مادة ( )
يجوز للجنة أن تنظر فى النزاعات القضائية بين العامل والجامعة المنظورة أمام القضاء لتسويتها نهائيا وفى حال الفصل ( لصالح المتظلم ) فى نزاع منظور أمام القضاء، يترتب عليه انتهاء الدعوى القضائية كلية.
التظلم أمام اللجنة جوازيا للعامل، لا يترتب على عدم اللجوء إليها فوات مواعيد الطعن أمام قضاء مجلس الدولة.
يرأس لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية، أحد مستشارى مجلس الدولة، وتضم اللجنة فى عضويتها أحد نواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة المنتخب،، ومدير عام الإدارة القانونية بالجامعة.
يحق للعامل أن يلجا لهذه اللجنة طاعنا ومتظلما من أى قرارات إدارية تصدر بشأنه من الجامعة أو مؤسسة التعليم العالى.
وتصدر اللجنة قراراتها لاعتمادها من السيد أ.د / رئيس الجامعة أو المعهد العالى، ويكون قرار اللجنة نهائى وغير قابل للطعن عليه امام أى جهة قضائية أخرى، ويكون ملزما لإدارة الجامعة وكلياتها ولكافة الجهات الإدارية الأخرى بالدولة.
يقبل التظلم أمام لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية، بعد مراعاة مواعيد التظلم الرئاسى المنصوص عليها فى قانون محلس الدولة، ويقدم التظلم أمام اللجنة فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من الرد على التظلم الرئاسى.
عند قبول التظلم أمام اللجنة تتوقف مواعيد الطعن أمام قضاء مجلس الدولة لحين الفصل فى النزاع القائم أمام اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.