أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى حضورياً بتغريم الممثل القانونى لإحدى شركات السيارات100 ألف جنيه، جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 72792 يتضرر فيها من شرائه سيارة موديل 2012، وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت فى صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة . وقال يعقوب، فى بيان له اليوم، إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكى وقود غير مطابق للمواصفات وانه قد تم استبدال المحرك بأخر جديد من سياسة ارضاء العملاء إلا أن الشاكى قد قدم للجهاز تقريراً صادر من الشركة المشكو فى حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله، وتم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب . واضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد اسفر عن عدم تساوى القراءات على كافة اسطوانات المحرك وهو ما يدل على أن ما تم اصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين أن هناك صوت غير طبيعى بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة / دقيقة ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به، وبالرغم من ذلك فقد تبين فى الفحص الثانى الذى أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة اسطوانات المحرك وان الفرق بين اكبر واقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنياً، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسية. وأنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، فقد تم عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز الذى قرر الزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكى بعد خصم مقابل الاستهلاك على أن يكون ذلك خلال اسبوعين . واستطرد يعقوب انه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تم احالة الشكوى إلى النيابة العامة التى احالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى القاهرة، وبجلسة 23/9/2014 اصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 الف جنيه والزامه بأداء مبلغ 40 الف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكى تقدم بشكواه قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع اكثر من 700 كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى. وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها فى اصلاح سيارة الشاكى اكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الاصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 . وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.