أكد المستشار محمد عبد الهادى، عضو سابق بمجلس إدارة نادى القضاة، أن اختيار وتعيين النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى وفقا لدستور 2014. وقال "عبد الهادى" ل"اليوم السابع": كثرت الاجتهادات فى الآونة الأخيرة حول تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لاختيار وتعيين النائب العام خلفاً لشهيد الوطن والقضاء المستشار هشام بركات، ولعل المادة 189 من الدستور قطعت كل الجدل حين نصت فى فقرتها الثانية على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وأضاف أنه وفقا لنص الدستور فإن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب سلطة اختيار النائب العام، وللمجلس أن يختاره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وكلمة يختار ترادف يعين، ومن ثم يضحى التعيين قائماً بمجرد اختيار مجلس القضاء الأعلى لشخص من يتولى منصب النائب العام، ثم يأتى القرار الجمهورى بالتعيين ليكشف عن واقع تم بموجب هذا الاختيار، وكلمة يختاره تعود على الفرد، أى أن المجلس يختار قاضٍ واحد من بين أرباب الدرجات آنفة البيان.