إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام إيراني: عباس عراقجي يصل إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين    حدث ليلا.. مقترح إيرانى جديد و3 ظواهر هتقلب الجو اليوم (فيديو)    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    ترامب يهدد: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضى الدولة" توصى بإلغاء قرار وزير الداخلية بالسماح لابنى مرسى بالجمع بين الجنسيتين المصرية والأمريكية.. وتطالب بعرض أمر إسقاط "المصرية "عن " أحمد والشيماء" على مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 10 - 2013

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا هاما أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فيما تضمنه من السماح لابنى مرسى "أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
أعد التقرير المستشار وائل فرحات عبد العظيم، بإشراف المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.
وأكد سالم أن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأثناء نظر الدعوى فوجىء بإصدار قرار من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وذلك إبان حكم الرئيس السابق للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية.
ذكرت هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24/5/1981 و20/12/1982 على الترتيب لوالدين مصريين الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكى -، وبتاريخ 25/5/2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقالت المفوضين إن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظاً بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية فى هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط الجنسية، وفقاً للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.
واستندت هيئة مفوضى الدولة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم " أحمد والشيماء بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور، ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما، لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية، ومن ثم فإنهما يعاملان وفقاً لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأوضحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمناً السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقالت هيئة مفوضى الدولة إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد افتئت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادراً من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لاحتفاظهما بالجنسية الأمريكية.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الأذن سابقاً على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية.
كما أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافة مناحيه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية؛ بحيث إذا قدّر أنه لا غضاضة فى تجنسه بالجنسية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص بجنسيته المصرية جنباً إلى جنب مع جنسيته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وقالت هيئة المفوضين إن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار فى الجماعة الوطنية، وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
ورفضت هيئة المفوضين الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الرئيس السابق، ومحامى أبنائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، حيث أكدت أن الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس طبقاً لما قرره الدستور، وكانت جنسية الدولة تتعلق بسيادتها على أرضها وتتصل مباشرة بأمن البلاد القومى، الأمر الذى يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقاً - بل عليه واجب والتزام – فى الدفاع عنها وفق ما يقرره القانون باتباع الإجراءات والوسائل التى قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء إلى القضاء مطالباً بالحفاظ على الأمن القومى ضد من يحاول العبث به أو انتهاك حرمته وحتى لا يظل مزدوجو الجنسية الذين يعيشون فى المجتمع وولاؤهم مجزأ بينه وبين دولة أخرى خطراً يهدد أمنه واستقراره.
وتقديرا من هيئة مفوضى الدولة لصحيح العدالة والصالح العام فقد ناشدت فى تقريرها المشرع بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية، الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافياً مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.